عقد مجلس نواب الشعب يومي الثلاثاء 16 والاربعاء 17جانفي 2024 جلسة عامة، برئاسة السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب وبحضور السيدة ليلى جفّال وزيرة العدل والوفد المرافق لها، خصّصت للنظر في مشروع قانون يتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلّق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته (عدد 58/2023).
وبين السيد إبراهيم بودربالة ان مشروع هذا القانون يعدّ من أهم المشاريع التي تمّ عرضها على مجلس نواب الشعب وهو يرمي بالأساس إلى إحكام التعاطي مع ملفات الصلح الجزائي حتى لا تضيع أموال المجموعة الوطنية وبذلك يتمّ تحقيق الأهداف التي وضعت من أجلها هذه الآلية في استرجاع أموال الشعب، وإعادة توظيفها لصالح المشاريع التنموية بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية ، وأضاف رئيس المجلس ان البرلمان المنبثق عن دستور 25 جويلية 2022 يكرّس تفاعله الإيجابي مع مشاريع القوانين التي تخدم المصلحة العامة، وانخراطه التام في مسار الإصلاح مستجيبا لتحقيق المطالب الشعبية بالمحاسبة من خلال تشريعات قوامها العدل والإنصاف، لتبقى اهم الأولويات ضمان استرجاع كلّ مورد تمّ الحصول عليه بغير وجه حق، وطيّ صفحة الماضي، وضمان المرور بالبلاد إلى مرحلة جديدة من النماء والازدهار.
ثم أسندت الكلمة للجنة التشريع العام لعرض تقريرها حول مشروع هذا القانون المدرج بالنقطة الثانية من جدول الأعمال.
الجلسة العامة في ارقام:
- توقيت الجلسة العامة (النقطة الثانية): يوم الثلاثاء س11 و47 دقيقة إلى س 18 و5 دقائق
يوم الأربعاء س الواحدة و25 دقيقة إلى سا16 و08 دقائق
- مدة الجلسة العامة (النقطة الثانية): 10 ساعات و31 دقيقة
- عدد المصوّتين: 129
- تقديم الجلسة من قبل رئيس المجلس: 4 دقائق.
- مدّة تلاوة تقرير اللجنة المتعهّدة: ساعة
- مدة النقاش العام: ساعة و21دقيقة
- عدد نقاط النظام:4
- عدد المداخلات: 17
- مدة المداخلات حسب الكتل:
- الكتلة الوطنية المستقلة: 22دقيقة.
- غير المنتمين إلى كتل: 15 دقيقة
- كتلة الاحرار: 15 دقيقة
- كتلة الخط الوطني السيادي: 12 دقيقة.
- كتلة صوت الجمهورية: 12 دقيقة.
- الأمانة والعمل: 5 دقائق
- مدة إجابة وزيرة العدل: 11 دقيقة
- عدد مقترحات التعديل: 8
- مقترحات التعديل المقبولة:3
- مقترحات التعديل المرفوضة: 2
- مقترحات التعديل التي سحبت: 3
- مقترحات تعديل جهة المبادرة:1
· أبرز المواضيع التي تمّ طرحها:
-الصلح الجزائي غايته استرداد الأموال المنهوبة لاستثمارها في المشاريع التنموية وليس الزج بالمعنيين في السجن والتشفي فيهم.
- الصيغة الأصلية لبعض الفصول وردت تأليفية وتتسم بنوع من العمومية ويجب التدقيق والتخصيص لضمان حقوق الافراد.
-يجب ان يحافظ مشروع قانون الصلح الجزائي على جوهره كآلية للمصالحة وإرساء العدالة الاجتماعية واسترجاع الأموال المنهوبة.
-ضرورة زرع الثقة بين الدولة والمستثمرين وأصحاب المؤسسات وطمأنتهم لتحفيزهم على الاستثمار وضمان حقوقهم.
-اهمية توفير الدعم اللوجستي للجنة الصلح الجزائي ووضع مؤشرات لتقييم عملها ونتائجها.
-تغييب المجلس الأعلى للقضاء في تعيين القضاة صلب لجنة الصلح الجزائي.
- ضرورة تحديد مجال تطبيق قانون الصلح الجزائي بكل دقة والأشخاص المنتفعين به وكذلك تسقيف المجال الزمني لتطبيقه.
وفي إجابتها على أسئلة النواب ومداخلاتهم بيّنت وزيرة العدل ان الصلح الجزائي يهدف إلى إيقاف التتبّعات القضائية لتدارك العقوبة السّجنية كما أوضحت ان الانخراط في إجراءات الصلح الجزائي لا يمنع من طلب التمتع بإجراءات وامتيازات العفو الجبائي وأضافت انه تمّ إدراج إمكانية توظيف جزء من الأموال المودعة بحساب عائدات الصلح الجزائي لتمويل انجاز المشاريع ذات الأهمية والمصلحة الوطنية علاوة على المشاريع التنموية المنصوص عليها بالمرسوم عدد 13 لسنة 2022 المتعلق بالصلح الجزائي والتي اقتصرت على مشاريع تنموية جهوية. وأشارت أن مجلس الأمن القومي أصبح الجهة المختصة لتحديد المشاريع ذات الأهمية الوطنية. كما أوضحت الوزيرة أن التنصيص على مصادرة أموال القرين والأصول والفروع في حالة فرار المعني بالصلح الجزائي يعدّ ضمانة لمنع تحيل وتلاعب المعني بالأمر الذي انتفع بالصلح الجزائي الوقتي وهو ضمانة كذلك لحق الدولة مع إمكانية ملاءمة هذا النص مع الحقوق المضمونة دستوريا.
واكّدت السيدة ليلى جفّال أن نسبة ال 10% الموظفة سنويا هي بمثابة الفائض القانوني الذي يوظف على أصل الدين والذي هو في الأصل حسب ما تنصّ عليه مجلة الالتزامات والعقود 13.25 في المائة في المادة التجارية وهو تعويض للدولة عما فاتها من أرباح وما لحقها من الخسارة والأضرار نتيجة الجرائم الاقتصادية والمالية التي ارتكبها المعنيون بالصلح الجزائي
وبيّنت الوزيرة أن تحديد مدة أعمال اللجنة بأمر فيه أكثر مرونة وتناسق مشيرة إلى أنّ الدور الرقابي لمجلس نواب الشعب يمكّن من القيام بالأعمال الرقابية على هذه اللجنة في إطار ما يخوله القانون. وأضافت أنّ تحديد مدة أعمال اللجنة بقانون يفترض صدور قانون جديد للتمديد فيها عند انقضائها كما يفترض إضافة باب خاص بمرسوم الصلح يتعلق بحل اللجنة أو تصفيتها وهو ما يتخالف مع المشروع الحكومي.
ثم تمّ التصويت على مشروع قانون يتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلّق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته (عدد 58/2023) بــرمّته بــ 126 نعم، 03محتفظا ودون رفض