عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة صباح اليوم الثلاثاء 04 مارس 2025 برئاسة السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب وبحضور السيد عزالدين بن الشيخ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والوفد المرافق له. وتضمّن جدول الاعمال توجيه 11 سؤالا شفاهيّا إلى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عملا بأحكام الفصل 114 من الدستور والفصل 130 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
وفي مستهلّ الجلسة، أكّد رئيس مجلس نواب الشعب أن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تحظى باهتمام واسع من مختلف شرائح المجتمع، نظرًا لدورها المحوري في تحقيق الأمن الغذائي والمائي. وأبرز الأهمية الاستراتيجية لهذه الوزارة من خلال المهام الجسيمة التي تضطلع بها، باعتبارها الجهة المسؤولة عن استشراف الحلول الكفيلة بضمان استدامة الموارد وتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وأشار رئيس مجلس نواب الشعب إلى أن مسؤولية هذه الوزارة، تستوجب تضافر جهود جميع الوزارات المعنية والأطراف المتداخلة في إطار مقاربة تضامنية ومستدامة. فالتحديات التي تواجه القطاع الفلاحي، خصوصًا في ظل أزمة المياه التي تنذر بعواقب وخيمة تفرض وضع الخطط والبرامج لضمان تحقيق مقومات وركائز الأمن الغذائي في البلاد.
كما شدد رئيس المجلس على أن السيادة الغذائية تعدّ ركنًا أساسيًا من السيادة الوطنية، وهو ما يجعل مجلس نواب الشعب شريكًا فاعلًا في بلورة البرامج والخطط الرامية إلى تجاوز الأزمات التي شهدها القطاع الفلاحي نتيجة السياسات السابقة. وفي هذا السياق، انطلق المجلس في تنظيم أيام دراسية وجلسات استماع ضمن اللجان المختصة، داعيًا إلى مواصلة الجهود وتعميق النقاش حول الإصلاحات التشريعية والتصورات الكفيلة بمعالجة الملفات الحارقة ذات الصلة.
ثمّ توجّهت النائب ريم الصغيّر بسؤال حول كيفيّة توزيع الماء الصالح للشرب بعمادة الرحمة من معتمدية منزل بوزلفة.
وفي إجابته، بيّن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري انّ المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بنابل وفّرت صهريجين للمياه بالمنطقة، بهدف ضمان إمداد السكان بالمياه الصالحة للشرب، خاصة خلال فصل الصيف، وذلك في إطار جهودها للاستجابة للحاجيات العاجلة والتخفيف من آثار نقص الموارد المائية.
وابرزت النائب ريم الصغير في التعقيب وجود مؤسسات اقتصادية تستفيد من جميع الخدمات المتاحة في المنطقة، دون أن يكون لها مساهمة اجتماعية تضامنية. ودعت إلى ضرورة العمل على جرد العراقيل الموجودة على مستوى العمادات، واعتماد مقاربة تشاركية محلية، مما سيساهم في تحسين الأوضاع على مستوى الجهات والأقاليم. كما بيّنت أن التوسع العمراني والبناء على الأراضي الفلاحيّة يستوجب مراجعة الخارطة العمرانية، بما يضمن توفير المياه الصالحة للشرب لكافة السكان.
من جهته، توجّه النائب الفاضل بنتركيّة بسؤال حول تهيئة وصيانة ميناء الصيد البحري بمدينة قليبية والوضعية الصعبة التي يتعرض إليها ربابنة ومجهزي مراكب الصيد البحري بالشمال التونسي.
وأفاد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في إجابته انّه تم إعداد العناصر المرجعية بالتنسيق مع وزارة التجهيز والإسكان لإجراء الدراسة الفنية وتقييم وضعية الميناء. وأفاد ان القسط الأول المتعلق بإعداد أرصفة جديدة انطلق منذ سنة 2018 وبلغت نسبة التقدّم في الأشغال 80%. أما القسط الثاني، الخاص بإعادة تهيئة الأرصفة العائمة، فقد انطلق سنة 2019 وحقق تقدّمًا بنسبة 67%، قبل أن تتوقف الأشغال في سنة 2022 بسبب الصعوبات المالية التي تواجهها المقاولة.
