استقبل السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الجمعة 3 ماي 2024 بقصر باردو السيد أصلان بالرجب رئيس كنفدرالية المؤسّسات المواطنة التونسية "كوناكت"، مرفوقا بالسيدة حسن الوجود بن مصطفى نائب الرئيس، وبعدد من أعضاء المكتب التنفيذي ، وذلك بحضور السيد محمد أمين الورغي نائب مساعد الرئيس المكلّف بالعلاقات مع المواطن ومع المجتمع المدني.
واستعرض رئيس الوفد خصوصيات هذه المنظّمة، وما تقدّمه من إسهامات وأفكار ترتبط بتحسين مناخ الاستثمار و الوضع الاقتصادي و الاجتماعي. وأشار الى برامج عملها التي ترتكز على دعم التشغيل والنمو ، وحرية المبادرة والانتقال الطاقي والمناخي، مذكّرا في هذا الصدد بتأسيس المجمع المهني للصناعة السينمائية في اتجاه دعم تمويل الصناعة السينمائية والتحفيز على الاستثمار فيها.
كما أبرز مميّزات المنظمة التي تضمّ عددا هاما من المؤسسات الاقتصادية والمجامع المهنية والمكاتب القطاعية الوطنية والجهوية بالإضافة الى كوناكت الدولية، منوّها في هذا الاطار بالكفاءات التونسية واشعاعها على المستويين الوطني والدولي في مختلف المجالات.
وبيّن أهمية التعددية النقابية، مؤكّدا ما تقدّمه هياكل المنظمة من رؤى وتصوّرات حول مختلف المسائل ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والمالي . مشيرا في ذات السياق الى مدى استعدادها لتقديم ما يلزم من استشارات حول تطوير التشريعات ذات العلاقة بمناهج وسبل دفع الاستثمار باعتباره محرّكا رئيسيا للاقتصاد، مع اقتراح حلول لتجاوز الإشكاليات التي تمرّ بها بعض القطاعات لاسيما قطاع الحليب.
وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب تقديره للعمل الجاد الذي تقوم به كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية، وما تزخر به من كفاءات يمكن الاستنارة بآرائها وتصوّراتها المتعلّقة بمتطلبات الاوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد. وابرز ما تقتضيه الظرفية الراهنة من عمل جماعي وتصوّرات مشتركة ترتكز على قيم ومبادئ المواطنة والشفافية والالتزام بخدمة المصلحة العليا للوطن.
وشدّد على المنهج الذي توخّاه مجلس نواب الشعب في عمله ولاسيما من حيث الانفتاح على الكفاءات الوطنية، وحرصه الدائم على الإصغاء الى كل الأطراف المعنية بالشأن الوطني وتشريكها في ما يتصل بسير العمل التنموي والنهوض بالاقتصاد. مبيّنا استعداد اللجان ذات العلاقة للإصغاء الى كنفدرالية المؤسّسات المواطنة التونسية والاستنارة بآرائها في كل ما يتّصل بالمبادرات التشريعية المعروضة على المجلس.
وكان اللقاء مناسبة لتبادل وجهات النظر بخصوص الأوضاع الاقتصادية وما تشهده بعض القطاعات من صعوبات تتطلّب عملا مشتركا لمواجهتها. كما تمّ تأكيد أهمية المجهودات الرامية الى تذليل العراقيل القانونية والإدارية التي تحول دون تحقيق الأهداف المرجوّة. ,
وتمّ التطرق كذلك الى عديد التشريعات المهمّة ذات العلاقة على غرار مجلة الصرف، وتنقيح الفصل 411 المستوجبة لاستعجال النظر وتشريك كل الأطراف المعنية، باعتبار ارتباطها الوثيق بالجوانب المالية والاقتصادية والاجتماعية.