عرف المجتمع المدني تطورا هاما بعد الثورة وتناميا كبيرا كما لعب دورا متميزا في إنجاح المسار الانتقالي الذي تعيشه البلاد حيث ساهم مساهمة فعالة في الحوار الاجتماعي والسياسي خصوصا في فترة المجلس الوطني التأسيسي وهو ما بوأه مكانة هامة وما جعله ركيزة أساسية في بناء الديمقراطية في تونس. وقد أولى مجلس نواب الشعب أهمية بالغة لمكونات المجتمع المدني حيث تم تكليف عضو من أعضاء المكتب بمهمة مساعد رئيس مكلف بالعلاقة مع المواطنين والمجتمع المدني لاستقبالهم وتقبل ملاحظاتهم والاستماع إلى مشاكلهم والتفاعل معها.
كما انتهج مجلس نواب الشعب مسار الانفتاح على مكونات المجتمع المدني من خلال تدعيم مبدأ الشفافية وذلك بنشر مختلف محاضر لجانه ومداولاته وقرارات مكتبه كما مكن المجتمع المدني من مواكبة الجلسات العامة العلنية بالحضور في الأماكن المخصصة لها ووفق الإجراءات والتراتيب التي يحددها المكتب .
ولئن لم يتضمن الدستور إشارة صريحة لمشاركة المجتمع المدني في المسار التشريعي فإن مجلس نواب الشعب يسعى إلى إرساء مبدأ التشاركية من خلال الاستماع إلى آرائه ومقترحاته في مختلف مراحل المسار التشريعي كشريك فاعل في بناء الخيارات الوطنية الأساسية. وفي هذا الإطار مكن النظام الداخلي اللجان القارة والخاصة من الاستئناس برأي المجتمع المدني لتعميق النظر في مشاريع القوانين أو المسائل المطروحة عليه وذلك بطريقتين مختلفتين إما مباشرة بالاستماع إليهم في إطار اللجنة أو بطريقة غير مباشرة وذلك عبر صياغة تقارير كتابية حول نقاط معينة توزع على أعضاء المجلس. ومن جهة أخرى يساهم المجتمع المدني في المبادرات التشريعية بصفة غير مباشرة وذلك بتقديم مقترحات مشاريع قوانين يتبناها أعضاء المجلس ويقع تقديمها في شكل مبادرات تشريعية. كما يسعى المجلس إلى مزيد تدعيم التعاون والتشارك مع مكونات المجتمع وذلك من خلال تنظيم ندوات مفتوحة لدراسة مواضيع الساعة التي تهم الشأن العام.