المداخلة:
السيد يوسف التومي
شكرا سيدي الرئيس،
مرحبا بالسيد الوزير والوفد المرافق له،
أولا، أردت أن أترحم على الزميل النائب سامي السيد الذي وافته المنية بتاريخ 13 مارس 2025 كما أتقدم بخالص عبارات التعازي وأحر مشاعر المواساة إلى كافة أفراد عائلته وذويه وأصدقائه ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا وأحبته الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.
سيدي الوزير، أردت أن أثمن مجهوداتكم في الموافقة على مقترح التكفل ببناء المدرسة الاعدادية من طرف رجل الأعمال بالجهة من المركب التربوي بقصيبة سوسة بعد أن تعطل من طرف السيدة مندوبة التربية السابقة.
كما نشيد بتدخل السيد سفيان التنفوري والي سوسة لمعرفة السبب وحلحلة هذا الإشكال وكذلك نشيد بالدور الهام الذي قام به السيد مندوب التربية بسوسة نور الدين الغباش في التسريع في إجراءات تزويد هذا المركب المزمع إنجازه بالماء الصالح للشراب في انتظار ربطه بشبكة الكهرباء والانطلاق في الأشغال بعد عيد الفطر المبارك إن شاء الله.
أصبحت هذه الاحداثات التربوية ضرورة قصوى بمعتمدية الزاوية والقصيبة والثريات نظرا إلى التوسع العمراني الكبير فقد أصبحت المدرسة الإعدادية الوحيدة والتي أحدثت في الثمانينات تعد قرابة 2000 تلميذ ومعهد ثانوي يعد قرابة 1500 تلميذ وقد وقع تخصيص قطعة أرض تمسح قرابة 16,000 متر لفائدة وزارة التربية. كما وقع تخصيص اعتمادات تقدر بـ 14 مليار على ميزانية 2024 وقد تكفل رجل الأعمال السيد محمد بوعصيدة ببناء المدرسة الإعدادية وذلك تبعا للاكتظاظ الذي انجرت عنه عديد الإشكاليات وتردي الوضع التربوي وخلق مناخ متوتر وعدم أريحية لإطار التدريس والتلاميذ والأولياء مما ساهمت هذه العوامل في تصدر هذه المدرسة الإعدادية المراتب الأولى في الانقطاع المبكر عن الدراسة.
وقد حرص رجل الأعمال على انجاز مشروع المدرسة الإعدادية في أفضل الآجال وحيث أن إنجاز المعهد الثانوي أصبح كذلك ضرورة قصوى وقد توجهنا بسؤال كتابي في 13 فيفري 2024 حول تقدم إجراءات إحداث هذا المشروع وكانت الإجابة أنه وقعت إحالة الملف إلى وزارة التجارة بتاريخ 27 فيفري 2024 لإعداد ملف المناظرة المعمارية نظرا إلى تصنيفه كمشروع وطني ولتجاوز كلفته 7,000,000 دينار، لذا نتساءل السيد الوزير هل أن إعداد ملف المناظرة المعمارية يتطلب كل هذا الوقت وكل هذه البيروقراطية؟
كما نلفت نظركم بعد تكفل رجل الأعمال بإحداث المدرسة الاعدادية هل ستكون الكلفة أقل من 7,000,000 دينار وتتم إحالة الملف إلى الإدارة الجهوية للتجهيز بسوسة؟ ولماذا لا يقع التسريع في إجراءات الصفقة تجنبا لارتفاع أسعار المشروع؟
كما نحيط سيادتكم علما أن معتمدية الزاوية والقصيبة والثريات تحتاج إلى ثلاث مدارس إعدادية في الوقت الحالي فنتساءل لماذا لا يقع تخصيص الاعتمادات المبرمجة لإحداث المدرسة الإعدادية بقصيبة سوسة لإحداث مدرسة إعدادية أخرى في زاوية سوسة خاصة أن الاعتمادات ستبقى متوفرة بعد تكفل رجل الأعمال بإحداث اعدادية في قصيبة سوسة ولضمان التوازن في الخارطة التربوية بعد مقترح توفير قطعة أرض على ملك الدولة الخاص لأن هناك سيدي الوزير قطعة أرض فيها 5000 متر أو توفير عقار مبرمج مدرسة اعدادية بمثال التهيئة العمرانية منذ قرابة 40 سنة والانطلاق في إجراءات الانتزاع.
كما توجهنا بسؤال كتابي إلى السيد رئيس الحكومة بتاريخ 9 جويلية 2024 حول مآل إجراءات الانتزاع لفائدة المصلحة العامة لقطعة الأرض المبرمجة لمثال التهيئة العمرانية لبلدية زاوية سوسة لإحداث مدرسة بحي المندرة والذي أفادنا بأنه تم عرض العقار على أنظار اللجنة الوطنية الاستشارية للعمليات العقارية المحدثة بمقتضى الأمر الحكومي عدد 120 المؤرخ في 8 فيفري 2021 المتعلق بالعمليات العقارية في ملك الدولة الخاص وحظي بموافقتها.
وتجدر الإشارة إلى أن عملية الاقتناء حظيت بموافقة اللجنة وتم القيام بالاختبارات الضرورية لتحديد القيمة الشرائية للعقار وسيتم استيفاء إجراءات اقتنائه بعد رصد الاعتمادات اللازمة.
سيدي الوزير، أتساءل لماذا لا يقع رصد الاعتمادات اللازمة وإصدار بطاقة انتزاع مع العلم أننا قد تقدمنا بسؤال كتابي لوزارتكم حول موضوع الانتزاع لمدرسة حي المندرة، فقد أفدتم أن مصالح مندوبية التربية قامت بإيداع ملف الانتزاع لدى مصالح الإدارة العامة للاقتناء والتحديد لدى وزارة أملاك الدولة لكن عندما تابعنا الموضوع اتضح عدم وجود تقدم في إجراءات الانتزاع وبسؤالنا لإدارة أملاك الدولة بوسة اتضح عدم كفاية الوثائق التي قدمتها مندوبية التربية. كما نلاحظ غياب الإرادة في الإنجاز من خلال عدم متابعة هذا الموضوع الهام خاصة في ظل عدم توفر الرصيد العقاري بمدينة زاوية سوسة.
أما في خصوص إحداث المدرسة الابتدائية الازدهار زاوية سوسة فقد أفدتم أنه وقع إعادة الإعلان عن طلب العروض وتم تقرير تقييم العروض وإرساله إلى الوحدة الممولة للمصادقة عليه ومن المزمع أن تنطلق الأشغال في مارس 2024.
سيدي الوزير، ها نحن في مارس 2025 أين وصل المشروع؟ لماذا يقع غلق قسم للتدريس بمدرسة العفة بقصيبة سوسة لمدة أربع سنوات ولم يقع القيام باللازم في الصيانة؟ كما أن الملعب بمدرسة العفة بقصيبة سوسة لا يتوفر على سور مما تسبب في ارتفاع نسبة الرطوبة لدى الأجوار باعتبار عدم وجود قنوات لتصريف مياه الأمطار.
وقعت برمجة زيادة قسمين للتدريس بمدرسة الامتياز زاوية سوسة وقاعة للتدريس في مدرسة العهد الجديد، فمتى تنطلق الأشغال؟ مع العلم أن هذه المدارس السيد الوزير مكتظة.
بالنسبة إلى التساؤل حول توفير معدات لوجستية توجهت بسؤال كتابي إلى مصالحكم حول المقاييس المعتمدة في التوزيع وضرورة مدنا بكشف مفصل حول كل مؤسسة تربوية بولاية سوسة من هذه المعدات اللوجستية فاقتصرت الإجابة في خصوص آلات الطباعة التي وزعت حقا بالعدل على كل المدارس الاعدادية واحدة لكل اعدادية، لكن طلبنا التقرير المفصل حول توزيع باقي المعدات وهي الكراسي والطاولات فلم يقع مدنا بالمطلوب وهو ما يعزز إيماننا بالتوزيع اللاعادل لهذه المعدات بين المؤسسات التربوية بولاية سوسة.
سيدي الوزير، نريد أن نطرح أسئلة عامة لو أمكن الإجابة عنها بخصوص أعوان الخدمة المدنية التطوعية أصحاب الشهائد العليا الذين عملوا عامين في مؤسسات تربوية كقيمين واداريين ثم أزاحوهم وعقدوا معهم اتفاقية على أساس الادماج في 2015 ولا يوجد شيء إلى الآن، فما هو مصير قائمة الأساتذة غير المباشرين وأسماؤهم مرتبة في قوائم مؤشرة من طرف وزارة التربية ضمن محاضر سد الشغورات مع العلم أنهم كانوا في نفس القائمة مع الأساتذة النواب؟
هل هناك توجه للوزارة في توفير قاعات مراجعة في المدارس الإعدادية حتى نحمي أبناءنا من الشارع؟
بالنسبة إلى بعض المعلمين النواب وقع إدماجهم وأُدرجت أسماؤهم في قائمات المباشرين وطلبتم منهم تكوين وثائق الملف ولم يحدث التعويض وهناك شغور فعلي في المدارس ثم يبعثون معلما في إطار نقلة فيجدون أنفسهم خارجا، فهل يعقل أن يخرجوهم ويؤجلوهم لدفعة 2026 ويعيشون البطالة مجددا؟ لقد بكى الناس بعدما فرحوا واستدلوا بوثائقهم وهل هكذا يعامل هؤلاء المعلمين النواب؟ وشكرا سيدي الوزير.
