جلسة عامة يوم الأربعاء 14 فيفري 2024 للنظر في مشروع قانون عدد 2023/048

نوع الإجتماع: جلسة عامة

نوع الجلسة: جلسة عامة للنظر في مشاريع قوانين

القاعة: Salle de séance plénière

مشاريع القوانين:

جدول الأعمال:

يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الأربعاء 14 فيفري 2024  بداية من التاسعة والنصف صباحا للنظر في مشروع قانون يتعلق باتمام القانون عدد 17 لسنة 2005 المؤرخ في 1 مارس 2005 المتعلق بالمعادن النفيسة عدد 2023/48.