ألقى السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب في مفتتح الجلسة العامة اليوم الخميس 11 ماي 2023 كلمة بيّن في مستهلها أن بلادنا مرّت بجريمة نكراء استهدفت الدولة التونسية واستهدفت الانتعاشة الاقتصادية للبلاد، مؤكّدا انه مخطّط من شأنه ضرب الثقة التي بدأ يشعر بها كل مواطن تونسي في المدة الاخيرة.
وأكّد أن تماسك مؤسّسات الدولة وجاهزية قواتها الامنية والعسكرية سيكونان سدّا منيعا ضد كل محاولات التخريب التي تستهدفنا في كياننا ووجودنا ومستقبلنا.
كما شدّد على أن كل المواطنين مهما اختلفت معتقداتهم هم مواطنون لهم نفس الحقوق ونفس الواجبات، وأن الدولة متعهدة بحمايتهم والذود عنهم ولا مجال لبعض من سوّلت له نفسه ان يعتبر تلك العملية الاجرامية هي معاداة للسامية.
واشار في هذا الاطار الى أن المواطنين اليهود في تونس ينعمون بالأمن والسلم وهم يعيشون بيننا في كل طمأنينة والدولة متعهّدة بحمايتهم والاحاطة بهم صحّيا وأمنيا. وشدّد في هذا الاطار على أهمية الاحترام المتبادل بين الدول والتعامل في إطار الصداقة والمواثيق الدولية.
واكّد السيد ابراهيم بودربالة في ختام كلمته على أن مجلسنا ومؤسساتنا سواء المتعلقة بالوظيفة التشريعية أو التنفيذية أو القضائية متماسكة وتعمل من أجل تحقيق المصلحة العليا للوطن. وأضاف أن غايتنا هي إرضاء شعبنا والذود عن حمى وطننا، مشددّا على أن هذه المبادئ والثوابت هي التي يقوم عليها عملنا، وأن المسيرة ستتواصل بنفس الارادة وبنفس الصوت الحر الصريح الذي لا يخشى لومة لائم للاصداح به.