بيان رئاسة مجلس نوّاب الشعب بمناسبة عيد الشغل العالمي - 1 ماي 2023 -

تشارك تونس المجموعة الدولية يوم غرة ماي من كل سنة، احتفالاتها بعيد الشغل العالمي الذي يجسد تكاتف القوى العاملة ووحدتها من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية، والذي يعدّ خير مناسبة للاعتراف بفضل الطبقة العاملة واسهاماتها المتميزة في بناء أوطانها وازدهار مجتمعاتها عبر ما تبذله من جهد وما تقدمه من عطاء.
وتتقدّم رئاسة مجلس نوّاب الشعب بهذه المناسبة باحر التهاني واطيب التمنيات الى كل العاملين بالفكر والساعد في كل القطاعات والمجالات وفي كل جهات الجمهورية، وتعرب عن تقديرها لما يبذلونه من مجهود ومن اسهام فاعل في تعزيز مسار البناء في تونس من مختلف المواقع.
وان احياء هذه الذكرى ليمثّل خير إطار لاستحضار قيمة العمل والتذكير بدوره في تهذيب شخصية الفرد وتطويرها وتمكينه من تحقيق ذاته، فضلا عن اهميته في دفع التطور الشامل للشعوب وبلوغها التقدم المنشود بفضل سواعد عمالها الأبرار وجهودهم المحمودة.
وانه لمن دواعي الفخر والاعتزاز ان تحيي تونس ذكرى عيد الشغل العالمي وفي محصلّتها رصيد هام من الحقوق والحريات تتصدرها تلك المتّصلة بالحريات النقابية وحقوق الشغالين والتي تتواصل مساعي تعزيزها وصونها.
وفي هذا الإطار يؤكد اعضاء مجلس نواب الشعب استعدادهم، بحكم الوظيفة التشريعية، للاضطلاع بدورهم الريادى في تطوير القوانين ذات العلاقة ومراجعتها وسنّ التشريعات التي تضمن حقوق الشغالين في مختلف مجالات نشاطهم وتحفزهم على مزيد البذل والعطاء.
ولا ينكر احد اليوم ما يكتسيه العمل النقابي من أهمية في توفير أفضل الظروف للشغّالين من خلال عناية النقابات بمختلف اصنافها بمنظوريها والاحاطة بهم وتبنّي مشاغلهم ومختلف المشاكل والقضايا التي تواجههم، فضلا عن الاسهام في عمليات التخطيط لمستقبل المؤسسة واستشرافه، وتقديم الآراء والتصوّرات بخصوص مواجهة التحديات والتفاعل مع كل المتغيّرات.
وقد حققت عديد المبادرات النقابية في هذا المجال نتائج ايجابية جديرة بكل تنويه وتثمين بالنظر الى ما كان لها من تأثير مباشر على الموظفين والعملة ومن مساهمة في تحسين المردودية وجودة الانتاج، وضمان استمرارية المرافق العمومية حفاظا على السلم الاجتماعي، فضلا عن التحفيز المتواصل على البذل والعطاء الذي أضحت الطبقة الشغيلة بفضله ركيزة أساسية في دفع عجلة التنمية.
واذ يشدد نواب الشعب على اهمية صون مكتسبات بلادنا في مجال الحقوق والحريات ولا سيما منها حرية العمل النقابي، فانهم يؤكدون ضرورة توظيف هذا المكسب لتقديم التصوّرات والمقترحات البناءة والرامية الى خدمة البلاد امام صعوبة الأوضاع الاقتصادية وما تتطلبه من وعي جماعي بالمخاطر ومن استعداد لمزيد البذل والعطاء وتطوير طرق العمل مع التشبث التام بمبادىء التضحية وروح الوطنية.
ويجدد مجلس نوّاب الشعب تاكيده العزم على مواصلة منهج الانفتاح على المجتمع المدني وعلى أرائه وعلى كل الشركاء الاجتماعيين، الى جانب تعزيز التواصل مع المنظمات المهنية بالنظر الى مسؤولية الجميع في هذه المرحلة الدقيقة وما تتطلّبه من عمل جماعيّ وجهود مشتركة.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى