لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد

مهام اللجنة وصلاحيتها

تختصّ بالنّظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلّقة بــ:

  • التطوير الإداري والرقمنة،
  • تكنولوجيات الاتصال والتواصل،
  • الاقتصاد الرقمي
  • الحوكمة والتصرّف في المال العام ،
  • دراسة التقارير الرقابية،
  • متابعة الملفات والمسائل المتعلّقة بالفساد الإداري والمالي،
  • تنظيم الجماعات المحلية والجهوية.
  • متابعة ملف الأملاك المصادرة والأموال المنهوبة