تعقد لجتعقد لجنة المالية والميزانية جلسة يوم الأربعاء 31 جانفي 2024 بالقاعة عدد 2 بداية من الساعة الثامنة النصف للإستماع للسيدة وزيرة المالية وعلى الساعة الحادية عشرة (11.00) صباحا للإستماع للسيد محافظ البنك المركزي حول مشروع قانون يتعلق بالترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية - مع طلب استعجال النظر - 07/2024