Mandat Parlementaire 2023-2027 session ordinaire 2023 -2024
050/2023 المرحلة: قوانين صادرة بالرائد الرسمي

مشروع قانون عدد 050 / 2023 يتعلّق بتنقيح القانون عدد 83 لسنة 1988 المؤرخ في 11 جويلية 1988 المتعلّق بإحداث المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد

  • تاريخ الإيداع : 2023-12-07 تاريخ الاحالة : 2023-12-09 13:30:00
  • نوع المشروع أو مقترح القانون : LOi Ordinaire
  • جهة المبادرة: Présidence de la république
  • اللجنة المتعهدة أصالة بالمشروع : Commission de la défense, de la sécurité et des forces armées

وثائق المشروع

  • المسار التشريعي