إجابة السيد وزير التربية
السيد نور الدين النوري، وزير التربية والتعليم
شكرا السيد رئيس مجلس النواب،
شكرا لنائبيك وشكرا للسادة النواب الموقرين،
مرة أخرى في إطار التفاعل بين المهمتين التنفيذية والتشريعية وهو تفاعل مطلوب دائما وجدي ونحتاجه كثيرا لتقويم الأداء وتجويده، فيما تفضلت به السيد النائب كثير من الاستفسارات والأسئلة والمنطقة التي أثرت فيها الكثير من الإشكاليات حقيقة هي إشكاليات حقيقية وكما نعرف هذه المنطقة من جهة سوسة الزاوية والقصيبة والثريات هي منطقة استقرار جديدة منذ سنوات وأصبحت مركزا لكثافة سكانية فاجأت الجميع تقريبا وربما لم نتهيأ لها بالشكل المطلوب.
وما أشرت إليه من التحكم في مستوى المؤسسات التعليمية في تلك المنطقة هو تحد حقيقي ونحن على وعي به وما الدليل إلا هذه البرمجة وهذه المشاريع التي هي بهدف تجاوز كل هذه العراقيل والتحديات وخاصة المدرسة الاعدادية التي تجاوزت طاقة استيعابها الضعف، يعني ما يقارب 1800 تلميذ في فضاء محدود وتقريبا لا يستجيب إلى الحد الأدنى ولكن انطلاقا من هذه الإشكاليات هناك تشخيص وتجاوز بطبيعة الحال أشرت إلى بعض حلوله وسأجيبك بالتفصيل وبالدقة المطلوبة من خلال التعاطي مع هذه الأسئلة.
السؤال الأول الذي تفضلتم به متعلق بوضعية مشروع إحداث المركب التربوي الزاوية والقصيبة والثريات بمعتمدية الزاوية والقصيبة والثريات التابع للمندوبية الجهوية للتربية في سوسة واحالته إلى وزارة التجهيز ومدى تقدم إجراءات إنجاز المشروع، أقول أنه تمت المصادقة فعلا على البرنامج الوظيفي الخاص بإحداث المركب التربوي من قبل اللجنة الداخلية للبنايات المدنية في جلستها المنعقدة بتاريخ 16 جانفي 2024 بكلفة تقديرية تفوق 14,000,000 دينار.
وطبقا لمقتضيات الأمر الحكومي عدد967 لسنة 2017 المؤرخ في 31 جويلية 2017 والمتعلق بتنظيم انجاز البنايات المدنية يصنف هذا المشروع كبناية من صنف أ1 حسب ما جاء بالفصل 6 من الأمر الحكومي وتكلف الوزارة المكلفة بالتجهيز آليا بإنجاز هذا الصنف من المشاريع بصفتها صاحبة المنشأ المفوض.
وفي إطار انفتاح الوزارة على المجتمع المدني والمؤسسات الاقتصادية تقدم رجل معروف من الجهة ومشكور على هذه المبادرة بمقترح التكفل ببناء المدرسة الإعدادية من المركب التربوي الزاوية والقصيبة والثريات وفيه مدرسة ابتدائية ومدرسة اعدادية ومعهد ثانوي وهو تبنى إنجاز المدرسة الإعدادية وأعتقد أن الأمور تسير نحو التسوية النهائية وستنطلق الأشغال بعد رمضان مباشرة.
وقد عبرت الوزارة في ذلك على موافقتها المبدئية على المقترح على أن يتم إتمام مختلف المراحل المتعلقة بالدراسات والإنجاز بالتنسيق مع المصالح الفنية بالوزارة والوزارة المكلفة بالتجهيز.
أما فيما يتعلق بالمعهد فقد تم التعهد بالملف على المستوى المركزي والمشروع حاليا بصدد إعداد الملف المرجعي والدراسات المتعلقة بالأرضية بكلفة تقديرية في حدود 7,000,000 دينار ممول عن طريق البنك الافريقي للتنمية.
تقريبا مشكلة الاكتظاظ في الزاوية والقصيبة والثريات تسير نحو الحل النهائي ورغم ذلك تحتاج دائما إلى إضافة توسيعات والى إحداثات جديدة لأن المنطقة منطقة جاذبة بشكل كبير.
