جلسة عامة يومي الخميس والجمعة 20 و21 جوان 2024 للنظر في مشروع قانون عدد 38-2023 وتوجيه أسئلة شفاهية الى السيدة وزيرة التجهيز والإسكان (جدول أعمال معدل)

نوع الإجتماع: جلسة عامة

نوع الجلسة: جلسة عامة للنظر في مشاريع قوانين

القاعة: قاعة الجلسات العامة

مشاريع القوانين:

جدول الأعمال:

جلسة عامة يومي الخميس والجمعة 20 و21 جوان 2024 للنظر في مشروع قانون عدد 38-2023 وتوجيه أسئلة شفاهية الى السيدة وزيرة التجهيز والإسكان (جدول أعمال معدل)

النواب المتدخلون:

تدخل حول مشروع قانون يتعلّق بالبنايات المتداعية للسقوط (2023/38).



الجلسة العامة المسائية ليوم الخميس 20 جوان 2024
المداخلة:

    السيد بلال ابن المشري شكرا، مرحبا بالسيدة الوزيرة وبالوفد المرافق لها، في الحقيقة السيدة الوزيرة، أنت من الوزراء القلائل الذين لم أتقدم إليهم بالنقد وكنت في البداية أكن الاحترام لعملكم ولدي أمل فيكم ولكن سرعان ما خيبتم أملنا السيدة الوزيرة خاصة في مستوى المشاريع سواء وطنيا أو جهويا أو تجاوبكم مع أسئلتنا واحتقاركم للشعب التونسي. تقدمت إليكم في الجلسة الفارطة وسألتكم على الطريق الجهوية 861 الطريق الجهوية بالمهدية الرابطة بين ملولش وقصور الساف مرورا بمعتمدية المراتعة من ميناء ملولش إلى قصور الساف ثم توجهت إليكم بسؤال كتابي منذ شهرين وفسرت لكم أن هذا الشارع مات فيه العشرات كما أن السؤال طرحته منذ سبعة أشهر وأعتبر أن عدم الإجابة عن أسئلة حارقة للمواطنين هو استهتار بأرواح الشعب التونسي لأن هذا الطريق يموت فيه العشرات وتجدون الإحصائيات في الحماية المدنية وبينت لكم أن دراسته جاهزة وأستغرب عدم التجاوب خاصة عندما نتحدث عن أرواح الناس فهل أنهم لا يعنون لكم شيء. لدي رسالة للسادة الوزراء بشكل عام، ان الإجابة عن السؤال الكتابي ليست بمنة بل هذا ما جاء بالدستور ومن لا يحترم الدستور لا يمكن أن يكون له مكان في المسؤوليات العليا للدولة أو في الدولة بشكل عام، فالسؤال الكتابي هو حق دستوري والإجابة عنه واجب دستوري والسؤال الشفاهي كذلك ونحن لم نأت بمشاكلنا الشخصية بل هي مشاكل المواطنين. كذلك بالنسبة إلى ربط طريق ولاية المهدية بالطريق السريعة للسيارة بقي هذا المشروع معطلا إلى حد هذا اليوم ولا ندي سبب ذلك والذي يعتبر أكثر من ضرورة وبإمكانكم الذهاب إلى المهدية وتتبينوا الطريق الذي يسلكونه وهنا نتحدث عن ولاية بعمق ريفي كبير من وجهة سياحية، بالإضافة إلى المشاكل التي يعيشها عمق ريف المهدية الذي يتعرض إلى التمييز وبإمكاني أن أسمي ذلك عنصرية عندما أتبين توزيع الميزانية. صحيح أن ميزانية وزارة التجهيز صغيرة ولكن التوزيع غير عادل نأمل السيدة الوزيرة أن تغادري مكتبك وتقومي بزيارة لولاية المهدية سنستضيفك وسنطلعك على وضعية المسالك الفلاحية والطرقات الجهوية بمنطقة واد الليل وواد قلاد وبواد باجة والزردة وملولش والهود والعرقوب وبأولاد جاب الله وبكل هاته المناطق وبالشابة والغضابنة وبالفراحنة، لنرى هذه الإمكانيات الكبيرة للفلاحة كيف يمكن التعامل معها في مسالك فلاحية أكثر من مدمرة وبإمكاني أن أبين لكم الميزانية الممنوحة لمناطق أصغر منها وذلك من خلال الأرقام التي لديكم بوزارتكم. النقطة الأخيرة في علاقة بالمساكن الاجتماعية التي تم تخريبها ولم يتم تسليمها إلى حد هذا اليوم فالمواطنين في الأحياء الشعبية وفي الجهات الريفية ينتظرون ذلك ولكن لا حياة لمن تنادي...