ملخص فعاليات الجلسة العامة ليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 - مهمة التربية -


واصل مجلس نواب الشعب بعد ظهر اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 أشغال الجلسة العامة المشتركة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم، للنظر في المهمات والمهمات الخاصة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025.

ونظر المجلس خلال هذه الجلسة العامة في مهمة التربية من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، وذلك برئاسة السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب وبحضور السيد نورالدين النوري وزير التربية وعدد من إطارات الوزارة. 

وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب في بداية الاشغال أهمية القطاع التربوي الذي جعلت منه الدولة أولوية دائمة، وأضحى قطاعا محوريا في سياساتها، وأضاف ان هذا القطاع ما انفكّ يحظى بمتابعة وعناية من رئيس الجمهورية الذي بوّأه مكانة بارزة وفق نظرة استشرافية قوامها التعويل على الموارد البشرية.

كما جدّد تأكيد الانخراط في خيارات دسترة الحق في التعليم العمومي بكامل مراحله وكذلك  المجلس الأعلى للتربية والتعليم. وأبرز أهمية الإذن قبل ذلك، بتنظيم الاستشارة الوطنية حول إصلاح نظام التربية والتعليم ضمن توجّه تشاركي يضمن مساهمة أكبر طيف من المجتمع ومن الخبراء وأهل الاختصاص والفاعلين في الشأن التربوي.

وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب تطلّع الوظيفة التشريعية بمجلسيها إلى المساهمة الفاعلة والجادة في مختلف البرامج الإصلاحية ومعاضدة جهود هياكل الدولة التي تعمل وفق رؤية جامعة تُؤمِّنُ التجديد والتطوير، وتسعى فيما يخص المجال التربوي إلى جعل المدرسة فضاء منتجا للفكر المستنير والمبدع.

وشدّد في ختام كلمته على أهمية الانطلاق من التشخيص العلمي والموضوعي وتجنّب هفوات الماضي لتحقيق أهداف الإصلاح المرجوّة والتي يجب أن تكون في علاقة بمقتضيات المرحلة وبالتطلعات والانتظارات من هذا القطاع المرتبط بمستقبل تونس وأجيالها القادمة.

ثم تولّى وزير التربية تقديم عرض عن ملامح مهمّة الوزارة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، والمحاور الاستراتيجية التي ستقوم عليها الاعتمادات المقترحة، وهي: 

- إحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم كإطار أمثل لإصلاح المنظومة التربوية.

-  الانتهاء من صياغة النصوص الترتيبية المتعلقة بتسوية وضعية المتعاقدين وفق مقاربة شاملة وبناء على مقاييس منصفة وعادلة تضمن حقوقهم ضمن رؤية تربط بين جودة التعليم ونجاعة الأداء وتنمية رأس المال البشري.

- ضمان تعليم جيّد ودامج وتعميمه ليشمل جميع الفئات وخاصة ذوي الاحتياجات الخصوصية والعمل على إرساء  التواصل السليم والناجع بين المربّين والتلاميذ.

 - ضرورة العمل على عودة بريق المدرسة العمومية لتكون منهلا للعلم والمعرفة وكذلك خط الدفاع الأول عن قيم التعايش والانفتاح والتجديد.

- ضمان جودة السنة التحضيرية والتصدي للفشل المدرسي وتطوير إعادة الادماج الاجتماعي.

 -العمل على توفير خدمات المرافقة الأساسية للتلاميذ لتشمل التعليم والاحاطة النفسية والمرافقة الاجتماعية والترفيه من خلال تنظيم الأنشطة الثقافية والرياضية.

- اسداء خدمات النقل المدرسي وتطوير عدد المنتفعين بالأكلة المدرسية، وترفيع عدد نوادي الانشطة الثقافية في المرحلة الابتدائية والعمل على مقاومة العنف المدرسي، فضلا عن  دعم عدد مكاتب الاصغاء والمرافقة بالمدارس الاعدادية والمعاهد الثانوية.

