تعقد لجنة الدفاع والامن والقوات الحاملة
للسلاح جلسة صبيحة يوم الاربعاء 17 جانفي 2024 بالقاعة عدد 1 وذلك للنظر في مشروعيْ
تقريريْها بخصوص مشروعي القانونين عدد 40/2023 المتعلق بسن أحكام استثنائية خاصة
بالإعفاء من واجب الخدمة الوطنية وعدد 50/2023 المتعلق بتنقيح القانون عدد 83 لسنة
1988 المؤرخ في 11 جويـــلية 1998 المتعلق بإحداث المركز الوطني لرسم الخرائط
والاستشعار عن بعد والمصادقة عليها.