عقد مجلس نواب الشعب اليوم الاثنين 07 أفريل 2025 جلسة عامة برئاسة السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب وبحضور السيد سمير عبد الحفيظ وزير الاقتصاد والتخطيط. وتضمّن جدول الاعمال النظر في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 25 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في إحداث خط تمويل لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي (عدد 85/2024).
وتمّ في مستهلّ الجلسة المصادقة على إضافة نقطة لجدول الاعمال تتعلّق بتطور الأوضاع بغزّة وكامل التراب الفلسطيني، وذلك عملا بأحكام الفصل 98 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
ثمّ عرض رئيس مجلس نوّاب الشعب مشروع بيان يُندّد بجرائم الإبادة المرتكبة من قبل الاحتلال الصهيوني ضدّ الشعب الفلسطيني، وتمّت المصادقة عليه من قبل الجلسة العامة.
أمّا فيما يتعلق بمشروع القانون المعروض، فهو يهدف إلى دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتمكينها من تجاوز الصعوبات المالية التي تعيق استقرارها واستمرارية نشاطها وذلك من خلال تسهيل نفاذها إلى تمويلات تتلاءم مع طبيعة نشاطها وظروفها الاقتصادية. كما يتيح مشروع القانون خطّ تمويل يوفّر موارد مالية طويلة الأجل لفائدة البنوك ومؤسسات الإيجار المالي، بما يمكنها من مرافقة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بصفة ناجعة. وقد تم ضبط جملة من المبادئ والضوابط لضمان حسن توظيف التمويلات، مع تكريس البعد الاجتماعي والجهوي من خلال تخصيص نسبة هامة لفائدة المشاريع التي تساهم في الإدماج الاجتماعي أو تنشط في مجالات الاقتصاد الأخضر. كما ينص مشروع القانون على معايير دقيقة لاختيار المؤسسات المنتفعة والمؤسسات المالية المشاركة، ويعهد إلى البنك المركزي التونسي مهمة الإشراف على تنفيذ بنود خطّ التمويل وضمان حسن التصرف في موارده.
وتولّت لجنة المالية والميزانية ولجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية عرض تقريرهما المشترك حول مشروع القانون عدد 85/2024 قبل أن يفسح المجال للنقاش العام، والتي تمحورت فيه تدخلات النواب حول المواضيع التالية:
- التساؤل عن المعايير والضوابط المعتمدة لضمان حسن استغلال موارد القرض وتوجيهها بفعالية نحو الأهداف المرجوّة.
- التساؤل عن معايير اختيار المؤسسات المالية المؤهلة للمشاركة في خط التمويل ومدى سلامة وضعيتها المالية.
- الاستفسار عن استراتيجية الحكومة في توظيف القروض، ولا سيما تلك المخصّصة لدعم القطاع الفلاحي.
- رفض سياسة الاقتراض المعتمدة حالياً لما قد ينجرّ عنها من أعباء إضافية على المالية العمومية.
- الدعوة إلى دعم الدبلوماسية الاقتصادية وتجاوز العراقيل البيروقراطية التي تعيق جاذبية الاستثمار.
- المطالبة بإلغاء التراخيص وتعويضها بكراسات شروط مع اعتماد آلية المراقبة البعدية لضمان مبدأ الشفافية.
- الدعوة إلى توسيع قاعدة دافعي الضرائب بدل الترفيع في نسب الضرائب المفروضة حالياً.
- الدعوة إلى توجيه القروض نحو المؤسسات الناشطة في مجال رسكلة النفايات وتثمينها، لما لها من دور محوري في حماية البيئة وتحسين جودة الحياة.
- المطالبة بإجراء تدقيق شامل في كيفية صرف القروض السابقة وتحديد القطاعات التي وُجهت إليها.
- المطالبة بتقديم تقييمات دورية لقياس مردودية الشركات الأهلية ومدى مساهمتها الفعلية في الحد من البطالة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
- الدعوة إلى مراجعة المصطلحات المعتمدة في عنوان مشروع القانون بما يعكس روح الأمل والتفاؤل ويعبر عن إرادة البناء والتشييد.
- المطالبة بعرض مجلّتي الصرف والاستثمار على أنظار مجلس نواب الشعب بهدف تهيئة مناخ ملائم لجلب الاستثمارات وتحفيز المستثمرين.
ثمّ تولّى وزير الاقتصاد والتخطيط الإجابة على استفسارات النواب، وثمّن المجهودات التي بذلتها كل من لجنة المالية ولجنة التخطيط الإستراتيجي في دراسة مشروع القانون عدد 085/2024 المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 25 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية، للمساهمة في إحداث خط تمويل لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة في إطار برنامج الإنعاش الاقتصادي.
وأكد الوزير أنّ هذا القرض وخلافا لما تمّ الإدلاء به لا يندرج ضمن القروض الموجهة لدعم ميزانية الدولة، بل ستُرصد عائداته خصيصًا لإحداث خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وأوضح أن هذا الخط يندرج ضمن برنامج أُقرّ منذ سنة 2022، والذي شمل إحداث خطي تمويل مماثلين تمّت المصادقة عليهما في فترات سابقة.
وأشار الوزير إلى التزام الوزارة باحترام آجال تنفيذ المشروع الممتد بين 2025 و2030، من أجل ضمان تحقيق الأهداف المرجوة منه، وفي مقدّمتها تلبية حاجيات المؤسسات الصغرى والمتوسطة من التمويلات الضرورية لدعم استقرارها واستدامتها.