وبالنسبة للقسط الرابع، فإنّ طلب العروض لم يكن مثمرا في مناسبتين، وتم الاتفاق على تولي وكالة الموانئ إعداد دراسة متكاملة لتهيئة السوق المركزية بالميناء، إلى جانب رقمنة منظومة الفوترة. أما القسط الخامس، المتعلق بتهيئة الحاجز الرئيسي، فقد تعثّر أيضًا بسبب عدم جدوى طلب العروض في مناسبتين، وذلك نظرًا لارتفاع كلفة المشروع لقربه من الثكنة العسكرية.
وفي التعقيب على إجابة الوزير، عبّر النائب عن إستيائه من التعقيدات الإدارية ومنظومة العقود وكراسات الشروط وطلبات العروض التي تحول دون إنجاز المشاريع. وطالب بوضع عقود نموذجية مرنة لتجاوز هذه الإشكاليات وتسريع عملية التنفيذ.
وتقدّم النائب حسن الجربوعي بسؤال حول وضعيّة المركبات الفلاحية بجهة صفاقس.
أفاد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري انّه تم إمضاء الصفقة الخاصة باقتناء 88 جرّارًا، وهي في آخر مراحل الإنجاز، وابرز انه تمّ إعداد مخطط عمل وفق رؤية استراتيجية واضحة، سيتم عرضه خلال جلسة وزارية، بهدف مراجعة التشريعات وتمكين الديوان من مستحقاته المالية ودعم موارده.
وفي علاقة بديوان الأراضي الدولية، أفاد الوزير انّه تم اقتراح حلول لدعم الموارد المائية في مواجهة نقص الأمطار، مع العمل على وضع برنامج متكامل للتسميد من أجل تحسين خصوبة التربة وإنشاء وحدة إنتاج بيولوجي إلى جانب اتخاذ مجموعة من الإجراءات ووضع خطط للنهوض بالمركبات الفلاحية في الجهة، من بينها تحسين مردودية المياه السقوية بالمياه المعالجة، واقتناء معدّات فلاحية حديثة وتعزيز إنتاجية الأشجار المثمرة.
وشدّد النائب في تعقيبه انه بعد زيارة رئيس الجمهورية لديوان الأراضي الدولية، تبيّن أن وضعيته كارثية بسبب غياب الحوكمة. ودعا إلى ضرورة فتح تحقيق شامل لضمان المساءلة ومعالجة هذه الاخلالات في أسرع وقت.
وتقدّم النائب محمود شلغاف بسؤال حول خطّة الوزارة في التصدي للصيد البحري العشوائي على المستوى الوطني وتحديدا في جزيرة قرقنة.
وفي ردّه، أكد الوزير أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الصيد العشوائي تعتمد على عدد من الآليات، تتمثل في المراقبة الميدانية وفي المراقبة عبر الأقمار الاصطناعية واعتماد الأرصفة الاصطناعية وذلك لضمان حماية السواحل. كما أشار إلى الجهود المبذولة لدعم قطاع الصيد الساحلي من خلال تحسين مردوديته، وتمكين الصيادين من تسهيلات استثنائية لتسوية أوضاع مراكبهم. وأضاف أن الوزارة تعمل على تعزيز إمكانيات الإدارة عبر تخصيص موارد لوجستية إضافية، فضلاً عن انتداب 69 حارسًا بحريًا بهدف التصدي الفعّال لهذه الظاهرة.
من جهته، اعتبر النائب أن مقاومة الصيد البحري العشوائي ينبغي ألاّ يكون على حساب التوازن الاجتماعي، بل يجب أن يراعي تحقيق الاستقرار المعيشي للعاملين في القطاع لضمان تنمية مستدامة. كما شدد على ضرورة إيلاء هذا الملف أهمية خاصة، مقترحًا جملة من التدابير التي يمكن أن تسهم في الحدّ من هذه الظاهرة بطريقة أكثر شمولية ونجاعة.
