استقبل السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الاثنين 27 مارس 2023 بمكتبه بقصر باردو السيد الحبيب قيزة أمين عام الكنفدرالية العامة التونسية للشغل.
وأطلع الضيف رئيس مجلس نواب الشعب على المبادرة التي تعتزم المنظمة طرحها بمناسبة عيد الشغل والرامية إلى إنجاز عقد اجتماعي مواطني يساهم في معالجة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بالبلاد.
وأشار من جهة أخرى إلى استعداد المنظمة للاضطلاع بدورها في هذا الظرف الدقيق الي تمر به تونس ومساندتها من موقعها للعمل التنموي وانجاحه.
وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب أن الحريات العامة وحرية الاحزاب هي من أبرز المكاسب التي تحقّقت في تونس بعد الثورة، والتي يجب العمل على الحفاظ عليها وتعزيزها وفق ما يخدم المصلحة الوطنية العليا.
واشار في ذات السياق الى حرية العمل النقابي التي يجب توظيفها لتقديم التصوّرات والمقترحات البناءة والرامية الى خدمة البلاد.
وأبرز من جهة أخرى استعداد مجلس نواب الشعب الى الاصغاء الى كل الجهات والاستنارة بآرائها، وذلك وفق ما سيضبطه النظام الداخلي للمجلس الذي تنكب اللجنة المعنية على اعداده.