-
واصل مجلس نواب الشعب صباح اليوم الاربعاء 13 نوفمبر 2024 أشغال الجلسة العامة المشتركة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم، للنظر في المهمات والمهمات الخاصة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025.
ونظر المجلس خلال هذه الجلسة العامة برئاسة السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب وبحضور السيد سمير عبد الحفيظ وزير الاقتصاد والتخطيط وعدد من إطارات الوزارة في مهمة الإقتصاد والتخطيط من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025.
وتولّى وزير الاقتصاد والتخطيط في البداية تقديم عرض عن ملامح مهمّة وزارة الماليّة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، والمحاور الاستراتيجية التي سترتكز عليها الاعتمادات المقترحة وهي:
- تحسين نجاعة الآداء الاقتصادي من خلال إرساء منظومة معلومات تشمل ملفّات التعاون المالي الدولي وتطوير منهجيّة التخطيطى وضبط الاولويات وروزنامة التنفيذ بالإضافة إلى إعداد الدراسات والاستبيانات لمتابعة تنافسية الاقتصاد الوطني وتطوير النمذجة.
- التوازنات الجمليّة والاحصاء عبر تقديم الإحصائيات الرسمية لتطعيم أنظمة البيانات للمنظمات الدولية والاقليمية وفق المعايير الدولية والعمل على تطوير جودة البيانات الإحصائية والتقديرات والتحاليل الاقتصادية والمالية وتكثيف العمل البحثي مع تصويب المواضيع المطروحة للدرس .
- دعم التنمية القطاعية والجهوية بهدف التوظيف الامثل للاستثمار و إحكام انتقاء المشاريع ودفع الاستثمار الخاص على المستوى الجهوي والمحلي والإسهام في المبادرات والآليات الخصوصية الموجهة لدفع التنمية بالمناطق ذات الاولوية والمساهمة في توفير موارد الرزق.
- دعم التعاون الدولي من خلال تنويع مصادر التمويل الخارجي بالإعتماد على منظومة معلوماتية خصوصية لإحكام معالجة ملفات المصادقات على مشاريع التعاون الدولي وإحكام متابعة إنجاز المشاريع و تقييمها بالإضافة إلى دعم برامج التعاون الفنّي عبر إعتماد التحول الرقمي واساليب العمل الحديثة.
وخلال النقاش العام تمحورت مداخلات النواب حول المواضيع التالية :
- المطالبة بالنهوض بالتنمية المحليّة والجهوية والتشجيع على الاستثمار الخاص والحدّ من التفاوت الجهوي.
- ضعف التنمية الجهوية والمحليةفاقم ظاهرة النزوح والهجرة غير النظامية.
- المطالبة بتشريك السلط الجهوية والمحلية في إعداد منوال التنمية .
-المطالبة بتهيئة البنية التحتية للتشجيع على الاستثمار الخاص وتحفيز المبادرات الفردية.
- المطالبة باحداث معبر ومنطقة تبادل حرّ مع الجزائر في الجنوب التونسي.
- المطالبة بالاستثمار في التعليم والتشجيع على الابتكار واعتماد وسائل الذكاء الاصطناعي ودفع الشركات الناشئة.
- دعم الديبلوماسية الاقتصادية لاستقطاب المستثمرين الاجانب .
- ضرورة إحداث هياكل المتابعة والتقييم والرقابة في انجاز المشاريع .
-استحثاث إنجاز برامج التنمية المندمجة والتنمية الحضرية
- الدعوة لتبسيط الاجراءات الإدارية والتخلي عن نظام الرخص لتشجيع الاستثمار وبعث المشاريع.
- المطالبة بالاستثمار السياحي والثقافي عبر استغلال المناطق الطبيعية والأثريّة في المناطق الداخلية.
- المطالبة بالتنسيق بين كل الوزارات المعنيّة بقصد وضع استراتيجيات موحّدة لخلق التنمية في الاقاليم مع مراعاة خصوصية كل إقليم والثروات الطبيعية التي يزخر بها.
-التطرّق إلى مسائل ذات طابع محلّي وجهوي.
ثم تولّى الوزير الرد على تدخلات النواب ، وتطرق الى المواضيع التالية:
- تسريع تنفيذ المشاريع المعطّلة من أولويات برامج الحكومة.
- تكريس البعد التشاركي في العلاقة بين المجالس المحلية والجهوية والاقليمية ضمن مقترحات المشاريع الجديدة في مخطّط التنمية 2026-2030.
- ضبط طرق التنسيق بين المجالس بقانون أساسي جاري العمل عليه.
- التعويل على العمل تشاركي مع الوظيفة التنفيذية لتقييم إنجاز المشاريع ورصد الحلول لتجاوز الاشكاليات والعراقيل.
- اقرار منهجيّة لتعزيز الدور الاجتماعي للدولة ودعم الترابط بين الجهات والاقاليم والولايات فيما بينها والحدّ من التفاوت وتحقيق التنمية الجهوية.
- الشروع في العمل بالاستراتيجية الوطنية لضمان الأمن المائي عبر إحداث محطات تحلية المياه وبناء السدود وإقرار تشجيعات لبناء المواجل.
- هدف المندوبية العامة للتنمية الجهوية مساندة الجماعات المحلية من خلال تخطيط وبلورة المخططات الجهوية.
- الاعتماد على العمل التشخيصي والاستراتيجي للنهوض بالاستثمار الخاص وتوفير الاعتمادات للجهات والمناطق ذات الاولوية، بناء على ركائز التقسيم الترابي الجديد محليا.
- مساهمة هياكل التنمية الجهوية في إعداد مخططات التنمية في إطار التوجّهات الوطنية للتنمية.
- دعم مساندة الاستثمار الخاص على المستوى الجهوي والمحلي من خلال توفير الدراسات القطاعية والتعريف بالطاقات الكامنة لدفع التنمية بالمناطق ذات الأولوية.
- تكريس مبدأ حرية الاستثمار من خلال الحذف التدريجي للتراخيص الادارية والاقتصادية، مع مراجعة كراسات الشروط لتحسين مناخ الأعمال .
- التنسيق مع جميع الهياكل العمومية في كل مراحل الدورة الاقتصادية، مع توفير تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمبادرات الذاتية.
- مراجعة شاملة لقوانين الاستثمار واعتماد مشروع أفقي يشمل كل النصوص القانونية.
- العمل على إعداد خارطة استثمارية للتوزيع الأمثل للمشاريع على الاقاليم وفق ميزات تفاضلية تضمن التنمية المستدامة والتوزيع العادل للثروات ضمن مخطط التنمية 2026-2030.
- وضع استراتيجية وطنية دقيقة للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة تقوم على الحوكمة والنفاذ للسوق وللإقتصاد اللامادي لجعل المؤسسات الصغرى والمتوسطة محرّكا أساسيا للنهوض بالاقتصاد ودفع التنمية.
- العمل على وضع النصوص القانونية المتعلقة بالشركات الناشئة ومراجعة مجلة الصرف.
- دور وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي في استقطاب المستثمرين الاجانب.
- ارتفاع ملحوظ لنسق الاستثمار الخارجي المباشر منذ سنة 2022، ونشأة عديد الشركات الكبرى في المناطق الداخلية.
- استحثاث نسق المشاريع المعطّلة بإحداث لجنة وطنية لمتابعة المشاريع الكبرى المعطّلة برئاسة رئيس الحكومة.
- اعتماد البرامج الخصوصية للتنمية الجهوية على المقترحات المضمنة في المخططات الجهوية، مع إعطاء الاولوية للمشاريع التي تعدّها الجهات والاعتماد على مؤشرات تمويل المشاريع المبرمجة في المعتمديات.
- وضع منهجية في اطار لجنة القيادة لحلحة كل الاشكاليات المتعلّقة بالتنمية المندمجة.