عقدت لجنة التشريع العام جلسة اليوم الأربعاء 01 نوفمبر 2023 خصصت للاستماع إلى النواب المبادرين بمقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجيائي عدد 13-2023
وفي مداخلتهم أوضح ممثلو النواب المبادرين بمقترح هذا القانون الأساسي أن القانون عدد 34 لسنة 1960 المتعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين قد تجاوزه الزمن وتضمّن عدة ثغرات مما استوجب سنّ قانون جديد. وأوضحوا أن الهدف من هذه المبادرة هو تنظيم مهنة المستشار الجبائي وفق معايير دولية تماشيا مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية والمنظومة الجبائية.
وتطرقوا إلى ما تضمنه مقترح القانون من أحكام تتعلق بأهداف مهنة المستشار الجبائي وشروط وإجراءات ممارسة هذه المهنة، بالاضافة إلى الاحكام المتعلقة بمهام ووظائف المستشار الجبائي وبهيئة المستشارين الجبائيين وحقوق وواجبات المستشار الجبائي.
وأكدوا أن مقترح القانون المعروض على انظارهم يعدّ ثورة تشريعية في المجال، وسيمكن من تحقيق آثار إيجابية خاصة في ما يتعلق بمنظومة الجباية وتحقيق العدالة الجبائية .كما أوضحوا أن هذا المقترح سينزع التداخل بين مهنة المستشار الجبائي وبعض المهن الاخرى كالخبراء المحاسبين والمحامين.
وفي تفاعلهم أكّد أعضاء اللجنة أهمية المبادرة بمثل هذه المقترحات، مشيرين الى ضرورة إيلاء نفس الأهمية لقطاعات ومهن أخرى تستوجب مراجعة التشريعات المتصلة بها.
واعتبروا ان مقترح القانون المعروض يعدّ شكلا من أشكال تنازع الاختصاص مع مهن أخرى على غرار المحامين والخبراء المحاسبين، وهو ما يتطلب التروي والتمحيص الجيد في مقترح القانون. وشددوا على ضرورة حيادية المشرع . ووقوفه على نفس المسافة من جميع الهياكل المتداخلة لضمان حقوق جميع الاطراف وتجنبا لأي شكل من أشكال القطاعية او المصلحة الخاصة.
وبعد التداول والنقاش ارتأت اللجنة التخلي عن إحالة مقترح القانون على أنظار لجنة المالية للاستئناس برأيها ومواصلة النظر في مقترح القانون في جلسات لاحقة بعد أن يتمّ تحديد جلسات استماع في الغرض وذلك اثر استكمال مناقشة المهمات المعروضة على أنظار اللجنة في إطار دراسة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024