استأنف مجلس نوّاب الشعب صباح اليوم الأربعاء 10 جويلية 2024 أشغال جلسته العامة برئاسة السيد إبراهيم بودربالة وبحضور السيّد عبد المنعم بالعاتي وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والوفد المرافق له وذلك للنظر في النقطة الثالثة من جدول الاعمال والتي تتعلّق بتوجيه سبعة (07) أسئلة شفاهية للسيد وزير الفلاحة.
الجلسة العامة في ارقام:
- رفع الجلسة : الساعة الواحدة بعد الزوال
- مدة الجلسة العامة : 3 ساعات و20 دقيقة
- تقديم الجلسة من قبل رئيس المجلس : 03 دقائق.
عملا بأحكام الفصل 114 من الدستور والفصل 130 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، توجّهت النائبة منال بديدة بسؤال شفاهي إلى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، فيما يلي نصّه:
"تعاني المرأة في الأوساط الريفية من بيئة اجتماعية وأسرية ومادية صعبة وقاسية، وفي هذا الإطار يتنزل دور وزارة الفلاحة وبالتحديد مكتب الإحاطة بالمرأة الريفية والمتمثل في تقديم العون والإرشاد للنساء الريفيات لتجاوز كل العقبات الناتجة عن البيئة المحيطة، إلا أنه وبالاطلاع على ما تقدمه وزارة الفلاحة في هذا المجال وبمراجعة المسؤولين بخصوص هذه المهمة تبين لنا أنها مجرد شعارات ترفع.
فهل لدى وزارة الفلاحة برنامجا لتفعيل دورها في الإحاطة بالمرأة الريفية وتغيير السياسة والطريقة الحالية في التعامل مع هذا الملف وعدم الاعتماد في هذا المجال على وزارة المرأة الغائبة تماما عن المشهد في معتمدية بئر علي بن خليفة؟ وهل للوزارة نيّة بعث مكاتب محليّة في كل المعتمديات ذات الطابع الريفي على غرار معتمدية بئر علي بن خليفة وعدم الاقتصار على مكتب جهوي عاجز عن التواصل مع تسع معتمديات ذات طابع ريفي في ولاية صفاقس، وهل تنوي الوزارة وضع خطة عملية وعلمية لتمكين الفتيات الريفيات وجعلهن عنصرا فاعلا في المجتمع واستغلال ما يتميزن به من قوة وصلابة وعزيمة وحب للنجاح؟
وفي إجابته ذكّر الوزير أن حضور أعضاء الحكومة في رحاب مجلس نواب الشعب هي فرصة للتحاور والانصات للمقترحات فيما يتعلق بالسياسات والتوجّهات العامة للدولة.
وفيما يتعلق بموضوع المرأة الفلاّحة ثمّن الوزير في الدور الذي تستأثر به المرأة في الحفاظ على بعض الغراسات والرفع من الإنتاج الفلاحي. وأكّد أن وزارة الفلاحة حريصة على الإحاطة بالمرأة الفلاحة ودعمها سيما انّ بعض المجامع كانت تشغّل 5 نساء فيما بلغت اليوم 500 امرأة وبين ان الوزارة منفتحة على كل الأطراف إيمانا منها أن التنمية في الجهات هي مفتاح النهوض بوضعية المرأة الفلاحية.
واعتبر الوزير في نفس السياق أن وزارة الفلاحة ترفع شعار إعادة الحقوق إلى أصحابها عبرمحاسبة المقصّرين في حقّ الشعب، كما تبذل مجهودات كبيرة في الإحاطة بالمرأة الفلاحة وتأطيرها لتشجيعها على العمل في القطاع الفلاحي بعد تسجيل عزوف ملحوظ، وذكر انه تمّ رصد اعتمادات مالية هامة لتنفيذ المشاريع المبرمجة مع الحرص على ضمان استدامتها عبر مقاربة ميدانية تقوم على متابعة مدى تقدّم انجاز البرامج وتقييم النتائج على مستوى الجهات والأرياف، ودعا الوزير النواّب إلى عقد لقاء مشترك للوقوف على واقع التنمية وإنجاز المشاريع خاصة تلك التي تخصّ الفئات المهمّشة والجهات المحرومة.
من جهته، توجّه النائب عبد العزيز شعباني بسؤال حول مشروع التنمية المندمجة في جنوب ولاية القصرين والتأخر الحاصل في انطلاقه رغم حاجة البلاد الضرورية له بالإضافة إلى التجاوزات انطلاقا من الإعداد وصولا إلى الاقتراح في التعيينات في صلب الوحدة التي ستشرف على هذا المشروع.
