لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية تنتخب مكتبها

عقدت لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية اجتماعها الأول ظهر اليوم الأربعاء 24 ماي 2023 لانتخاب مكتبها بإشراف السيد إبراهيم بودربالة رئيس المجلس وبمساعدة نائبيه السيدة سوسن المبروك والسيد الأنور المرزوقي، وبحضور السيد لطفي البلعزي الكاتب العام.

وبين السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب أن هذه الجلسة الافتتاحية للجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية تتنزل في إطار ما نصت عليه أحكام النظام الداخلي وخاصة الفصل 55 منه.

وأضاف أن هذه اللجنة تختصّ بالنّظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلّقة بالسياحة، والخدمات، والصناعات التقليدية، اضافة الى الثقافة والتراث.

وذكّر بأن هذه اللجنة فنية بالأساس ولكنها في عمق السياسة العمومية للدولة في جانبها المتعلق بتنوع قاعدة الأنشطة المكونة للاقتصاد الوطني اذ أن القطاعات التي ستتعهد بها ذات قيمة مضافة عالية تسهم في توفير جزء هام من مداخيل العملة الأجنبية، وهو ما يتطلب إعادة تأهيل في مستوى المنشآت ومراجعة البرامج والرفع من قدرات الموارد البشرية  والبحث عن أسواق واعدة وافرادها بسياسة تحفيزية تجعل من الشباب يراهن على الاستثمار في مثل هذه القطاعات التي تتطلب فكرا مبتكرا مواكبا للتحولات الحاصلة في مستوى الانتظارات وفي مستوى التطور التكنولوجي.

وأبرز  رئيس مجلس نواب الشعب أهمية إعادة الاعتبار للجانب الثقافي من خلال جعله متاحا للجميع دون اقصاء أو تمييز على أن يمس مضمونه سلوكيات مختلف فئات الشعب وأن يكون مواكبا للتغيّرات الحاصلة في هذا المجال بما يستجيب لتطلعات الشباب التونسي الذي برهن في مختلف المواعيد والمناسبات أنه يمتلك قدرا هاما من الوعي يجعله قادرا على التغيير.

ودعا رئيس المجلس الى فك العزلة التشريعية عن هذه القطاعات الخدماتية الواعدة انطلاقا من نصوص تشريعية تسهم في نموها والرفع من قدرتها التشغيلية واشعاعها وذلك بمختلف مناطق البلاد لما تحمله كل جهة من مخزون طبيعي وتراثي وثقافي وبنية تحتية تكنولوجية متطورة قادرة على ترسيخ الشباب في مواطنهم، مبعدة عنهم شبح قوارب الموت والحلول اليائسة والبائسة.

وذكر رئيس المجلس بإجراءات عملية انتخاب أعضاء مكتب اللجنة وفق أحكام الفصل 55 من النظام الداخلي التي تنص على أن : "تعقد اللجان إثر انتخابها بثلاثة أيام على الأكثر أول اجتماع لها لانتخاب مكتبها بالتصويت السري وبالأغلبية المطلقة لأعضائها،" مع مراعاة الفقرة الاولى من الفصل 54 المتعلقة باعتماد التناصف بين الرئيس ونائبه إن وُجد.

وتم إثر ذلك انتخات أعضاء مكتب اللجنة حيث كانت الترشحات كالاتي:

▪️منصب رئيس : بديس بالحاج علي، ياسين مامي

▪️منصب نائب رئيس : مريم الشريف، رمزي الشتيوي

▪️منصب مقرّر : أحمد بنور

وبعد عمليات التصويت وإحصاء الأصوات، تمّ الإعلان عن اسم المترشح الفائز برئاسة اللجنة، وعن اسمي المترشحين الفائزين بمنصب نائب رئيس اللجنة والمقرّر، لتكون تركيبة مكتب لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية كالاتي:

▫️رئيس اللجنة : ياسين مامي

▫️نائب رئيس : مريم الشريف

▫️مقرر : أحمد بنور

واكد رئيس مجلس نواب الشعب في ختام الاشغال المسؤولية الملقاة على عاتق كل النواب لتحقيق الأهداف المرجوة ولاسيما منها المتعلقة بإرجاع ثقة الشعب في المؤسسة البرلمانية والعمل اليد في اليد وبصورة تضامنية خدمة للمصلحة العليا للوطن.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى