جلسة عامة يوم السبت 29 جويلية 2023 للنظر في مشاريع قوانين

نوع الإجتماع: جلسة عامة

نوع الجلسة: جلسة عامة للنظر في مشاريع قوانين

القاعة: قاعة الجلسات العامة

جدول الأعمال:

يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم السبت 29 جويلية 2023 بداية من الساعة التاسعة صباحا ( 09.00) ويتضمن جدول الاعمال النظر في مشاريع القوانين التالية:

1- مشروع قانون عدد 020 / 2023 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 19 جويلية 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع دعم التطوير المندمج والمستدام لمنظومة الحبوب.
2- مشروع قانون عدد 021 / 2023 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 29 أفريل 2023 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء وتأهيل الطرق المصنفة .
3- مشروع قانون عدد 022 / 2023 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 20 جويلية 2023 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة العربية السعودية لتمويل ميزانية الدولة.