لجنة النظام الداخلي تصادق على الصيغة النهائية لمشروع النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب

صادقت لجنة النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب خلال اجتماعها صباح اليوم الاثنين 03 أفريل 2023 على الصيغة النهائية لمشروع النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
وقد تضمّن المشروع 171 فصلا، تتوزّع على ثلاثة عشر بابا، كالاتي:
▪️ الأحكام العامة
▪️ العضوية والكتل النيابية والحصانة
▪️ هياكل المجلس
▪️ النظر في المبادرات التشريعية
▪️ النظر في اللوائح
▪️ مراقبة العمل الحكومي
▪️ الحوار مع الهيئات
▪️ تمثيل المجلس في الهيئات والمجالس الوطنية والعلاقات الدولية
▪️ العلاقة مع الاعلام والمواطنين والمجتمع المدني
▪️ اقتراح تنقيح الدستور
▪️ التدابير الاستثنائية
▪️ قيم ومبادئ العمل البرلماني
▪️ أحكام انتقالية وختامية

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى