ملخص فعاليات الجلسة العامة ليوم الاربعاء 13 نوفمبر 2024 - مهمة أملاك الدولة والشؤون العقارية-

واصل مجلس نواب الشعب مساء اليوم الاربعاء 13 نوفمبر 2024 أشغال الجلسة العامة المشتركة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم، للنظر في المهمات والمهمات الخاصة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025.

ونظر المجلس خلال هذه الجلسة العامة برئاسة السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب وبحضور السيد وجدي الهذيلي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وعدد من إطارات الوزارة في مهمة وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025.

وبيّن رئيس مجلس نواب الشعب في بداية الاشغال أهمية وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية باعتبار المهام التي تضطلع بها ويُرتقب أن تسهم من خلالها في تذليل الصعوبات أمام إنجاز المشاريع وتحقيق التنمية المنشودة في مختلف الجهات.

وثمّن المجهودات المبذولة في إطار العمل على تحديد وضبط وحماية ملك الدولة العام والخاص، والحرص المتواصل على المحافظة على الثروة الوطنية، داعيا إلى مزيد السعي بكلّ جدّية إلى التوظيف الأمثل للرصيد العقاري بما يجعله دافعا للتنمية على مختلف الأصعدة. كما أكد أهمية ضمان ملاءمة الموارد العقارية مع متطلّبات تنفيذ الأولويات والخطط والمشاريع، بما يمكّن من إحكام استغلال هذا الرصيد في دفع العجلة الاقتصادية بكامل مناطق البلاد ومن توفير مقومات التنمية الشاملة والعادلة.


كما أبرز جسامة المسؤولية الملقاة على كاهل هذه الوزارة بالنظر إلى الإشكاليات والتعقيدات التي يهتم بها هذا القطاع. وأكّد في ذات السياق، استعداد الوظيفة التشريعية بمجلسيها للمساهمة في تذليل الصعوبات لاسيما تلك التي تستوجب حلولا تشريعية، وفي كلّ الخطط والبرامج التي من شأنها خلق الآليات اللازمة لجعل تدخلات الوزارة أكثر نجاعة ومردودية، وليكون القطاع العقاري محفّزا على الاستثمار وداعما لمقوّمات التنمية الاجتماعية.


و تولّى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية في البداية تقديم عرض عن ملامح مهمّة الوزارة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، والمحاور الاستراتيجية التي سترتكز عليها الاعتمادات المقترحة وهي:

- التصرف في أملاك الدولة عبر إعادة هيكلة الاراضي الفلاحية وتوظيف الاراضي الدولية الفلاحية وتسوية وضعيّات المستغلّين بصفة قانونية لها وتطوير آليات التعامل مع الرصيد العقاري الفلاحي.

- ترشيد اقتناء وتحديد املاك الدولة وتحرير الحوزة العقارية لفائدة المشاريع العمومية،ةوتصفية العقارات الراجعة بالملكية للدولة من املاك الأجانب.

- حماية أملاك الدولة عبر مراقبة التصرّف في أملاك الدولة والمال العام وضبط الاملاك العمومية وجرد وتقييم أملاك الدولة المنقولة وغير المنقولة العامة والخاصة وترسيمها بسجلات أملاك الدولة الخاصة بها.

- مشروع الخارطة الرقمية لأملاك الدولة عبر ارساء قاعدة بيانات رقمية للقطاع وتمكين مصالح الوزارة من وسائل عصرية وناجعة لمزيد إحكام التصرف في العقارات الفلاحية والتسريع في تطهير سجلات الدولة وتضمينها بسجلات الدولة الالكترونية، مع تمكين العموم من الاطلاع على المعطيات المتعلقة بالعقار .


وخلال النقاش العام تمحورت مداخلات النواب حول المواضيع التالية :

- المطالبة باحكام التصرّف في املاك الاجانب وتسوية وضعيّتها قانونيا.

- المطالبة بجرد شامل لأملاك الدولة .

- المطالبة بمكافحة الفساد وحماية الأملاك العمومية، والنظر في بيع الاراضي عن طريق البتّة.

- المطالبة بتسوية وضعية استغلال أراضي فلاحية على ملك الدولة عبر التفويت فيها لصالح مستغليها.

- مراجعة كراسات الشروط والتدقيق في عقود الشراكة مع الخواص المتعلّقة بأراضي الدولة.

- التساؤل عن مآل الرصيد العقاري من الأملاك المصادرة.

- تسريع اصدار قانون المنظم للأراضي الاشتراكية.

- المطالبة برقمنة الديوان الوطني للملكية العقارية.

- معالجة تشتت الملكية والرسوم المجمّدة.

- اقتراح منح جزء من أراضي الدولة للبلديات المحدثة .

- التسريع في إتمام إجراءات تسويغ الاراضي للفلاحين لاستغلالها .


ثم تولّى الوزير الإجابة على تدخلات النواب، وتطرق الى المواضيع التالية:

- تسجيل العقارات التابعة للدولة سيكون مجانيا ضمن صندوق الدعم العقاري.

 تسوية وضعية الأراضي الإشتراكية يتطلب تحديدها أولا وعبر تنقيح بعض التشريعات.

- مجلة أملاك الدولة تحتوي على عقوبات صارمة تهدف الى حماية العقارات والحفاظ عليها.

- تكليف هيئة رقابة في الوزارة والمكلف العام بنزاعات الدولة بتتبع ومراقبة أملاك الدولة.

- سيتم إعطاء الأولوية للشركات الأهلية ودعمها من خلال تمكينها من استغلال بعض العقارات.

- تنفيذ قرارت اللجنة الوطنية المكلفة بالمصادرة في ما يتعلق بأملاك الدولة المصادرة.

- تسوية ملكية العقارات الفلاحيةووضع التشريعات المتعلّقة بها لاستغلالها في دفع الدورة الاقتصادية، يعتبر من أولويات الوزارة .

- إحكام التصرف في الموارد اللوجستية عبر اعتماد منظومات رقمية لترشيد استهلاك الطاقة ومراقبة السيارات الإدارية.

- العمل على تبسيط ورقمنة الإجراءات الإدارية المتعلقة باستخراج وثائق الملكية.

- التفويت في المنقولات التي زال الانتفاع بها وفق أمر يضبط كيفية التفويت في عقارات الدولة .

- ضرورة ضبط القيمة الصلحية للتسوية لتعويض قيمة الأراضي المنتزعة.

- اسناد جانب من الاراضي الدولية لفائدة وزارة الداخلية بغرض وضعها على ذمّة البلديات المحدثة.

- السعي إلى اعتماد وتكريس معايير التدقيق الدولية الى جانب تحيين القواعد البيانية للجرد.

- العمل على توحيد منهجيات إعداد تقارير الإختبار المتعلقة بتقييم الأصول المادية للدولة.

- التسريع في تحرير الحوزة العقارية لفائدة المشاريع الدولية.

- تطوير المنظومات المعلوماتية والتأهيل الرقمي للإدارة .

- حماية ومتابعة التصرف في أملاك الدولة العقارية والمنقولة

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى