أشرف السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2024 على اجتماع مكتب المجلس.
وأقرّ المكتب في بداية أشغاله الرزنامة المتعلّقة بالجزء الثاني من الجلسة العامة المشتركة لأعضاء مجلس نواب الشعب وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم للنظر في أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وقرّر إحالة تقرير لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب ولجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم حوله إلى الجلسة العامة المشتركة لأعضاء المجلسين التي ستلتئم بداية من يوم الإثنين 25 نوفمبر 2024 على الساعة العاشرة صباحا.
ثم نظر المكتب في مقترح القانون الأساسي للمصادرة المدنية (عدد 2024/80)، مقدّم من قبل مجموعة من النواب، وقرّر إحالته الى كلّ من لجنة التشريع العام ولجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، لإعداد تقرير مشترك حوله.
ونظر المكتب في طلب صادر عن كلّ من رئيس لجنة التشريع العام ورئيس لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح يتعلّق بتنظيم يوم دراسي برلماني حول مشروع قانون يتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 9 أفريل 2022 المتعلّق بمؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها وإتمامه (عدد 79/2024)، وقرّر إحالته إلى الأكاديمية البرلمانية لما يتعيّن في الغرض.
كما قرّر مكتب المجلس تنظيم يوم دراسي برلماني حول موضوع "أخلاقيات العمل البرلماني والحصانة البرلمانية"، وذلك بعد الانتهاء من النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وتداول المكتب إثر ذلك بخصوص الأسئلة الكتابية الموجّهة من النواب الى أعضاء الحكومة، وقرّر إحالة 55 سؤالا كتابيا الى أعضاء الحكومة المعنيين.
وتطرق المكتب في نهاية أشغاله الى مسائل تتعلّق بالنشاط الدولي.