- تجويد التعليم والرفع من مكتسبات التلاميذ بما يمكّنهم من الارتقاء في السلم الاجتماعي وضمان التمكين الإقتصادي والاجتماعي خاصة بالنسبة الى الفتيات عبر تحسين مؤشرات التقييم في اللغات في المرحلة الابتدائية. 

- الرفع من عدد الناجحين في المرحلة الاعدادية والثانوية والحدّ من الانقطاع المدرسي.

- ضمان بيئة تعليمية جاذبة وآمنة لتعزيز وقاية التلاميذ وحمايتهم من جميع أشكال الاستغلال والعنف بالوسط المدرسي وضمان حقّهم في الانشطة الثقافية والرياضية.

- ضمان التحوّل الرقمي الشامل للمنظومة التربوية من خلال تطوير المحتويات والمنصات ورقمنة الادارة وتطوير التعليم عن بعد.

- حوكمة التصرف في الموارد البشرية عبر برنامج توظيفي.

-  احداث 37 مؤسسة تربوية جديدة وانجاز عدد من مشاريع التهيئة والصيانة لمعالجة مشكل الاكتظاظ المدرسي.

وخلال النقاش العام تمحورت مداخلات النواب حول المواضيع التالية:

-  ضرورة التعجيل بتركيز المجلس الأعلى للتربية بالنظر الى ما يُعلَّق عليه من آمال للنهوض بهذا القطاع وتطويره.   

- العمل على توفير ظروف الانطلاق الفعلي والجدي في إصلاح المنظومة التربوية.

-  الدعوة الى تعميق الاستفادة من مخرجات الاستشارة الوطنية لاصلاح نظام التربية والتعليم.

-  المطالبة بإنشاء معاهد نموذجية في عدد من جهات الجمهورية. 

- مراجعة الزمن المدرسي ومناهج التدريس وتعزيز التكوين والتأطير للإطار التربوي.

- الدعوة الى مزيد تحسين الاوضاع المادية والمعنوية للمربّي.

- تشديد الرقابة على المدارس الخاصّة من حيث برامج التدريس ومناهجها.

- التساؤل عن برامج الوزارة لمقاومة ظاهرة الدروس الخصوصية، وتجسيم برامج دروس التدارك في المؤ سسات العمومية.

-  القطع مع كل أشكال التشغيل الهشّ في المجال الترىوي.

- العمل على تسوية وضعيات المعلمين والاساتذة النواب والمتعاقدين.

- فتح باب الإنتداب لتغطية النقص الفادح في الإطار التربوي.

- تفادي الإنتدابات العشوائية على أساس إجتماعي والإعتماد على خرّيجي المعاهد المختصّة في البيداغوجيا.

- الدعوة الى مزيد العناية بتطوير الجودة في التعليم وتنمية رأس المال البشري.

- التساؤل عن مآل التحقيقات في الشهائد العلمية المدلّسة صلب وزارة التربية.

- المطالبة بصيانة وترميم عديد المؤسسات التربوية وتوفير التجهيزات والوسائل البيداغوجية الضرورية. 

- إيلاء المدارس في الأرياف عناية خاصة من ناحية التجهيزات والإطار التربوي.

- تمكين المدارس الابتدائية من الانتفاع بالاستقلالية الإدارية والمالية لمزيد إحكام تسييرها.

- ضرورة توفير النقل المدرسي للتلاميذ بالتنسيق مع وزارة النقل والسلطات المحلية.

- العمل على ضمان جودة الاكلة المدرسية وتمكين المستحقين من الانتفاع بها بصفة آلية.

-المطالبة بمزيد تكثيف الاحاطة النفسية والمرافقة الاجتماعية لبعض التلاميذ مع توفير وسائل الترفيه ولاسيما  عبر الأنشطة الثقافية والرياضية.

- وضع خطة للحدّ من العنف بكلّ أشكاله في الوسط المدرسي وحماية التلاميذ داخل المدرسة وخارجها.

-  تخصيص رقم أخضر للإبلاغ عن مروّجي المخدرات في المحيط المدرسي وايجاد خطط أمنية في هذا الإطار بالتنسيق مع وزارة الداخلية .

