مهام اللجنة وصلاحيتها
تختصّ بالنّظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلّقة بــ:
◾ التطوير الإداري والرقمنة،
◾ تكنولوجيات الاتصال والتواصل،
◾ الاقتصاد الرقمي
◾ الحوكمة والتصرّف في المال العام ،
◾ دراسة التقارير الرقابية،
◾ متابعة الملفات والمسائل المتعلّقة بالفساد الإداري والمالي،
◾ تنظيم الجماعات المحلية والجهوية.
◾ متابعة ملف الأملاك المصادرة والأموال المنهوبة