رئيس مجلس نواب الشعب يشرف على اليوم الدراسي البرلماني حول "آليات مقاومة العنف ضدّ المرأة وبرامج التمكين الاقتصادي للنساء والفتيات"

أشرف السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الإثنين 4 مارس 2024، بقصر باردو على اشغال اليوم الدراسي البرلماني الذي نظّمته الأكاديمية البرلمانية، حول "آليات مقاومة العنف ضدّ المرأة وبرامج التمكين الاقتصادي للنساء والفتيات"، وذلك بحضور السيد الأنور المرزوقي نائب رئيس المجلس، والسيدة ثريا بالكاهية المديرة العامة لمركز البحوث والدراسات والإعلام والتوثيق حول المرأة، والسيدة سعاد البكري المديرة العامة للمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة، وعدد هام من إطارات وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، ومن الضيوف.
وبينّ السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب في كلمته الافتتاحية أن هذا اليوم الدراسي يندرج في سياق الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الذي يوافق يوم 8 مارس من كل سنة، مبيّنا أن مجلس نواب الشعب ارتأى تخصيص كامل الأسبوع للاحتفاء بهذه الذكرى بالنظر الى المكانة الهامة التي تحظى بها المرأة التونسية ودورها الريادي والفاعل في الأسرة والمجتمع. وحيّا بالمناسبة كل النساء أعضاء مجلس نواب الشعب، معربا عن تقديره لما أبدينه من استعداد للإضطلاع بدورهن في عمل البرلمان وتحمّل المسؤولية على الوجه الأكمل. كما ثمّن ما يتمتّعن به من كفاءة تؤهّلهن للقيام بالدور المنوط بعهدتهن لاسيما في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد.
وشدّد السيد إبراهيم بودربالة من ناحية أخرى على الأهمية التي يكتسيها موضوع العنف ضد المرأة، وما يتطلّبه من مجهودات وعمل مشترك لمقاومته والقضاء عليه. وأبرز ضرورة ضبط الاليات الكفيلة بتحقيق ما نصبو اليه في هذا المجال. وأكّد في نفس السياق العمل على تكثيف الحوارات الاعلامية البنّاءة والهادفة بالنظر الى الدور الهام الذي يضطلع به الاعلام في التوعية المجتمعية.
وتطرّق رئيس مجلس نواب الشعب الى ما شهدته وضعية المرأة في تونس من تطوّر، مؤكّدا أن النساء التونسيات أصبحن في وضعية متميّزة في جلّ القطاعات، ومستشهدا بالقضاء والمحاماة والطب والصيدلة وغيرها من القطاعات التي تحتل فيها المرأة مكانة هامة سواء من حيث عدد الدارسات فيها أو من حيث ممارستهن لهذه المهن واسهامهن في مزيد تطويرها والنهوض بها. وأضاف أن هذه المؤشرات الإيجابية تدعو الى الحرص على تعزيز المكاسب والسير بخطى حثيثة نحو التطوير.
وأشار السيد ابراهيم بودربالة من ناحية أخرى الى دور المرأة في إرساء التوازن في المجتمع ودعمه. وشدّد على أهمية ايجاد الاليات الكفيلة بدعم هذه المكانة، من خلال مزيد العناية بالنساء العاملات في مختلف الميادين وفي كل الجهات. ودعا الى أن تكون هذه العناية من أولويات الدولة والمجتمع. وأبرز أهمية مزيد استشراف مستقبل المجتمع والأسرة والتعليم والحياة الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها مسائل جوهرية من شأنها أن تحقق التوازن المجتمعي المنشود. وشدّد في هذا الإطار على الدور الرئيسي الذي تضطلع به وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ وخاصة من حيث تقييم الوضع ودعم المنجز واستشراف المستقبل بما يضمن سلامة الأجيال القادمة التي ستحمل لواء الرقي في المجتمع.
وبيّن رئيس مجلس نواب الشعب في ختام كلمته ما يوليه المجلس من أهمية للعمل الفكري والاكاديمي، وحرصه على ضمان التواصل الدائم بين النواب والكفاءات والخبرات الوطنية في مختلف الميادين، عبر سلسلة الأيام الدراسية التي تنظمها الاكاديمية البرلمانية، وذلك إيمانا منه بدور هذا العمل الاكاديمي في تعزيز القدرات وإضفاء مزيد من الجدوى على العمل النيابي في مختلف أوجهه.
واثر ذلك ألقت السيدة ثريا بالكاهية المديرة العامة لمركز البحوث والدراسات والإعلام والتوثيق حول المرأة، كلمة نيابة عن وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، بيّنت في مستهلّها أن هذا اليوم الدراسي يمثّل فرصة للوزارة لتقديم تصوراتها وآلياتها وبرامجها لفائدة النساء حتى يساهم النواب في التعريف بها في الجهات والمعتمديات التي يمثلونها، قصد تأمين أكبر ما يمكن من فرص العمل والإدماج والحماية للنساء والفتيات خاصة بالمناطق الداخلية. وأكّدت اعتماد الوزارة مبدأ التمييز الإيجابي لفائدتهن من خلال مختلف برامجها على غرار برنامج ريادة الأعمال النسائية والاستثمار "رائدات"، وبرنامج التمكين الاقتصادي لأمهات التلاميذ المهددين بالانقطاع المدرسي، وبرنامج التمكين الاقتصادي للنساء العاملات في القطاع الفلاحي، وبرنامج التمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف والمهددات به.
كما أكّدت اهتمام الوزارة بالتمكين الاقتصادي الذي اعتمدته خيارا استراتيجيا ووضعت لتحقيقه عدة آليات بهدف الوصول إلى مختلف الشرائح الاجتماعية، مشيرة الى إحداث المشاريع متناهية الصغر في إطار برنامج "رائدة"، ومبرزة سعي الوزارة على تطوير آليات تدخلها بوضع برامج أكثر نجاعة تهدف إلى الرفع من مؤشرات الإنجاز.
واستعرضت من جهة أخرى مجمل البرامج التي تشتغل عليها الوزارة بالإضافة الى التمكين الاقتصادي، واشارت الى ملف مقاومة العنف ضد المرأة باعتباره ظاهرة اجتماعية، مبرزة النتائج الإيجابية التي تمّ تحقيقها في هذا المجال. كما تطرقت الى ما تقوم به الوزارة من أعمال في إطار تثمين دور المرأة والنخب والكفاءات النسائية التونسية وفي مقدّمتها المعارض والمنشورات.
هذا واطلع رئيس مجلس نواب الشعب على محتويات معرض الطوابع البريدية للشخصيات النسائية المتميزة في تاريخ تونس الماضي والقريب، وموسوعة تونسيات، الى جانب منشورات الوزارة. وثمّن محتويات هذا المعرض الذي أقيم في رحاب المجلس والذي يترجم مكانة المرأة التونسية على مر الأجيال، ويبرز جهود الوزارة في الحفاظ عليها وتثمينها والاستفادة منها

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى