Mandat Parlementaire 2023-2027 session ordinaire 2023 -2024
عدد القانون: 2024/010 المرحلة: قوانين صادرة بالرائد الرسمي

قانون عدد 10 لسنة 2024 مؤرخ في 7 فيفري 2024 يتعلق بالترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامّة للبلاد التونسيّة.

مشروع قانون : 2024/007

  • تاريخ الإيداع : 2024-01-26 تاريخ الاحالة : 2024-01-29 08:00:00
  • نوع المشروع أو مقترح القانون : LOi Ordinaire
  • جهة المبادرة: Présidence de la république
  • اللجنة المتعهدة بالمشروع :

وثائق المشروع

  • المسار التشريعي