في السؤال الثاني لماذا يقع غلق قسم التدريس في مدرسة العفة في قصيبة سوسة لمدة أربع سنوات ودورات المياه بالمدرسة المذكورة قصد الصيانة؟ بالنسبة إلى قاعة التدريس تم إغلاقها تبعا لتقرير الاختبار الفني الذي وقع، فحين يشير الخبير إلى إغلاق قاعة نغلقها مباشرة حماية لمستعمليها وذلك حرصا على سلامة التلاميذ ومرتادي المؤسسة. في الأثناء تدخل المجتمع المدني وتم إنجاز بعض الإصلاحات دون التنسيق مع المصالح الفنية بالمندوبية الجهوية للتربية بسوسة لمتابعة الإنجاز والمصادقة على التدخلات المقترحة وهو ما يتعارض مع الأمر المنظم للبنايات المدنية لسنة 2017 علما وأن العملية التعليمية تتم وفق ظروف عادية باعتبار أنه تم في سبتمبر 2023 افتتاح المدرسة الابتدائية الحمد وهو ما خفف الاكتظاظ عن المدارس المجاورة ومنها مدرسة العفة.
هذا وقد تم الترخيص مؤخرا لمكون من مكونات المجتمع المدني لبناء مركب صحي خاص بالفتيات وقد تم تزويده بالدراسات والأمثلة الفنية اللازمة هذا وأؤكد على ذلك تعمل الوزارة على إدراج هذه المدرسة ضمن التدخلات المستقبلية القريبة في إطار الصيانة الشاملة.
السؤال الثالث حول برمجة إحداث مدرسة ابتدائية بنهج طه حسين بزاوية سوسة على عقار سيتم انتزاعه لفائدة المصلحة العامة وأسباب التأخير في ذلك؟ نفيدكم السيد النائب تمت برمجة هذا الاحداث ضمن ميزانية وزارة التربية لسنة 2027 سيتم إنجاز هذه المدرسة الابتدائية على عقار مبرمج بمثال التهيئة العمرانية لبلدية زاوية سوسة والراجع بالملكية للخواص.
تعطل إنجاز هذا المشروع بسبب تعذر اقتناء هذا العقار من المالكين بالتراضي، فتم اللجوء إلى تطبيق الإجراءات الخاصة بالالتزام من أجل المصلحة العمومية طبقا لأحكام القانون عدد 53/2016. وقد قامت وزارة التربية بإحالة كامل الملف إلى المصالح المختصة في وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بتاريخ 15 جوان 2023 علما وأنه تم إعداد الدراسات الفنية اللازمة لإنجاز المشروع.
السؤال الرابع حول برمجة زيادة قسمين للتدريس في مدرسة الامتياز بزاوية سوسة وقاعة التدريس بمدرسة العهد الجديد وقاعة بمدرسة الجمهورية بعنوان سنة 2024 وذلك للحد من الاكتظاظ، لقد تمت برمجة توسعة قاعتين في المدرسة الابتدائية الامتياز بزاوية سوسة كما تمت برمجة التوسعة بقاعة لفائدة المدرسة الابتدائية العهد الجديد بعنوان سنة 2024 والمشاريع في طور استكمال الدراسات الخاصة بها.
تمت أيضا برمجة ضمن ميزانية التنمية لسنة 2024 ثلاث قاعات تدريس وفضاء تحضيري بالمدارس الابتدائية وقاعة مختصة وقاعة إعلامية ومخبر تقني وقاعة عادية في المدرسة الاعدادية الزاوية والقصيبة والثريات وتمت برمجة قاعتي تدريس بمعهد الزاوية والقصيبة والثريات بكلفة تقديرية جميعها يعني 1.5 مليون دينار وهي مشاريع بصدد الدراسات وستكتمل قريبا لتنطلق بقية الإجراءات.
أما فيما يتعلق بدعم المؤسسات التربوية بالتجهيزات التربوية والتعليمية والإعلامية فقد تم خلال العودة المدرسية دعم وتجهيز مختلف المؤسسات التربوية وتقوم الوزارة حاليا بتوزيع مخابر إعلامية متنقلة وأخرى مكتبية على جميع المؤسسات التربوية بالمرحلة الإعدادية والثانوية دون استثناء.
وكذلك تم دعم المدارس الابتدائية بمخابر إعلامية مكتبية، كما سيتم خلال عطلة الثلاثي الثاني توزيع التجهيزات التربوية العادية وفق معايير يتم ضبطها مع مختلف المتدخلين في العملية التربوية تعتمد أساسا على المعطيات الميدانية والإحصائية والاختصاصات وفضاءات المخابر المتوفرة بكل مؤسسة تربوية.
