عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة صباح اليوم الثلاثاء 14 أفريل 2026 برئاسة العميد إبراهيم بودربالة، رئيس مجلس نواب الشعب، وبحضور جهة المبادرة. وتضمن جدول الأعمال النظر في مقترح قانون يتعلّق بتسوية مخالفات الصرف (عدد 58/2025).
وفي مستهلّ الجلسة، وفي تفاعله مع ما صدر عن أحد النواب، أكّد رئيس مجلس نواب الشعب أنّ ثوابت الشعب التونسي تقوم على احترام الكرامة الإنسانية والمساواة، مبرزاً المكانة التي بلغتها المرأة التونسية في مختلف المجالات ورفض أي مساس بحقوقها. كما شدّد على تمسّك تونس بالقيم الكونية لحقوق الإنسان وبمبدأ المساواة بين جميع البشر دون تمييز.
وبيّن أنّ تونس، باعتبارها جزءاً من القارة الإفريقية، ترحّب بكل من يقيم بها بصفة قانونية، مع رفضها لأن تكون أرض عبور أو إقامة غير نظامية، مؤكداً ضرورة معالجة ظاهرة الهجرة في إطار احترام السيادة الوطنية والمواثيق الدولية. كما ذكّر بالدور التاريخي لتونس في نصرة المساواة ورفض العبودية.
وفي ختام كلمته، شدّد رئيس المجلس على أنّ ما صدر عن أحد النواب لا يعكس موقف المجلس ولا ثوابت الشعب التونسي، معبّراً عن أمله في تجاوز هذا الجدل والتركيز على ما ينفع المواطن ويخدم مصلحة الوطن العليا.
ويجدر بالذكر أن مقترح القانون المعروض على أنظار الجلسة العامة والمتعلق بتسوية مخالفات الصرف يهدف إلى إرساء مقاربة إصلاحية وتنموية ترمي إلى استقطاب موارد السوق الموازية وإدماجها في الدورة الاقتصادية الرسمية، مما يساهم مباشرة في تعزيز احتياطي العملة الصعبة ودعم استقرار الدينار.
كما يهدف إلى بناء علاقة ثقة جديدة بين الدولة والمواطنين عبر آلية تسوية طوعية تنهي الخلافات الصرفية السابقة، مع تحديث المنظومة التشريعية لضمان توازن دقيق بين مرونة المعاملات المالية وإحكام الرقابة عليها.
وتولّت لجنة المالية والميزانية عرض تقريرها حول مقترح قانون يتعلّق بتسوية مخالفات الصرف (عدد 58/2025)، قبل ان يفسح المجال للنقاش العام التي تمحورت اهم المداخلات فيه حول:
وطالب ممثّلو جهة المبادرة في تفاعلهم مع مداخلات النواب إرجاء النظر في مقترح القانون المتعلّق بتسوية مخالفات الصرف (عدد 58/2025) نظرا لكثافة مقترحات التعديل الواردة في شأنه.
ثمّ صادقت الجلسة العامة على مقترح إرجاء النظر في مقترح قانون يتعلّق بتسوية مخالفات الصرف (عدد 58/2025) بـ 54 نعم 02 احتفاظ و03 رفض
انطلاق الجلسة: الساعة 10 و25 دقيقة
رفع الجلسة: الساعة الخامسة و50 دقيقة
مدة الجلسة: 07 ساعات و25 دقيقة.
الحضور في اول الجلسة: 84
مدة كلمة رئيس مجلس نواب الشعب: 16 دقيقة
مدّة عرض التقرير: ساعة و12 دقيقة.
مدة النقاش العام: ساعتان
عدد المداخلات: 23
مدة المداخلات حسب الكتل:
الوطنية المستقلة: 37 دقيقة
الأحرار: 25 دقيقة
صوت الجمهورية: 16 دقيقة.
الأمانة والعمل: 19دقيقة.
الخط الوطني السيادي: 14 دقيقة
لينتصر الشعب: 12 دقيقة.
غير المنتمين إلى كتل: 10 دقائق