وأكّد في السياق ذاته أن الأجهزة الرقابية التابعة لكل من البنك المركزي ووزارة المالية تضطلع بدورها في متابعة مسار صرف عائدات هذا القرض، بما يضمن توجيهه فعليًا نحو المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تستجيب للمعايير وتستحق هذا الدعم، وذلك في إطار الشفافية وحسن التصرف.
وأوضح وزير الاقتصاد والتخطيط أن المسار المؤدي إلى الحصول على هذا القرض يُعدّ طويلًا نسبيًا، ويتضمن جملة من الإجراءات التي تستوجب تنسيقًا متواصلًا بين مختلف الأطراف المتداخلة. كما شدّد على أن المؤسسات المالية المشاركة لن تتحصّل على أي تمويل من عائدات هذا القرض إلا بعد تقديم الملفات الخاصة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة المعنية بالدعم. وأكد في هذا الإطار أن تحقيق التوزيع الجغرافي العادل للتمويلات على كامل تراب الجمهورية يُعدّ شرطًا أساسيًا منصوصًا عليه في اتفاقية القرض.
وشدّد الوزير على أنّه تمّ تخصيص نسبة 35 بالمائة كحدّ أدنى من عائدات خط التمويل والتي ستوجّه للمؤسسات الصغرى والمتوسطة الناشطة في مجال الاقتصاد الأخضر والتنمية الجهوية والإدماج الإجتماعي والحدّ من التفاوت الجهوي.
وأكد الوزير أن مهمة وزارة الاقتصاد والتخطيط تتمثل أساسًا في تنمية التعاون الفني والمالي الدولي، ودعم التنمية الجهوية، ودفع الاستثمار. وأوضح أن حضوره أمام مجلس نواب الشعب يندرج في صميم هذه المهام، تماشيًا مع مقتضيات الدستور التي تنص على ضرورة عرض مشاريع القوانين المتعلقة بالقروض على أنظار البرلمان. كما ثمّن هذه الإجراءات، معتبرًا إياها تجسيدًا فعليًا لدور مجلس النواب في ممارسة رقابته على العمل الحكومي وتعزيز الشفافية في إدارة الشأن العام.
واعتبر الوزير أن قدرة البلاد على الادخار تبقى غير كافية لتلبية حاجيات الاستثمار، مبرزا أن الاقتصاد التونسي يحتاج إلى مصادر تمويل إضافية، إلى جانب ضرورة مرافقة المؤسسات الصناعية ومراجعة المنظومة التشريعية المحيطة بالاستثمار. كما أشار إلى أن الوزارة نظّمت سلسلة من ورشات العمل خصّصت لبحث استراتيجية الاستثمار، وهي حالياً بصدد بلورة مخرجات هذه اللقاءات ومناقشتها مع مختلف الأطراف المعنية من أجل تطوير رؤية شاملة وفعّالة لدفع الاستثمار في تونس
كما أكّد أن التعريف المعتمد في خط التمويل هو خط تونسي المرجع بما يضمن وضوح المعايير وتكافؤ الفرص في الاستفادة من هذا الخط.
وأبرز الوزير أن القطاع البنكي يُعدّ ركيزة أساسية في تمويل الاقتصاد، ولا توجد فوارق جوهرية بين البنوك العمومية والخاصة في هذا المجال. كما شدّد على حرص الدولة على دفع هذه المؤسسات إلى الانخراط الفعلي في المجهود الوطني الاقتصادي، من خلال تمكينها من امتيازات وحوافز تشجعها على تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، باعتبارها تشكّل العمود الفقري للنسيج الاقتصادي الوطني.
وبيّن الوزير أن نسبة الاستثمار سجلت ارتفاعًا وبلغت 2.4% خلال الثلاثية الثانية من سنة 2025، داعيًا إلى مواصلة الجهود لدعم الاستثمار وتحفيزه. كما أوضح أن نسق التضخم يشهد تراجعا، وهو ما دفع البنك المركزي لاتخاذ قرار خفض نسبة الفائدة المديرية. وأكّد أن عديد العوامل يجب أخذها بعين الاعتبار لدفع الاستثمار، منها ما يتعلّق بالوضعين الدولي والإقليمي، مشيرًا إلى أن لتطورات العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، باعتباره الشريك الاقتصادي الأول لتونس، تأثيرًا مباشرًا على الاقتصاد الوطني. وأبرز ضرورة دراسة كل الاحتمالات الممكنة للحدّ من الانعكاسات السلبية، مشدّدًا على أن الهدف الأساسي هو تحقيق تنمية شاملة عبر تعزيز التعاون والتكامل بين الوظيفتين التنفيذية والتشريعية.
وتمّ في الختام التصويت برفض مشروع قانون عدد 85/2024 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 25 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في إحداث خط تمويل لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي بـرمته بـ48 نعم 13 إحتفاظ و31 رفض.
.🟢الجلسة العامة في أرقام :
▪️انطلاق الجلسة: الساعة 10 و19 دقيقة.
▪️الحضور بداية الجلسة: 127
▪️مدّة كلمة رئيس المجلس: 11دقيقة
▪️مدّة عرض التقرير المشترك:51 دقيقة
▪️مدة النقاش العام: 3 ساعات و28 دقيقة
▪️عدد المداخلات: 42
▫️مدة المداخلات حسب الكتل:
الأحرار: 37 دقيقة.
الوطنية المستقلة:34 دقيقة
لينتصر الشعب:26 دقيقة.
صوت الجمهورية: 25 دقيقة.
الخط الوطني السيادي: 24 دقيقة.
الأمانة والعمل:22 دقيقة.
غير المنتمين إلى كتل: 22 دقيقة
مدة إجابة الوزير: ساعة و 21 دقيقة