وتوجّه النائب محمد بن سعيد بسؤال حول الأراضي الخاصة الخاضعة للنظام الغابي وتهيئة المسالك المؤدية للشواطئ بمعتمديتي تاكلسة والهوارية من ولاية نابل
وأوضح الوزير أن الملكية الخاصة تغلب على المساحات الغابية بالجهة، وأن تثبيت الكثبان الرملية يُعدّ ضرورة لمكافحة زحف الرمال، خاصة أن هذا التهديد لا يزال قائماً. وأكد أن عمليات حماية الأراضي تتم وفق أحكام مجلة الغابات السارية المفعول، وذلك للوقاية من الحرائق وضمان التوازن البيئي والاقتصادي. كما أشار إلى أن الوزارة ملتزمة بإدارة هذه المناطق ضمن الإطار القانوني، لافتًا إلى أن أحد المستثمرين الخواص حصل على ترخيص لإنجاز مشروع سياحي إيكولوجي بالمنطقة، بما يحقق توازناً بين التنمية والحفاظ على البيئة.
وفي التعقيب، تساءل النائب عن التعويضات التي ينبغي على الدولة أن تسندها للخواص مقابل استغلال أراضيهم في عمليات تثبيت الكثبان الرملية، مشيرًا إلى أن هذه المسألة تطرح منذ عقود دون حلول جذرية. كما لفت إلى إمكانية تحويل المنطقة إلى وجهة سياحية إيكولوجية متكاملة. وأكد على أهمية استغلال البنية التحتية الغابية لتحسين النفاذ إلى البحر، داعيًا إلى مراجعة القوانين لتسهيل الاستثمار في السياحة البيئية بهذه المناطق.
وتوجّه النائب فيصل الصغير بسؤال حول استراتيجية وزارة الفلاحة بخصوص الوضع الفلاحي بمعتمديتي قلعة الاندلس وسيدي ثابت وقطاع الصيد البحري بقلعة الاندلس.
أشار الوزير في إجابته إلى أن معتمدية قلعة الأندلس، التي تعتمد بشكل كبير على قطاع تربية الماشية، تأثرت بشدة بفترات الجفاف، شأنها شأن العديد من المناطق الأخرى، نتيجة انخفاض تدفق المياه من سدود الشمال. وأضاف أن الوزارة تعمل على وضع خطة لحماية الجهة من مخاطر الفيضانات، إلى جانب تعزيز تنافسية قطاع الصيد البحري وتحسين مردوديته، بما يسهم في دفع عجلة التنمية بالمنطقة.
أبرز النائب أن مؤشرات التنمية تصنّف قلعة الأندلس ضمن المناطق الأكثر فقراً، مما يستوجب منحها أولوية خاصة، خصوصًا في ظل ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب. كما طرح مسألة تعطل مشروع المرفأ، متسائلًا عن أسباب التأخير في إنجازه. وأشار إلى إعلان وزارة البيئة عن تصنيف الجهة كواحدة من أكثر المناطق المهددة بالانجراف، لافتًا إلى أن برمجة مشروع بقيمة 34 مليار دينار تطرح عدة تساؤلات حول مدى جدواه وشفافيته.
توجّه النائب نزار الصديق بسؤال الى وزير الفلاحة حول الاستعدادات لموسم التمور 2024-2025 والإجراءات المزمع اتخاذها في خصوص حماية صابة التمور وتحسين الجودة، بالاضافة الى إمكانية تطوير المركز الجهوي للبحوث في الفلاحة الواحية بدقاش ليصبح معهدا عاليا للدراسات الواحية. كما تساءل عن برنامج الوزارة لحماية ومساعدة صغار الفلاحين ومجابهة ارتفاع تكاليف الإنتاج وتطوير منظومة الري بالنسبة للفلاحة الواحية وحوكمة توزيع المياه.
أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على حماية صابة التمور عبر توفير التجهيزات الضرورية لمكافحة الآفات، بتكلفة تقدّر بـ 2.134 مليون دينار، إلى جانب برمجة طلب عروض لاقتناء الادوية اللازمة لحماية المحاصيل. كما أشار إلى تعزيز الترويج الداخلي للتمور من خلال إنشاء نقاط بيع قارّة ومباشرة بين المنتج والمستهلك، إضافة إلى دعم الترويج الخارجي عبر المشاركة في المعارض الدولية.
وفي مواجهة التحديات المناخية، اقترحت الوزارة إحداث مؤسسة تعليم عالٍ فلاحي بالجنوب التونسي، تهدف إلى تطوير القطاع وإعداد كفاءات متخصصة تلبي احتياجات المنطقة. كما تسعى الوزارة، من خلال برامج مختلفة، إلى جدولة ديون صغار الفلاحين ورصد التمويلات اللازمة لحماية قطاع التمور، مع التركيز على الحوكمة الفعالة لتوزيع المياه في واحات الجنوب.
وفي تعقيبه، لفت النائب النظر إلى وضع ديوان الأراضي الدولية الذي يثير العديد من التساؤلات، خصوصًا في ظل غياب الحوكمة وضعف الأداء الإداري، مما يعيق الاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة. كما أكد أن مسؤولية التصرف غالبًا ما تُلقى على عاتق أشخاص غير أكفاء، فيما تتملص الإدارة العامة من مسؤولياتها، مشددًا على ضرورة فتح تحقيق في هذا الشأن لضمان إدارة رشيدة وناجعة للموارد.
ثمّ توجّه النائب عماد الدين السديري بسؤال حول واقع وآفاق المناطق السقوية بكل من البحيرة الجبلية واد الكحل من عمادة بئر النخلة معتمدية تاجروين والمنطقة السقوية العمومية بالحوض من معتمدية تاجروين.
قدم الوزير في إجابته بسطة عن الوضعية العقارية للمناطق السقوية في الجهة، معتبرًا أن الأولوية تتمثل في توفير الماء الصالح للشرب، وأشار إلى أن بعض الأراضي السقوية يتم استغلالها حاليًا بطريقة بعلية، وقد تمت برمجتها لتزويدها بالمياه حتى تستغل بصفة مثلى كمنطقة سقوية. كما أكد أن بعض المناطق سيتم دراستها حالة بحالة بهدف تزويدها بالمياه وفق الإمكانيات المتاحة.
وقدم الوزير تفاصيل دقيقة حول مآل العديد من الصفقات المزمع إبرامها في المناطق السقوية المعنية، مبرزًا الإشكاليات التي واجهتها، والتي أدت إلى تعطلها، لا سيما رفض بعض الفلاحين استغلال أراضيهم ضمن البرامج المقترحة. وأكد أن الجهود متواصلة لحل هذه الإشكاليات، مشددًا على التزام الوزارة بمعالجة العراقيل بما يضمن تنفيذ المشاريع المبرمجة في أفضل الظروف.
و في تعقيبه، دعا النائب عماد الدين السديري الوزير إلى القيام بزيارة ميدانية للمنطقة للاطلاع عن كثب على الإشكاليات التي تواجه المناطق السقوية، والعمل على إيجاد حلول عملية من خلال تسريع منح التراخيص لحفر الآبار، وضمان تنفيذ المشاريع في آجالها المحددة، بما يساهم في تحسين ظروف الفلاحين وتعزيز الإنتاجية.
توجّه النائب شفيق الزعفوري بسؤال الى وزير الفلاحة حول استراتيجية الوزارة لتأطير وهيكلة صغار الفلاحين وادماجهم في المنظومة الاقتصادية؟
استعرض الوزير في إجابته استراتيجية الوزارة في هيكلة ومساعدة صغار الفلاحين، والتي تقوم على المرافقة والمساندة، ودفع الابتكار عبر استغلال المخابر ودعم الشركات الأهلية، إلى جانب تجميع صغار الفلاحين ضمن هياكل منظمة ورصد منح خصوصية لهم. كما أكد على أهمية التعاون مع المؤسسات التمويلية للنهوض بالاستثمار الفلاحي الخاص، مع التركيز على تكوين الشباب وصغار الفلاحين، وتحسين مردوديتهم من خلال توفير آليات لدمجهم في الدورة الاقتصادية، وتسهيل إنجاز المشاريع، إلى جانب تمويل المؤسسات الباعثة عبر اتفاقيات شراكة مع مختلف المتدخلين في القطاع.
و في تعقيبه تساءل النائب عن السياسة التي تعتمدها الدولة في التصدي لظاهرة السرقات التي تستهدف الهياكل الفلاحية، ومدى فعالية البرامج المعتمدة في هذا المجال داخل الإدارة الجهوية للفلاحة بسيدي بوزيد. كما شدد على ضرورة اعتماد مقاربة ناجعة تضمن حماية الفلاحين من هذه الظاهرة، مؤكدًا أن سوء إدارة الموارد قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة، داعيًا إلى الحنكة في معالجة هذه الإشكاليات تفاديًا لأي تداعيات قد تؤثر على الأمن الغذائي في الجهة.
وتوجّه النائب عمار عيدودي بسؤال الى وزير الفلاحة حول وضعية سدّ بولعابة وسدّ ڤرڤور بفوسانة.
أوضح الوزير أن الدراسات الخاصة بسدي بولعابة وقرقور قد استُكملت، وتم إدراجهما ضمن قائمة السدود الجبلية ذات الأولوية، في انتظار توفير التمويلات اللازمة لتنفيذها. كما أكد أن الوزارة تعمل على البحث عن مصادر تمويل تُمكّن من إنجاز هذه المشاريع وفق الأولويات الوطنية والاستراتيجية المعتمدة في مجال تعبئة الموارد المائية.
في التعقيب اعتبر النائب أن هذه الإجابات لا تعكس المستجدات الفعلية، مشددًا على ضرورة إعادة ضبط الأولويات وفق احتياجات الجهة. كما أكد أن سد قرقور يُعد مشروعًا ضخمًا يتطلب إمكانيات مالية هائلة، ما يستدعي توجيه الجهود نحو برمجة سد حيدرة كأولوية قابلة للتنفيذ في المرحلة الحالية. وانتقد النائب اعتماد هذه الأجوبة دون توخّي حلول عملية ملموسة.
وفي الختام، توجّهت النائب عواطف الشنيتي بسؤال الى وزير الفلاحة حول تاريخ رفع تحجير حفر الآبار العميقة والسطحية بمعتمديتي تبرسق ومعتمدية باجة الجنوبية وتفعيل الخارطة الفلاحية بالبلاد التونسية في ظل التغييرات المناخية وتكبد الفلاح خسائر.
وأوضح الوزير أن منسوب المياه في باجة شهد تدهورًا، إلى جانب ارتفاع نسبة الملوحة، ما استوجب إحداث منطقة صيانة بدلًا من منطقة تحجير. وأشار إلى أن نسبة استغلال المائدة المائية بلغت 165%، مما استدعى اتخاذ إجراءات وقائية لحمايتها. كما بيّن أن إمكانية رفع التحجير تظل واردة، لكن بشكل مؤقت، وذلك في حال تحسن المخزون المائي. وأضاف أنه وفق آخر التقارير، فإن الوضعية الحالية لا تسمح بحفر آبار جديدة في تبرسق، مع التأكيد على ضرورة اليقظة في التصرف في الموارد المائية. وبخصوص باجة الشمالية، أكد الوزير أنه سيتم التثبت من ملكية الأراضي قبل منح التراخيص لحفر الآبار.
وفيما يتعلق بتحديث الخارطة الفلاحية، أكد الوزير أن هذه التقنية تعتمد على المعطيات المناخية والمائية، وتواجه تحديات كبرى، من بينها التغيرات المناخية وضعف اعتماد التقنيات الحديثة من قبل الفلاحين. كما أشار إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الوزارات المتدخلة والفلاحين، لضمان دقة المعطيات وتحديث الخارطة الفلاحية وفق رؤية تنموية شاملة.
وفي تعقيبها، اعتبرت النائب أن قرار التحجير في معتمدية تبرسق غير مبرر، مؤكدًا أن جميع الآبار المرخص لها ليست عشوائية، وبالتالي لا يوجد استنزاف فعلي للمائدة المائية كما تدّعي التقارير الرسمية. وشدد على أن الفلاحين بحاجة ماسة إلى المياه، خصوصًا في ظل حاجة أشجار الزيتون والأنشطة الفلاحية إلى كميات كافية من الري. ودعا النائب إلى إيجاد حلول عملية لضمان تزويد الفلاحين بالمياه، مطالبًا في الوقت ذاته بضرورة تثمين جهودهم في توفير المحاصيل الزراعية والغلال بدلًا من فرض قيود إضافية قد تؤثر سلبًا على الإنتاج الفلاحي في المنطقة