تعقيب السيد النائب
السيد يوسف التومي
شكرا سيدي الرئيس،
مشكور السيد الوزير على هذه الإيضاحات لكن السيد الوزير أريد أن أشير في موضوع احداث المدرسة الاعدادية بمعتمدية الزاوية والقصيبة والثريات من طرف مستثمر من الجهة والاعتمادات 14,000,000,000 الموجودة من أجل المدرسة الإعدادية والمعهد والفضاء الرياضي، قلنا لما لا بالنسبة لما سيتبقى من المال لأن هناك المستثمر سيتولى ذلك نشيد به مدرسة اعدادية في مدينة زاوية سوسة لأن الخارطة التربوية بها سيدي الوزير غير متوازنة لأننا نرى عدد التلاميذ في جهة فقط وهناك أحياء كبرى محيطة بالمدينة مما يستوجب مدرسة اعدادية أخرى.
وإن ثمة إمكانية سيدي الوزير بما أن الأموال موجودة عندنا مقترحات قطع أراضي في مثال التهيئة العمرانية إذا كانت هناك بالطبع إجراءات بتسريع الانتزاع أو أراضي على ملك الدولة الخاص وتوجد أرض على ملك الدولة الخاص يمكن أن نقترحها ونربح تلك الأموال للمنطقة وقد تفضلت سيدي وزير قلت 1800 تلميذ في مؤسسة تربوية فلا تنسى أنه في نفس الرقعة الجغرافية هناك معهد يجاورها فيه 1500 تلميذ وأعرف معاناة السيد مدير المؤسسة المعهد الثانوي في كل عام وخاصة قدوم الناس من كامل تراب ولاية سوسة للدراسة في معتمدية الزاوية والقصيبة والثريات ويا حبذا لو كانت هناك إمكانية تخصيص الأموال الباقية في معهد ثالث بمعتمدية الزاوية والقصيبة والثريات.
كذلك سيدي الوزير، بما أنه وقعت إحالة الملف إلى وزارة التجهيز بحكم أنه يفوق 7,000,000 دينار وبما أنه اليوم تكفل رجل الأعمال بنصف المبلغ وستبقى 7,000,000,000 هل سترجع إحالتها إلى الإدارة الجهوية للتجهيز أم لا وسيبقى لدى وزارة التجهيز فقد طال الانتظار سيدي الوزير من فيفري 2024 ونحن اليوم في مارس 2025 ونحن في أمس الحاجة إلى هذه الاحداثات إلى جانب احداثات المدارس وهي اليوم منطقة توسع عمراني كبير وكبير جدا وتشهد صعوبات كبيرة خاصة على مستوى البنية التحتية للمؤسسات التربوية.
ونود في إجراءات الانتزاع سيدي الوزير لأنك تعلم أن مدينة زاوية سوسة ليست لها عقارات على ملكها الخاص وعقارات على ملك الدولة هناك بعض العقارات التي رجعت إلى الدولة مؤخرا فيها شهادات سقوط الحق، فلا يوجد رصيد عقاري اليوم ويجب إجراءات الانتزاع فحين تقولي لي الملف من 15 جوان 2023 في مدرسة طه حسين وإلى الآن لم يستجد شيء في الإجراءات نتساءل متى سيتم احداث هذه المدرسة؟ ومتى سيتم احداث مدرسة الازدهار في زاوية سوسة؟
وفي خصوص مدرسة الازدهار فهذا طلب العروض الثالث وقد أجبتم بأنه بصدد تقييم العروض ولم نر شيئا اليوم وقبل ذلك حصل المقاول على الصفقة ثم غادر والرجاء سيدي الوزير أخذ هذه الأمور بعين الاعتبار لأن المنطقة هي منطقة توسع وأصبحت تمثل مصدر قلق من عدد السكان في معتمدية الزاوية والقصيبة والثريات، فالمدرسة الاعداديه في المرتبة الأولى في نسبة الانقطاع المبكر عن التعليم وهذا خطير جدا لأننا حين نرى مؤسسة تربوية تأسست منذ الثمانينات تضم قرابة 2000 تلميذ وفي انقطاع مبكر عن التعليم وأصبحت ضرورة قصوى وبارك الله فيه السيد محمد بو عصيدة لا بأس في ذكر اسمه لأنه حقيقة من الناس القلائل وهي نقطة إيجابية ومضيئة في تونس اليوم إيجاد مستثمر يعاضد مجهود الدولة ويشيد المدرسة الاعدادية كما سبق سيدي الوزير أن أنجز مدرسة ابتدائية في السنة الفارطة وشكرا.