• تقديم ندوة الرؤساء

    ندوة الرؤساء هيئة تنسيقيّة استشارية تلتئم بدعوة من رئيس مجلس نواب الشعب أو من ثلث أعضائها وجوبا مرّة كل ستة أشهر وكلّما دعت الحاجة إلى ذلك للنظر في جدول أعمال تضبطه الجهة الداعية.

    تتولّى ندوة الرؤساء بالخصوص ما يلي:

    • اقتراح برنامج العمل التشريعي والنيابي عموما خلال مدّة العمل التي يضبطها المكتب،

    • إبداء الرأي في مشروع ميزانية المجلس،

    • دراسة المواضيع التي يُحيلها عليها رئيس المجلس ومكتبه،

    • مناقشة الوسائل المتعلّقة بتأمين نشاط الكتل والنواب غير المنتمين.

    اجتماعات ندوة الرؤساء مغلقة ولا يحضرها إلاّ الكاتب العام للمجلس ومن تقتضي ضرورة العمل حضوره، ويتولى الكاتب العام مسك محاضر الجلسات مُمضاة من رئيس مجلس نواب الشعب في سجل خاص.

    ولرئيس المجلس أن يدعو من يرى فائدة في حضوره لبحث مواضيع محدّدة.

    ويُصادق مكتب المجلس على مُلخص لمحضر جلسة ندوة الرؤساء ويأذن بنشره.