Mandat Parlementaire 2023-2027 session ordinaire 2023 -2024
عدد القانون: 2024/013 المرحلة: قوانين صادرة بالرائد الرسمي

قانون عدد 13 لسنة 2024 مؤرخ في 22 فيفري 2024 يتعلق بإتمام القانون عدد 17 لسنة 2005 المؤرخ في 1 مارس 2005 المتعلّق بالمعادن النفيسة.

مشروع قانون : 048/2023

  • تاريخ الإيداع : 2023-12-07 تاريخ الاحالة : 2023-12-09 13:30:00
  • نوع المشروع أو مقترح القانون : LOi Ordinaire
  • جهة المبادرة: Présidence de la république
  • اللجنة المتعهدة بالمشروع :

وثائق المشروع

  • المسار التشريعي