- الدعوة الى إعادة اشعاع المدرسة العمومية وهيبة المربّي لتبقى المؤسسة التربوية الفضاء الامثل لكسب العلم والمعرفة.

 ثم تولّى وزير  التربية الإجابة على تدخلات النواب، وتطرّق الى المواضيع التالية:

- الوزارة بصدد استكمال التنظيم الاداري والمالي للمجلس الاعلى للتربية. 

- الإصلاح التربوي رهان مشترك بين عديد الاطراف والهياكل وهو شأن المجتمع بأكمله.

- العمل على اعادة هيكلة كل الادارات صلب الوزارة والتي أصبحت لا تستجيب لواقع التعليم.

- التركيز على ضمان التحول الرقمي الشامل علما وأن وزارة التربية قطعت أشواطا هامة في مجال رقمنة مرفق التعليم.

- تعزيز آليات الرقابة المالية والإدارية لتجويد الأداء والحدّ من أخطاء التصرّف.

- ضبط خطة في حوكمة الإطار الإداري والتربوي ووضع منظومة معلوماتية مندمجة توفّر المعالجة والمتابعة مركزيا وجهويّا للموارد البشرية.

- العمل على إخضاع المؤسسات التربوية الى التقييم الدوري للأداء وفق المعايير الدولية.

- -التحولات العميقة التي يشهدها المجتمع تستوجب تطوير المنظومة التربوية بما يواكب عمليات البناء والتشييد.

-الاصلاح التربوي يقتضي مقاربة منظومية تلامس كل جوانب هذا القطاع الحيوي.

- العمل على دعم ميزانية المؤسسات التربوية وإنفتاحها على محيطها.

- العمل على بلورة حلول لتسوية وضعية الأعوان المتعاقدين وفي مقدمتهم المعلمين والاساتذة النواب على دفعات وفقا لتوازنات المالية العمومية والقطع مع كل أشكال التشغيل الهشّ.

- التعهّد بالبنية التحتية للمدارس والمؤسسات التربوية إحداثا وصيانة في أعلى سلّم الأولويات التنموية للوزارة لاسيما المؤسسات التربوية في الوسط الريفي.

- التعاون مع مكونات المجتمع المدني في بعض عمليات الصيانة والتعهد.

- إقرار برنامج تكوين وطني لكل أسلاك التربية وكل المتدخلين في القطاع حسب الاختصاص.

- العمل على توفير الماء الصالح الشراب في كل المؤسسات التربوية. 

- النهوض بخدمات الاقامة والإعاشة في عدد من المؤسسات التربوية في مختلف جهات الجمهورية، فضلا عن خدمات النقل  والترفيع في عدد المنتفعين بها.

- تطوير أداء ديوان الخدمات المدرسية ومزيد حوكمته من أجل أكثر نجاعة ومردودية.

- الرفع من جودة التعليم ومناهجه والقضاء على التمييز بجميع انواعه.

- تمكين تلاميذ المراحل الابتدائية من مهارات تؤهّلهم من المرور الى المرحلة الثانوية.

-عناية خاصة بالمرحلة التحضيرية من حيث المضامين والمناهج والفضاءات والإطار التربوي اللازم اعتبارا لأهمية هذه المرحلة.

- خطة عمل تهدف الى الاحاطة بالتلاميذ المهددين بالانقطاع المدرسي. 

- اجراءات حمائية ووقائية للمحيط المدرسي بالتعاون مع المجتمع المدني ومع مختلف الوزارت المعنية وفي مقدمتها وزارة الداخلية.

- عمل متواصل لإعادة روح المدرسة العمومية للتوصل الى مواطن يعتزّ بالانتماء لتونس ويتشبّع بروح الوطنية.

- مؤسّسات التعليم الخاص لا يمكن ان تخرج عن توجهات الدولة وسياستها التربوية وهي محل متابعة في هذا المستوى.

وتم رفع الجلسة العامة، على أن يستأنف المجلس أشغاله يوم غد الاربعاء 20 نوفمبر 2024 بداية من الساعة التاسعة صباحا للنظر تباعا في مهمتي كل من التعليم العالي، والتكوين المهني والتشغيل من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025.

.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى