ملخّص لفعاليات الجلسة العامة ليوم الجمعة 14 أفريل 2023

 واصلت الجلسة العامة أشغالها اليوم الجمعة 14 أفريل 2023 برئاسة السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب، وخصّصت للنظر في فصول مشروع النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب والمصادقة عليه فصلا فصلا.
▪️وتمّ في بداية الجلسة إجراء عملية بيضاء للتأكد من سلامة منظومة التصويت الالكتروني وذلك لضمان نجاعة وشفافيّة هذه العملية كما تولّى رئيس المجلس التذكير بفصول القرار المتعلق بالأحكام الوقتية لتنظيم جلسات النظر في مشروع النظام الداخلي.
▪️ثم واصلت الجلسة العامة اعمالها بمناقشة فصول مشروع النظام الداخلي حيث تمّ عرض مشروع الفصل الخامس والتعديلات المقترحة في شأنه. وتبعا لرفض هذه المقترحات بعد عرضها على التصويت، تمّت المصادقة على الفصل الخامس بـ 106 نعم و06 احتفاظ و05 رفض، في صيغته الاصلية التالية: " يُحجّر على النائب ممارسة أي نشاط آخر بمقابل أو دون مقابل.
يُوضع النائب المُنتمي إلى الوظيفة العمومية في حالة عدم مباشرة خاصة طبقا لمقتضيات القوانين الجاري بها العمل."
▪️وخلال النظر في الفصل السادس، تمّ التصويت بالرفض على مقترحات التعديل المقدّمة في شأنه، وعُرض الفصل على التصويت في صيغته الاصلية كما يلي:" يحدث الشُغور النهائي في مقعد بالمجلس في إحدى الوضعيات التالية:
- الوفاة،
- العجز التام،
- الاستقالة من عضوية المجلس،
- فقدان العضوية بموجب حكم قضائي بات يقضي بالحرمان من الحقوق المدنية والسياسية،
- فقدان العضوية بموجب أحكام الفصليْن 98 و163 (جديد) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022،
- فقدان العضوية بموجب سحب الوكالة طبقا لأحكام الفصل 39 سادسا من القانون الانتخابي كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة."
وقد تمت المصادقة على هذا الفصل بـ 113 نعم و04 احتفاظ و06 رفض.
▪️ثمّ نظرت الجلسة العامة في الفصل السابع الذي قدّم في شأنه مقترح تعديل وحيد تمّ رفضه. وتمّت المصادقة على الفصل بـ114 نعم و06 احتفاظ و06 رفض في صيغته الاصلية التالية:" عند الشغور النهائي لأحد المقاعد بمجلس نواب الشعب، يتعيّن على مكتب المجلس أن يُعلم فورا الهيئة المكلّفة بالانتخابات بحدوث الشغور."
▪️وإنتقلت الجلسة العامة بعد ذلك لتلاوة الفصل الثامن وعرض مقترحي التعديل على التصويت فتمّ رفض الأوّل وقبول الثاني وعُرض الفصل على التصويت في صيغته المعدّلة كما يلي:" تضبط المنح الشهرية المُخوّلة للنائب بمُقتضى مُقرّر من رئيس المجلس بعد مصادقة المكتب ويتمّ إدراجها ضمن ميزانية مجلس نواب الشعب.
وتؤخذ بعين الاعتبار وضعيات النواب المنتخبين عن دوائر التونسيين بالخارج ووضعية النواب الممثلين عن دوائر الجهات الداخلية مع مراعاة قاعدة التناسب."
وتمت المصادقة عليه بـ95 نعم و07 احتفاظ و19 رفض.
▪️أمّا بالنسبة للفصل التاسع الذي لم يرد في شانه أي مقترح تعديل فقد تمت المصادقة عليه بـ 124صوت و02 احتفاظ ودون رفض في صيغته الاصلية :" التصويت في كل هياكل المجلس شخصي ولا يمكن تفويضه".
▪️ثمّ واصل أعضاء المجلس النظر في الفصل العاشر من مشروع النظام الداخلي وبعد التصويت بالرفض على مقترحي التعديل، تمّت المصادقة عليه بـ110نعم و15 محتفظ و05 رفض في صيغته الاصلية كما يلي :" حضور أعضاء مجلس نواب الشعب وُجوبي في كل هياكل المجلس التي ينتمون إليها. ما عدى في الحالات الاستثنائية التي يمكن إقرار العمل فيها عن بُعد والتي تُعتبر مشاركة النائب فيها حضورا فعليا.
وتكُون الأولوية في أنشطة النائب لهياكل المجلس.
ولا يجوز للنائب التغيّب عن أشغال المجلس دون عذر شرعي. "
▪️ثمّ انتقل النوّاب إلى مناقشة الفصل 11 الذي قدّمت في شأنه ثلاثة مقترحات تعديل تمّ رفضها فيما سُحب مقترح التعديل الرابع، وتمّت المصادقة على الفصل بـ 109 نعم و17 احتفاظ و09 رفض في الصيغة الاصلية:
"يتمّ الإعلام بالتغيّب طبقا للأنموذج المُضمن بالتطبيقة الإعلامية المُعدّة للغرض.
ويستوجب التغيّب إثبات العذر الشرعي وتقديم المؤيّدات الضرورية في أجل لا يتجاوز 72 ساعة من تاريخ التغيب وإرفاقها بالتطبيقة الإعلامية المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
يتم إثبات الحضور بالجلسة العامة إلكترونيا وإن تعذّر فبرفع الأيدي، في بداية أشغالها وقَبل المرور إلى التصويت أو بالمشاركة في ثُلثَيْ عمليات التصويت، وبالإمضاء بورقة الحضور بالنسبة لأشغال مكتب المجلس واللجان.
يستوجب الغياب دون عذر شرعي الاقتطاع من منحة استرجاع المصاريف إذا تجاوز جلستَين عامتَين متعلقتين بالتصويت وثلاث غيابات في أعمال اللجان في نفس الشهر وكل غياب غير شرعيّ عن أشغال المكتب بالنسبة لعضو مكتب المجلس.
ويضبط مكتب المجلس قاعدة احتساب الاقتطاع بما يتناسب مع مدّة الغياب.
يَتمّ نشر قائمة الحضورات والغيابات بكل أشغال هياكل المجلس على الموقع الرسمي للمجلس في أجل أقصاه ثلاثة أيام عمل بعد نهاية الأشغال. ولكل نائب الحق في الاعتراض في حدود أسبوع من تاريخ نشر القائمة الأولية."
▪️ثم تمّت المصادقة على الفصل 12 بـ124 نعم و03 إحتفاظ و04 رفض في صيغته الاصلية بعد التصويت بالرفض على مقترح التعديل. وفيما يلي الصيغة الاصلية للفصل 12 المصادق عليها:
" يُراعى في عمل كل هياكل المجلس التخصيص الوجوبيّ لأسبوع في نهاية كل شهر للأعضاء للتواصل مع المواطنين وكافة الهياكل والمؤسسات بدوائرهم الانتخابيّة. "
▪️وفي نهاية الأشغال، أعرب رئيس مجلس نوّاب الشعب عن ارتياحه للأجواء التي جرت فيها هذه الجلسة وما دار فيها من نقاشات بنّاءة في إطار احترام الرأي والرأي المخالف. وأشار إلى المصادقة على الفصل 12 المتعلّق بعلاقة النواب بالجهات والذي ينصّ على تخصيص أسبوع من كلّ شهر للتواصل مع المواطنين والإنصات إلى مشاغلهم، مبيّنا في هذا الإطار أنّ المستجدّات الأخيرة في ولاية القيروان تتطلّب حضور نوّاب الجهة للقيام بدورهم في معالجة الأوضاع.
▪️وعلى هذا الأساس، أعلن رئيس مجلس نواب الشعب في ختام كلمته عن رفع الجلسة العامة واستئنافها بعد عيد الفطر.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى