عقد مجلس نواب الشعب صباح اليوم الثلاثاء 15 افريل 2025، جلسة عامة برئاسة السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب وبحضور السيد الصادق المورالي وزير الشباب والرياضة والوفد المرافق له. وتضمّن جدول الاعمال توجيه 11 سؤالا شفاهيا إلى السيد وزير الشباب والرياضة عملا بأحكام الفصل 114 من الدستور والفصل 130 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
وفي مستهلّ الجلسة وعلى خلفية الحادث الأليم الذي شهدته منطقة المزونة بولاية سيدي بوزيد، والذي تمثل في انهيار جدار داخل معهد ثانوي وأسفر عن وفاة ثلاثة تلاميذ وإصابة اثنين آخرين، عبّر رئيس مجلس نواب الشعب عن بالغ الحزن والأسى، مقدّما تعازيه الحارة إلى عائلات الضحايا وكامل الأسرة التربوية بالجهة، ومتمنّياً الشفاء العاجل للمصابين. وأكّد تضامنه المطلق مع العائلات المكلومة، مشدّدا على أهميّة متابعة ملابسات الحادث وتحميل المسؤولية لكل من يثبت تقصيره. كما شدّد على ضرورة تسريع وتيرة الإصلاحات التربوية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان سلامة المؤسسات التعليمية، خاصة من حيث البنية التحتية، بما يجنّب تكرار مثل هذه المآسي مستقبلاً.
ثمّ توجّهت النائب ريم الصغير بسؤال الى وزير الشباب والرياضة حول تاريخ تحيين منحة العودة المدرسية لأساتذة التربية البدنية والتسريع في إصدار الأوامر والصرف الرجعي واصدار الترقيات المهنية لمهن الرياضة. كما تساءلت عن آجال تفعيل ملف التكوين المستمر لإطارات التربية البدنية ومهن الرياضة وفتح دورات تكوين وتثمين الشهادات والمسار المهني، وعن آجال مضاعفة منحة الباكالوريا رياضة مراقبة وإصلاحا.
كما تقدّمت بسؤال حول امكانية منح أبناء أساتذة التربية البدنية ومهن الرياضة حقّهم في المنحة الجامعية، وفصل الميزانية المعدّة للمنشآت الرياضية بالمدارس والمعاهد عن وزارة التربية وإلحاقها بوزارة الشباب والرياضة، وعن خطّة الوزارة فيما يتعلق برياضيي النخبة المتعلقة بالمسار الدراسي والجمعياتي، بالإضافة إلى تزويد مراكز تربص النخبة الرياضية بآلة "رنين مغناطيسي" وتفعيل الشراكة بين جامعة التونسية لرياضة المعوقين ومراكز التربية المختصة للمعوقين.
واستفسرت عن الإطار التي تنشط ضمنه جمعية "AC Milan JUNIOR CAMP TUNISIE" في تونس.
وفي ردّه، ثمّن الوزير مجموعة الأسئلة التي تقدّمت بها النائب، مشيرًا إلى أنّ الوزارة قد اتخذت عددًا من الإجراءات لفائدة منظوريها، أهمّها صرف منحة العودة المدرسية لإطارات التربية البدنية، كما إنتهت من إعداد منشور يهمّ مضاعفة منحة الباكالوريا في مادّة الرياضة، وقد تمّت إحالته على أنظار وزارتي التربية والمالية.
وبخصوص المنح الجامعية، أوضح الوزير أنّ القانون لا يسمح بإعطاء أولوية لأبناء هذه الفئة، نظرًا لاعتماد معايير موحّدة من قبل وزارة التعليم العالي، أما فيما يتعلق بالمنشآت الرياضية داخل المؤسسات التربوية، فقد شدّد على أنّ وزارة التربية هي الجهة المختصة بإحداثها وتهيئتها، ولا يمكن إدماجها إداريًا أو وظيفيًا ضمن وزارة الشباب والرياضة.
وأبرز الوزير أن آلة "الرنين المغناطيسي" تُعدّ مكلفة للغاية، مشيرًا في المقابل إلى أنّ علاج الرياضيين يتم تأمينه من خلال المؤسسات الاستشفائية، بما يضمن التكفّل بحالاتهم الصحية في إطار منظومة الرعاية المتوفّرة حاليًا.
كما أكّد عمل الوزارة على وضع منظومة رياضية جديدة تهدف إلى الإعداد الجيد للتظاهرات، إلى جانب رصد الاعتمادات اللازمة لتأهيل المنشآت، والتوسع في عقود الانتداب مع رياضيي النخبة، وتوفير التأمين الصحي لهم، وكذلك رصد جوائز خاصة بالمتوّجين في المسابقات الإقليمية والدولية.
وفيما يخص رياضة المعوقين، أكد الوزير تواصل الشراكة مع مختلف الهياكل المعنية، مع السعي إلى تطوير هذا الإطار.
وفي تعقيبها، جدّدت النائب تساؤلها حول الآجال الفعلية لتطبيق الإجراءات المُعلن عنها، مشددة على ضرورة فصل الميزانية المتعلقة بالمنشآت الرياضية عن وزارة التربية وإلحاقها مباشرة بوزارة الشباب والرياضة، كما اقترحت إلحاق معهد قصر السعيد بمؤسسة تعليم عالٍ رياضي أو العمل على إفراد معهد عالٍ خاص برياضيي النخبة. كما طالبت بالتسريع في توفير آلة "رنين مغناطيسي" لفائدة مراكز التربص الرياضي، مستغربة من غياب الإعتمادات المالية التي كانت تدعم الرياضة في السابق. واختتمت تعقيبها بدعوة إلى تعزيز الاتصال والتنسيق بين الوزارة ومجلس نواب الشعب في إطار مقاربة تشاركية فعالة.
من جهته، توجّه النائب محمد بن سعيد بسؤال حول الوضع الشبابي والرياضي بمعتمديات تاكلسة والهوارية ومنزل تميم من ولاية نابل.
وأوضح الوزير في إجابته أنه قام بزيارة ميدانية الى ولاية نابل امتدت على يومين، مؤكداً التزامه بإنجاز ما تم التعهّد به .. ، ومشيرًا إلى أنه سيتم إدراج المشاريع المبرمجة ضمن المخطط التنموي الجديد. وأفاد بأن برمجة المنشآت الشبابية والرياضية تخضع لمعايير دقيقة في إطار المخططات التنموية والاقتصادية، وذلك في حدود قيمة الاعتمادات المتاحة.
وأشار الوزير إلى أنّ معتمدية تاكلسة تضم ملعبًا بلديًا معشبًا، وتمت برمجة مشروع لاحداث حجرة ملابس فيه إلى جانب برامج أخرى ضمن سياسة تهذيب الأحياء. أما في الهوارية، فقد تمّ رصد اعتمادات لمشروع تهيئة منشآت رياضية بمواصفات الجيل الثاني، في انتظار توفير العقار المناسب من طرف البلدية للانطلاق في الأشغال.
وفي منزل تميم، أكّد الوزير تنفيذ جملة من مشاريع التهيئة والتجميل لعدد من الفضاءات الرياضية والشبابية، مع برمجة مشاريع إضافية على غرار القاعة متعددة الاختصاصات بمنزل حر.
وفي تعقيبه، إعتبر النائب أن الجهة المعنية لا تزال تفتقر للأنشطة والمنشآت الرياضية الكفيلة باحتضان شبابها، خاصة في ظل وجود أكثر من خمسين ألف ساكن. وأشار إلى أنّ استمرار نفس السياسات التي تكرّس الفوارق بين المدينة والريف من شأنه أن يعمّق ظواهر الانحراف والعنف في صفوف الأطفال والمراهقين نتيجة غياب البدائل التربوية والرياضية الهادفة في المناطق الريفية.
وتوجّه النائب عزيز بالاخضر بسؤال حول المنشآت الشبابية والرياضية بمعتمدية مرناق والوضع الرياضي والتوقعات العاجلة من الوزارة لتحسين هذا الوضع.
وفي إجابته على السؤال، أوضح الوزير أنّ جهة مرناق تتضمّن عددا هاما من المنشآت الرياضية، وقد تمّ بالفعل تخصيص اعتمادات مالية لتهيئتها، وتعشيب بعض الفضاءات الرياضية، فضلاً عن صيانة وتوسعة دور الشباب بالمنطقة. وأشار إلى أنّ الزيارة الميدانية التي أجرتها مصالح الوزارة كشفت عن إشكاليات تتعلّق بغياب الصيانة وإغلاق قاعة المصارعة، ما دفع بلدية مرناق إلى التعهّد برصد اعتمادات مالية لصيانة القاعة، في حين رصدت الوزارة بدورها اعتمادات إضافية لدعم هذه المنشآت.
كما أكّد الوزير أنّ الوقت قد حان لإعادة النّظر في الخريطة الشبابية والرياضية بالمنطقة، بما يضمن توزيعًا أكثر عدلاً وفاعلية للمنشآت والأنشطة.
وفي تعقيبه، عبّر النائب عن ارتياحه لسعي الوزارة إلى مراجعة الخريطة الشبابية والرياضية في معتمدية مرناق، معتبرًا إيّاها خطوة إيجابية نحو النهوض بالقطاع في الجهة.
بدوره، توجه النائب عبد القادر بن زينب بسؤال حول وضع الشباب والرياضة في ولاية نابل.
وفي تفاعله مع السؤال، أوضح الوزير أنّ الجهة تضمّ 28 منشأة رياضية بالإضافة إلى 19 منشأة شبابية وفضاءات ترفيهية وألعاب موزّعة على مختلف معتمديات الولاية، وقد تمّ رصد اعتمادات مالية لتهيئتها ودعمها. وقدّم الوزير عرضا عن البرامج الوطنية والاستراتيجية المعتمدة في مجال الرياضة والشباب على المستوى الجهوي، مؤكّدًا أنّها تهدف إلى نشر الثقافة الرياضية وتحقيق الإدماج الاجتماعي، ومشيرًا إلى أنّ الوضع العام في ولاية نابل يُعدّ مطمئنًا.
كما بيّن الوزير أنّ الولاية تحتل المرتبة الثالثة وطنيًا من حيث عدد القاعات الرياضية، مشدّدا على أنّه تم القيام بزيارات ميدانية لمتابعة الأوضاع على عين المكان، وتمّ اتخاذ جملة من الإجراءات، من بينها إحداث ملاعب جديدة معشّبة، والتوصية بتهيئة عدد من الملاعب الأخرى، بالإضافة إلى توفير التجهيزات اللازمة للمؤسسات الشبابية والرياضية.
وفي تعقيبه، أشار النائب إلى غياب التفاعل مع مسألة الفساد المالي التي تمّت إثارتها، معتبرا أنّ الأرقام المقدّمة تمّ إنجازها قبل السنوات العشر الأخيرة. وبيّن أنّ الإصلاح الحقيقي يفترض أوّلًا تشخيصًا دقيقًا للإشكاليات القائمة، مطالبا بضرورة التنسيق مع وزارة أملاك الدولة من أجل توفير العقارات اللازمة لإقامة منشآت رياضية وشبابية، خاصة في المناطق التي لا تتوفر فيها أي بنية تحتية من هذا النوع.
ثمّ توجه النائب محمد علي فنيرة بسؤال حول الخطط والاستراتيجيات التي تنوي وزارة الشباب والرياضة تنفيذها لدعم وتعزيز النشاطات الرياضية في ولاية نابل وخاصة في معتمدية قرمبالية، بالإضافة إلى تحسين المرافق الرياضية وتوفير الدعم اللازم للأندية والرياضيين، وخاصة فئة الشبّان.
وأبرز الوزير في إجابته أنّ برمجة إحداث المؤسّسات الشبابية والرياضية تتمّ ضمن المخطّطات التنموية الشاملة، وذلك وفق معايير دقيقة تأخذ بعين الاعتبار عدد السكان والحاجيات المحلية، مشيرًا إلى أن بلدية قرمبالية تُعدّ من البلديات التي تتوفّر فيها مختلف أصناف المنشآت الرياضية مقارنة بعدد السكان. كما قدّم بسطة عن البرامج المستقبلية للوزارة في الجهة، مؤكدًا حرصها على تحقيق التوازن في توزيع المنشآت والخدمات بين مختلف المعتمديات.
واعتبر النائب في تعقيبه أنّ المنشآت الحالية لا تستجيب إلا لحاجيات 10% من سكان الجهة او أقل، داعيًا إلى ضرورة تقريب الخدمات من المواطنين، خاصة في الأرياف والقرى، والانطلاق في تنفيذ برنامج "ملاعب الأحياء". كما وجّه انتقادًا لحجم الميزانية المرصودة للجهة، معتبرًا أنّها غير كافية مقارنة ببعض الولايات الأخرى، وطالب بتسريع إنجاز المشاريع.
من جهتها، توجهّت النائب سيرين مرابط بسؤال حول مدى تقدّم برنامج إعادة تهيئة المدرسة المهجورة بالملاسين من معتمدية السيجومي لإقامة مركب شبابي ورياضي وثقافي متكامل وعن مدى تقدّم إجراءات طلب تخصيص العقار لفائدة الوزارة.
وأبرز الوزير في إجابته أنّ مشروع تهيئة المدرسة المهجورة بمنطقة الملاسين يندرج ضمن المشاريع الجهوية التي تشرف على إنجازها الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان تحت إشراف والي تونس بصفته المشتري العمومي، وقد تم بالفعل رصد الاعتمادات المالية اللازمة للمشروع. وأوضح أنّه تمّت مراسلة وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في مناسبتين قصد تخصيص العقار لفائدة وزارة الشباب والرياضة، إلا أن الوزارة لا تزال في انتظار الرد، نظرًا لخصوصية العقّار المعني الذي لم يُخصّص سابقًا لوزارة التربية، كما أنّه مصنف كمنطقة خضراء مهيّأة ضمن مثال التهيئة العمرانية لمدينة تونس.
وأضاف الوزير أنه لا يوجد حاليًا بديل مناسب لتنفيذ مشروع دار الشباب في الجهة، ما يجعل تسريع إجراءات التخصيص أمرًا ضروريًا. كما قدّم لمحة عن جملة المشاريع التابعة للوزارة في المنطقة، منها قاعة ملاكمة مجهزة وملعب معشب.
وفي تعقيبها، شدّدت النائب على ضرورة القيام بزيارة ميدانية عاجلة للوقوف على وضع المشروع عن كثب، داعيًة إلى تسريع وتيرة الإنجاز والتواصل المباشر مع المواطنين من مختلف الفئات، بما يعزّز الثّقة في العمل الحكومي. كما طالبت النائب باتخاذ الإجراءات الضرورية لمكافحة ظاهرة العنف في الملاعب، واقترحت فتح تحقيق شامل حول التجاوزات التي تحصل خلال بعض المباريات الرياضية، بهدف تعزيز الأمن داخل الفضاءات الرياضية وضمان مناخ رياضي سليم.
وتقدّم النائب طارق المهدي بسؤال إلى وزير الشباب والرياضة حول الميزانية المرصودة لتوسعة ملعب الطيب المهيري وسبل تعزيزها وإجراءات تفعيل انطلاق اشغال المدينة الرياضية وتطوير عدد من ملاعب كرة القدم في ولاية صفاقس.
وفي إجابته، أوضح الوزير أنّه .. تمّ رصد الاعتمادات الخاصة بتوسعة وتأهيل ملعب الطيب المهيري ضمن ميزانية الوزارة لسنة 2020، مشيرًا إلى تقدّم إنجاز المشروع الذي يُعدّ مشروعًا بلديًا أُحيل إلى بلدية صفاقس، فيما تعمل الوزارة حاليًا بالتنسيق مع وزارة التجهيز والإسكان لاستكماله. كما أكّد الوزير أنّ مشروع المدينة الرياضية بصفاقس يُعدّ من المشاريع الوطنية، وقد تمّ تخصيص العقار اللازم بمنطقة "حقونة"، مشيرًا إلى سعي الوزارة إلى تسريع وتيرة الإنجاز.
وقدّم الوزير أيضًا عرضًا عامًا عن وضعية المشاريع الرياضية بالجهة، مستعرضًا أبرز البرامج والعراقيل التي تعترض تنفيذها، ومؤكدًا التزام الوزارة بحلحلة جميع الإشكاليات لدفع نسق الإنجاز.
وفي تعقيبه، اعتبر النائب أن إجابة الوزير تطرّقت للجانب التقني بالأساس، مشددًا على أنّ الاعتمادات الحالية غير كافية لتلبية حاجيات ولاية صفاقس، ومشيرًا إلى أنّ أهالي الجهة عبّروا عن استعدادهم للمساهمة في إنجاز مشروع المدينة الرياضية، من خلال التطوّع لإعداد التصاميم الهندسية. كما دعا إلى التسريع في تنفيذ كافة المشاريع الرياضية المبرمجة بالولاية.
وتوجّه النائب عبد القادر بن زينب بسؤال ثان حول الوضع الرياضي والشبابي في معتمدية سليمان من ولاية نابل.
وفي ردّه، أوضح الوزير أنّ الجهة تضمّ ثلاث مؤسسات شبابية، وتمّت تهيئة دار الشباب بسليمان وتحويلها إلى دار شباب من الجيل الثاني، كما تمّ دعم دور الشباب في المناطق الريفية بالمعتمدية في إطار سياسة تقريب الخدمات من الشباب. وأشار إلى وجود 14 جمعية رياضية تنشط في اختصاصات متنوعة، مؤكّدًا أنّه قد تمّ رصد اعتمادات مالية لتعشيب عدد من الملاعب وتهيئة المنشآت الرياضية بالجهة، وقدّم تفاصيل بالأرقام حول الميزانية المخصصة لهذه المشاريع في معتمدية سليمان.
وفي تعقيبه، عبّر النائب عن قلقه من غياب التنسيق بين مختلف الوزارات المعنية، الأمر الذي يُضعف من فرص إنجاح المشاريع ويعطّل تنفيذها رغم رصد الاعتمادات. كما انتقد ما اعتبره ضعفًا في الإرادة السياسية والعملية لإنجاز المشاريع، مطالبًا بضرورة توفير قطعة أرض في أقرب الآجال قصد إنجاز ملعب مخصص للأطفال، بما يستجيب لحاجيات سكان الجهة ويعزز البنية التحتية الرياضية بها.
كما توجّهت النائب ريم المعشاوي بسؤال حول الوضع الرياضي والشبابي بولاية الكاف.
وقدّم وزير الشباب والرياضة عرضًا تفصيليًا حول الوضع الرياضي والشبابي في ولاية الكاف، حيث عدّد المنشآت الرياضية والشبابية بالجهة، والموارد البشرية المشرفة عليها، بالإضافة إلى المستفيدين من مختلف البرامج والأنشطة. كما قدّم معطيات دقيقة حول الجمعيات الرياضية الناشطة في الجهة وعدد المجازين، مؤكدًا حرص الوزارة على دعم الرياضات في الجهة، ومشيرًا إلى أنه تم صرف المنح الرياضية في آجالها القانونية لمستحقيها.
وبخصوص البنية التحتية، قدّم الوزير إحصائيات عدد المنشآت الرياضية المنجزة وتلك التي بصدد التهيئة، مبرزًا انخراط الوزارة في تنفيذ مشاريع كبرى بولاية الكاف من بينها تعشيب عدد من الملاعب. كما قدّم بسطة حول مدى تقدّم هذه المشاريع، لافتًا إلى أنّه قام بزيارة ميدانية للجهة للوقوف على الإشكاليات، وقد تمّ اتخاذ جملة من الإجراءات على إثرها، من بينها الإذن بإحداث عدة إنجازات جديدة وتوفير الاعتمادات اللازمة، إلى جانب دعم القاعات الرياضية بالتجهيزات الضرورية.
وفي تعقيبها، تساءلت النائب عن أسباب تعطّل إنجاز بعض المشاريع، مبيّنًة أنّه في حال كانت الأسباب ذات طابع تشريعي، فمن الضروري أن تتقدّم الوزارة بتنقيحات قانونية تمكّن من تجاوز العوائق، مؤكدًة أن النهوض بالبنية التحتية الرياضية هو استثمار في بناء جيل متوازن وقادر على المساهمة الفاعلة في مستقبل البلاد.
ثمّ توجّه النائب النوري الجريدي بسؤال حول الوضع الشبابي والرياضي بمعتمديتي القطار وبلخير من ولاية قفصة.
وفي إجابته، بيّن الوزير أنّ الوزارة تولي أهمية لتغطية مختلف الجهات بالبنية التحتية الرياضية والشبابية، موضحًا أنّه تمّت برمجة إحداث ملعب بلدي جديد في القطار وتعشيبه، إلا أنّ المشروع شهد تعطيلًا بسبب إشكاليات عقارية في بدايته. وبخصوص دار الشباب في القطار، أفاد بأنها أُدرجت ضمن مؤسسات الجيل الثاني، وقد بلغت نسبة تقدم الأشغال فيها حوالي 80%، مع رصد الاعتمادات اللّازمة.
أما بالنسبة لمعتمدية بلخير، فبيّن أنه تمّ تعشيب الملعب اصطناعيًا، مضيفا أنّ دار الشباب المصنفة ضمن الجيل الثاني تتوفّر على فضاءات كبرى للأنشطة الجماهيرية. كما أشار الوزير إلى دراسة الوزارة لإمكانية إحداث ملاعب أحياء في المنطقة، مؤكدًا رصد اعتمادات إضافية لإنجاز منشآت رياضية وشبابية جديدة، مع العمل على دفع نسق المشاريع وتنسيق الجهود مع السلطات المحلية قصد إحداث نوادٍ ثقافية خاصة في المناطق الريفية.
وشدّد الوزير على حرص الوزارة على توفير رحلات مجانية للشباب، ودعم الأنشطة الثقافية والرياضية، إلى جانب اهتمامها برياضة الملاكمة وتوفير الظروف المناسبة لممارستها.
وفي تعقيبه، عبّر النائب عن شكره لمسؤولي دور الشباب في الجهة، مشيرًا إلى وجود بعض العراقيل التي تواجه برنامج ملاعب الأحياء بسبب الصبغة الفلاحية للأراضي المعنية. كما دعا إلى معالجة إشكاليات التحكيم والعنف في الملاعب، واقترح برمجة ورشات تحسيسية داخل الوزارة لمناقشة ظاهرة العنف الرياضي، وضرورة التعاطي الإعلامي السليم معها، إضافة إلى العودة إلى سياسة الإشهار الرياضي للتوعية وتنقية المناخ الرياضي، منوّهًا بتفاعل الوزير الإيجابي مع هذه التوصيات.
وتوجّه النائب حسن الجربوعي بسؤال حول أسباب غياب الوزارة في معتمدية منزل شاكر من ولاية صفاقس، ووضعية الملعب البلدي بالجهة ونقص دور الشباب ونوادي الشباب الريفي وملاعب الاحياء.
أوضح الوزير في إجابته أنّ انعدام نوادي الشباب الريفي في .. معتمدية منزل شاكر يعود بالأساس إلى غياب العقارات المهيأة والمخصصة لإنشاء مثل هذه المنشآت، مشيرًا إلى أن هذا الإشكال يتطلب تنسيقًا وتعاونًا مشتركًا مع السلطات المحلية. وبيّن أنّ دور وزارة الشباب والرياضة يتمثل أساسًا في تجهيز وتأثيث الفضاءات الشبابية وتوفير البرامج والأنشطة الملائمة، مؤكّدًا في الآن ذاته حرص الوزارة على تخصيص الفضاءات اللازمة متى توفرت الشروط العقارية.
وفي هذا الإطار، أشار إلى قيام مسؤولي الوزارة ووالي الجهة بعدّة زيارات ميدانية لمعاينة عدد من المواقع المقترحة، وقد تمّ فعليًا اختيار بعض البناءات القديمة بهدف إعادة تهيئتها واستغلالها كمراكز شبابية. كما استعرض الوزير مختلف المنشآت الرياضية المتوفّرة في الجهة، مؤكّدًا عزم الوزارة على التوسع في إنجاز ملاعب الأحياء بما يتماشى مع حاجيات الشباب في المناطق الداخلية.
و في تعقيبه، .. أشار النائب إلى النقائص .. التي تعاني منها بعض دور الشباب، حيث يشرف عليها مدير واحد .. وتفتقر إلى الحدّ الأدنى من التجهيزات الضرورية. كما لفت النظر إلى وجود شبهة فساد مالي في أحد الملاعب، مستغربًا كيف يتم قبول ملعب يتضمن عمود كهرباء داخل أرضيته، معتبرًا ذلك مؤشّرًا على غياب الرقابة. وطالب النائب بضرورة التفاعل الإيجابي مع النواب والسلط المحلية، داعيًا إلى الكشف عن مخرجات الزيارة الميدانية التي تم القيام بها للجهة، بهدف دفع نسق الإنجاز وتحقيق التنمية الشبابية والرياضية المرجوة.
في ختام الجلسة العامة، بيّن رئيس مجلس نواب الشعب أنّ الأسئلة الشفاهية التي طُرحت خلال هذا اليوم تعكس مدى اهتمام نواب الشعب بقطاع الشباب والرياضة، لما له من رمزية مجتمعية واسعة وأهمية حيوية في مختلف الجهات. وأضاف أنّ النواب عبّروا من خلال تدخلاتهم عن نبض الشارع ونقلوا مشاغل المواطنين وتطلعاتهم، مُمارسين بذلك دورهم الرقابي في إطار الصلاحيات الدستورية، ومجدّدين التزامهم بخدمة الصالح العام.
وذكّر رئيس مجلس نواب الشعب بأهمية الدّور الذي تضطلع به وزارة الشباب والرياضة، وبما تحظى به من مكانة خاصة لدى الرأي العام، في ظلّ المهام الموكولة إليها في رعاية مجالات ترتبط بشكل مباشر بتوظيف طاقات الشباب وتعزيز مشاركتهم في المسار الوطني القائم على البناء والتشييد. كما اكّد أن هذه الطاقات من شأنها أن تكون رافدًا قويًّا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ودعا رئيس المجلس إلى ضرورة توفير المسارات التي تتيح اندماج الشباب في الحياة العامة، والعمل على إزالة ما يواجهونه من تحديات وعوائق متراكمة. كما شدّد على أهمية تعزيز جهود تمكين الشباب، وحوكمة السياسات العمومية الموجّهة إليهم، ومراجعة الإطار القانوني والتنظيمي بما يتماشى مع تطلعاتهم، مع الحفاظ على زخم الطاقات الإيجابية، وبناء الثقة في مؤسسات الدولة وترسيخ ثقافة الأمل والطموح.
وفي ذات السياق، بيّن رئيس المجلس أنّ الاستثمار في المجال الرياضي يُعدّ أولوية باعتباره قطاعًا واعدًا يُعوّل عليه في خدمة أهداف التقدّم الاجتماعي. وأضاف انّ الأمر يتطلّب مزيد العناية بالبنية التحتية والتجهيزات الرياضية بما يضمن توسيع قاعدة المشاركة، لاسيما في الأنشطة البدنية التي تُساهم في الصحة العامة، وتُعزّز ثقافة الاحترام والانضباط والتعاون، كما تُكرّس مبدأ تكافؤ الفرص وتمكين المرأة والشباب، وتدعم أهداف التنمية المستدامة التي التزمت بها تونس.
واكّد رئيس مجلس نواب الشعب أهمية محاربة مظاهر الفساد والتخريب التي طالت بعض مكوّنات هذا القطاع، مع تأكيد ضرورة صيانة المنشآت والفضاءات الرياضية بما يُعيد لها بريقها ودورها المجتمعي . وعبّر في هذا الإطار عن وعيه بحجم التحديات، وأكد استعداد المجلس الكامل للإسهام الفاعل في صياغة مراجعات جوهرية وإصلاحات عميقة، خاصة على مستوى الهياكل الرياضية والتصرف في المنشآت، والعمل على تطوير التشريعات ذات الصلة، وتوفير البيئة القانونية والمؤسساتية الداعمة، من أجل تحقيق النتائج المرجوّة، ورفع راية تونس في المحافل الإقليمية والدولية