أعرب الوزير في إجابته على ان الوزارة تواجه صعوبات كبيرة لتلبية الحاجيات المتعلّقة بها جرّاء التغيرات المناخية والشحّ المائي، وأكّد ان الوزارة لا تتوانى في بذل كل المجهودات لتوفير الماء الصالح للشرب لكلّ الجهات لكنّ عديد العراقيل تحول دون ذلك على غرار رفض الأهالي انتزاع ارض خاصة لحفر بئر تستفيد منه أهالي المنطقة التي تعاني العطش، وأقرّ ان الوزارة تعمل على تبجيل المصلحة العامة ودعم هيبة الدولة.
كما أوضح أن الوزارة تعمل على مشروع حفر 4 آبار عميقة ومدّ 300 كم من القنوات فضلا عن عديد المشاريع الاخرى المبرمجة في مخطط تنفيذ المشاريع صلب وزارة الفلاحة معتبرا أن الدولة تقوم بمجهودات كبيرة للحدّ من انعكاسات الشحّ المائي على المجموعة الوطنية ودعا المواطنين إلى معاضدة مجهودات الدولة في هذا السياق.
وأكّد الوزير في الختام أن المقترحات المتأتية من الجهات تحظى بأهمية كبرى لدى الوزارة لأنّ أهالي الجهة أدرى بالمشاكل التي تعيق إنجاز المشاريع، ودعا في ذات السياق نوّاب الشعب إلى التواصل مع الوزارة لتدارس الملفات العالقة.
ثمّ توجّه النائب محمد أمين المباركي بسؤال حول مشروع التنمية المندمجة في شمال ولاية القصرين والتأخر الحاصل في انطلاقه رغم حاجة البلاد الضرورية له.
واكّد وزير الفلاحة ان مشروع التنمية المندمجة في شمال ولاية القصرين وقع التخلي عنه بعد إعداد الدراسات مقابل برمجة عديد المشاريع التنموية الأخرى في الجهة وقد تمّ رصد الاعتمادات المالية لها من عديد الجهات المانحة.
وأضاف ان الحكومة تجتهد للقضاء على الفساد وتطهير الإدارة ومحاسبة المتورطين ودعا نواب البرلمان للعمل المشترك لتحقيق المصلحة العليا للوطن.
وبيّن ان عمل الوزارة متواصل لإنجاز المشاريع المبرمجة وقد نجحت في حفر بئر وتمّ ربطها بالقنوات بنسبة 95 بالمائة لتوفير الماء الصالح للشراب ولكنها جوبهت برفض المتساكنين، ودعا النواب الممثلين عن جهة القصرين لعقد جلسة عمل للتداول في كل المشاكل المطروحة وإيجاد الحلول الملائمة مع الالتزام بتنفيذها.
من جهتها توجّهت النائبة بسمة الهمامي بسؤال حول مشروع تطوير المنظومات الفلاحية من اجل التنمية المحلية بولاية سليانة PROFITS فيما يلي نصّه:
"انتفعت الدولة التونسية بتمويل في شكل قرض من قبل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية قدرت ب 67.2 مليون دينار وبهبة من نفس الصندوق بقيمة 1.5 مليون دينار كما ساهمت الدولة من ميزانيتها بقيمة 18.1 مليون دينار وساهم المنتفعون بالبرنامج بما قيمته 3.8 مليون دينار. الفئات المستهدفة من هذا المشروع تعد 14000 أسرة تقطن في 35 عمادة موزعة على 05 معتمديات وهي مكثر وكسرى والروحية وسليانة الجنوبية وبرقو. الهدف الرئيسي للمشروع هو تحسين ظروف عيش الفئات الهشة وخلق فرص عمل مستدامة وقد انطلق المشروع في 13 جوان 2017 وينتهي في 30 جوان 2025.
في تاريخ 2 أفريل 2024 بعد انتظار طويل يعود الى صائفة سنة 2023، ثماني وستون (68) عائلة من منطقتي كهف النحل والرعينين من عمادة أولاد زناق بسليانة الجنوبية تسلّموا الخراف ثمّ اكتشفوا انها تشكو من امراض عديدة بشهادة البياطرة ولا تصدر أصواتا وفي حالة وهن. وانتهى الأمر بنفوق الخراف وتبين ان امعاءها متعفنة بسبب سقيها مادة البنزين وهي مادة كاتمة لصوت الخراف وتبيد الامعاء والرئة، ليثبت ان الخرفان مهربة.
ماهي الإجراءات المتخذة من قبلكم في إطار المتابعة وتحميل المسؤولية وما مدى تحقيق هذا البرنامج للأهداف الرئيسية التي بعث من اجلها؟"
وفي ردّه على السؤال، أعرب الوزير عن عميق تقديره للزيارات الميدانية التي يقوم بها نواب الشعب في إطار عملهم الرقابي واعتبر أن هذه الزيارات تعاضد مجهودات الحكومة وتساعد في الوقوف على حقيقة إنجاز المشاريع وتحقيقها للغايات التي بعثت من أجلها.
واوضح أن عديد المشاريع لا سيما المتعلقة بالتنمية الفلاحية تشكو من مظاهر فساد مالي وإداري وأكّد أن الوزارة لن تتسامح مع كل من اعتدى على حقّ المجموعة الوطنية وأنها تعمل بكل جدّية على حوكمة المشاريع التنموية ومحاربة كل مظاهر الفساد والتسيّب.
وفيما يتعلق بمشروع تطوير المنظومات الفلاحية من أجل التنمية المحلية بولاية سليانة، أبرز الوزير ان المشروع سجّل نفوق 8 بالمائة من الأغنام التي تمّ شراؤها، وأن هذه النسبة تعتبر مقبولة خاصة أن النتائج أظهرت أن المشروع نجح بنسبة 89 بالمائة، ودعا النائبة إلى مدّ الوزارة بالمعطيات التي من شأنها أن تكشف عن شبهات التلاعب بهذا المشروع وعن الجهات التي إستفادت منه بصفة غير مشروعة وذلك قصد تحميلها المسؤولية وأخذ القرارات المناسبة في شأنها.
ثمّ توجّه النائب يوسف التومي بسؤال فيا يلي نصّه:
"حيث أن مدينة زاوية سوسة من معتمدية الزاوية والقصيبة والثريات من ولاية سوسة توجد بها منطقة سقوية عمومية أحدثت منذ الثمانينات كما وقع توسعة هذه المنطقة السقوية على امتداد 500 هكتار لتشمل مدينتي قصيبة سوسة والثريات خاصة وأنه تم احداث مشروع رائد من خلال محطة حمدون والتي تعتمد التصفية الثلاثية لمعالجة مياه التطهير المستعملة، لكن وبعد أن قامت الدولة بصرف اعتمادات كبرى في هذا المشروع خاصة في ظل الشح المائي، تعترض فلاّحي المنطقة عديد الصعوبات التي تحول دون استغلال هذه المياه المعالجة على الوجه الأفضل إذ يقع سكبها في وادي حمدون و البحر ولا ينتفع الفلاح بها.
- لماذا لا يقع فتح بحث تحقيقي إداري حول أسباب عدم توفر المياه المستعملة والمعالجة ثلاثيا ولا يتم اعتماد الطاقة الشمسية عوضا عن التيار الكهربائي ليقع استغلال المياه المعالجة على الوجه الأكمل ؟
- لماذا لا تقوم الدولة بصرف اعتمادات ضخمة في موضوع المياه المعالجة بطريقة ثلاثية للعمل على استراتيجية دعم الاقتصاد الأخضر،
- متى ينطلق مشروع توسعة المنطقة السقوية بمدينتي قصيبة سوسة والثريات ومتى ينطلق مشروع المنطقة السقوية بعمادة الفرادة من معتمدية مساكن ومشروع المنطقة السقوية من معتمدية سيدي الهاني من ولاية سوسة ؟
- هل سيقع الترفيع في حصة ولايات الساحل بمياه الشرب من مياه الشمال باعتبار وأن هذه الولايات تشهد حركية سياحية كبرى ولماذا لا يقع تركيز إقليم للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بمعتمدية الزاوية والقصيبة والثريات خاصة وأن هذه المعتمدية تعد قرابة 50 ألف ساكن وتشهد توسعا سكانيا كبيرا؟"
وفي إجابته أوضح الوزير ان التغيرات المناخية الفجئية اثّرت سلبا على تأمين توفير الماء الصالح للشراب، واكّد ان الوزارة تعمل مع الجهات المختصة للحدّ من ظاهرة التبخّر التي تتسبب في نقص كبير لكميات المياه في ظل شحّ مائي تعيشه البلاد، وبيّن انّ الوزارة تسعى جاهدة للحفاظ على الثروة المائية من خلال اعتماد تقنيات حديثة والاستئناس بالتجارب والخبرات الدولية منها تقنية الاستمطار ودعم المياه السطحية بإضافة سدود جديدة والترفيع في مردودية المياه الجوفية عبر تركيز محطات التحلية بسبب ارتفاع نسبة الملوحة فيها إضافة إلى حفر الابار العميقة.
