يعقد مجلس نُوّاب الشّعب جلسة عامة يوم الثلاثاء 13 فيفري 2024 بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا (9.30) .
و يتضمن جدول الأعمال النظر في:
1-مشروع قانون يتعـــــــلق بسن أحكام اســـــــــتثنائيــــــــة خاصة بالإعـــــــــــفاء من واجــــــــــــب أداء الخدمة الوطـــــــــــــنية عدد 40/2023.
2-مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 83لسنة1988المؤرخ في11 جويلية1988 المتعلق بإحداث المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعــــــــــد عدد 50/2023.