من جهتها، توجّهت النائبة ريم المعشاوي بسؤال حول عدم توفّر الماء الصالح للشراب بولاية الكاف.
وفي إجابته، أكّد وزير الفلاحة وعي الوزارة بالوضع الصعب التي تعيشه منطقة الكاف في مجال التزوّد بالماء الصالح للشرب خاصة على المستوى الريفي، وأوضح أن الوزارة تولت إنجاز بعض المشاريع لتجاوز هذه الوضعية، كما دعا النائبة إلى عقد جلسة عمل لجرد الآبار المزمع حفرها بالجهة وإعداد لوحة مفاتيح يتمّ من خلالها متابعة تنفيذ هذه المشاريع، وأقرّ أن الدولة عازمة على مراقبة إنجاز المشاريع ومتابعة مدى تقدّم الاشغال فيها.
وفيما يتعلّق بمدينة الكاف، أكّد الوزير أنّه سيتم تجهيز الابار العميقة وربطها بالمناطق المجاورة وهي مشاريع بصدد الإنجاز، كما أبرز أن برمجة المرحلة الأولى لتعزيز الموارد المائية لمدينة الطويرف وساقية سيدي يوسف عبر جلب المياه من واد مليز سيتمّ في أقرب الآجال بتمويل من ميزانية الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه. كما إعتبر أن مشروع تزويد منطقة الكاف وسليانة بالماء من خلال ربطها بسدّ برقو هو مشروع رائد وسيقطع نهائيا مع الاشكاليات المسجّلة حاليا في هذه المناطق.
وتوجّه النائب عبد الجليل الهاني بسؤال حول وضع المركب الفلاحي حشاد بمعتمدية بو عرقوب والمركب الفلاحي الخيام بمعتمدية قرمبالية ووضعية المجامع الفلاحية لمياه الشرب والري بمعتمديتي بوعرقوب وبني خلاد ووضعية الضيعات الفلاحية المسترجعة وتقارير المراقبة للضيعات المسندة.
وأوضح الوزير أن كلّ الأراضي الدولية تمّ إستغلالها من خلال الإعتماد على قروض تمويل من البنك الفلاحي، وأكّد ان الهدف هو تحقيق التوازن المالي وإعادة ديوان الأراضي الدولية إلى سالف بريقه خاصة وأنّه لأوّل مرة منذ سنوات طويلة سجّل هذا الاخير وجود مجامع راجعة له بالنظر في وضعية مالية إيجابية.
وأكد ان الأراضي الدولية سيتم توزيعها على مستحقيها وفق معايير الكفاءة والجدارة والاستحقاق بما يضمن تحقيق القيمة المضافة.
وأوضح الوزير أن المقاربة التي تعتمدها الوزارة تقوم على تركيز آليات حوكمة الموارد المائية وحسن التصرّف فيها خاصة في ظل ّالشحّ المائي التي تعيشه البلاد، معتبرا أن توفير الماء الصالح للشراب هو أولوية قصوى وان العمل متواصل لاستغلال المياه المعالجة، وهي سياسة وطنية أقرّتها الدولة وهي حريصة على إنجازها من خلال محطات تحلية مياه البحر وقد تمّ الانطلاق الفعلي لمحطة تحلية مياه البحر بالزارات من ولاية قابس.
وفي ختام الجلسة، ثمّن رئيس مجلس نواب الشعب ما تم تقديمه من معطيات ضافية حول القطاع الفلاحي في مختلف اوجهه بناء على التساؤلات التي طرحها اعضاء المجلس وشملت قطاعات متعددة راجعة بالنظر لوزارة الفلاحة في مختلف الجهات.
واكّد حرص المجلس الدائم على الاضطلاع بدوره ووظيفته التشريعية على افضل وجه في كنف التناغم والتعاون الدائمين مع الوظيفة التنفيذية خدمة للمصلحة العليا للوطن