...ملخص فعاليات الجلسة العامة ليوم الاحد 17 نوفمبر 2024 - مهمة النقل -

واصل مجلس نواب الشعب بعد ظهر اليوم الاحد 17 نوفمبر 2024 أشغال الجلسة العامة المشتركة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم، للنظر في المهمات والمهمات الخاصة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025.

ونظر خلال هذه الجلسة العامة برئاسة السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب، وبحضور السيد  رشيد عامري وزير النقل وعدد من إطارات الوزارة في مهمة النقل من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025.

وأبرز رئيس مجلس نواب الشعب في البداية ما يحظى به قطاع النقل من متابعة لصيقة ومستمرة من أعلى هرم الدولة، بما يستوجب مضاعفة الجهد والقيام بالإصلاحات السريعة وذلك للارتباط المباشر والوثيق لهذا القطاع بالحياة اليومية للمواطن وبمشاغل واهتمامات مختلف شرائح المجتمع.

وأكّد التطلع الى أن يكون هذا القطاع الحيوي قاطرة للاقتصاد والاستثمار، مؤكدا في هذا السياق ضرورة القيام بإصلاحات تشريعية ومؤسساتية مدروسة ومحكمة تطال المؤسسات والمنشآت العمومية في المجال وكذلك مواطن الخلل وخاصة مكامن الفساد بها.

وشدّد على أنّ نواب الشعب من المجلسين يحملون هموم ومشاغل المواطن الذي يشكو من ضعف مردود قطاع النقل لاسيما العمومي الذي ما انفك يشهد تراجعا من سنة إلى أخرى . وأبرز في هذا الاطار ضرورة معالجة مجمل المشكلات العالقة والمتواصلة بكلّ جدّية لتحسين الخدمات وتلافي مختلف المشاكل التي تقف عائقا أمام تطوير قدرات البلاد على استجلاب المستثمرين.

وبيّن في ختام كلمته أنّ الوظيفة التشريعية بمجلسيها على أتمّ الاستعداد لمعاضدة مجهودات جميع مؤسسات الدولة في إطار ما تضطلع به من صلاحيات دستورية، مؤكّدا الانفتاح على كلّ المقترحات الرامية إلى تعميق النظر في مختلف القضايا الوطنية المطروحة بصفة تشاركية وفي الأطر الملائمة بما يخدم المصلحة العليا للوطن ويرجع الأمل في النفوس.

ثم تولى وزير النقل تقديم عرض عن مهمة النقل من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، والمحاور الاستراتيجية التي ستقوم عليها الاعتمادات المقترحة، وهي:

. - تدعيم النقل العمومي الجماعي وزيادة فعاليته عبر تعزيز سلامة النقل الجماعي وتنظيمه

 - تطوير الشبكات والمحطّات ودعم الشركات الجهوية للنقل البرّي.

 - تحقيق الادماج التعريفي لشبكات النقل العمومي الجماعي بتونس الكبرى. 

 - متابعة أنشطة الشركات العمومية للنقل البري للأشخاص وتقييم استغلال الخواص لهذا النشاط.

- تجديد وتطوير اسطول الحافلات من خلال الاقتناءات واعمال الصيانة للرفع من نسبة الجاهزية.

 - تطوير شبكات النقل الحديدي الحضري والجهوي للأشخاص عبر مواصلة انجاز المشاريع على غرار الشبكة الحديدية السريعة.

 - تدعيم السلامة بوسائل النقل العمومي الجماعي وتركيز منظومة الصيانة الوقائية. 

 - دعم النقل الحديدي للبضائع خصوصا الفسفاط من خلال وضع برنامج عمل لتحسين جاهزية المعدّات ونقل الكميّات المتعهّد بها.

- الدفع نحو التنقّل الطاقي واستخدام الطاقات المتجدّدة.

 - تعزيز رقمنة خدمات النقل العمومي.

 - تدعيم النقل الجوي على المستوى الداخلي والخارجي والتشجيع على الاستثمار في مجال الطيران المدني.

 - إعادة تنظيم مصالح الطيران المدني بهدف تدعيم دورها الرقابي والتعديلي.

 - إعادة تأهيل شركات النقل الجوّي الوطنية قصد استعادة توازناتها المالية واعدادها للمنافسة.

 - تحسين جودة الخدمات المقدّمة في الطائرات والمطارات.

- تطوير قطاع الشحن الجوي وتنشيط المطارات الداخلية. 

 - تهيئة البنية التحتية للمطارات وفق المعايير الدولية.

 - تنمية النقل البحري والموانئ عبر تدعيم جاهزيةالاسطول البحري التجاري والتشجيع على الاستثمار في سفن جديدة.

 - تدعيم البنية الأساسية للموانئ وتحديثها وفق متطلبات الانشطة وجودة الخدمات وضمان ديمومتها ومرونتها.

 - توظيف التكنولوجيات الحديثة وشبكات الاتصال وتبادل المعلومات الالكترونية في مختلف منظومات النقل.

- دعم تطبيق قواعد السلامة والأمن وحماية المحيط البحري ومسايرة الانتقال الطاقي وتقليص الأثر الكربوني للنقل.

- مراجعة مجلة الطرقات ونصوصها الترتيبية وتحيين الإطار القانوني وملاءمته للمستجدّات الوطنية والاتفاقيات الدولية.

وخلال النقاش العام طرح النواب  المواضيع التالية:

بتعزيز الأسطول خاصة بالمناطق الداخلية.

- الدعوة الى مزيد العناية بالنقل المدرسي 

- دعم عديد الشركات الجهوية بتجديد أسطول النقل العمومي وتعهده بالصيانة.

- ضرورة فتح تحقيقات في عديد ملفات الفساد بمؤسسات راجعة للنظر الى وزارة النقل.

- المطالبة بتوضيحات حول حجز  سفينة الشحن ''أميلكار'' التابعة للشركة التونسية للملاحة في ميناء ليفورنو الايطالي بعد اخضاع السفينة لعملية تفقّد.

- فتح خطوط جوية وبحرية نحو الأسواق العالمية الواعدة.

- ضرورة توسعة وتهيئة مطار تونس قرطاج الدولي لإستيعاب حركة المسافرين.

 - المطالبة بتنقيح النصوص القانونية والأوامر المتصلة بالنقل العمومي غير المنتظم  للأشخاص في اتجاه مزيد تطويره ولاسيما من حيث السيارات المستعملة وخاصياتها الفنية وتحديد المسالك التي تتبعها. 

- مراجعة تقنين رخص النقل الفردي في إطار كراس شروط ومراجعة الأمر المتعلق بإستعمال الغاز الطبيعي لمكوّني تعليم السياقة وأصحاب التاكسي الفردي.

- إقتناء الحافلات المستعملة لم يحلّ مشكلة تردّي حالة الأسطول وتقادمه .

 - التعبير عن الاستياء من خدمات الناقلة الوطنية الجوية، والدعوة الى مزيد العناية بالاسطول والمعدات ودعم جاهزية الموارد البشرية بما يؤمن خدمات تستجيب لانتظارات المسافربن ولاسيما من حيث احترام توقيت السفرات  وتحسين ظروف القيام بإجراءات السفر.

 - الدعوة الى مزيد العناية بخدمات الشركة الوطنية للنقل بين المدن وتطوير أدائها  بالنظر لدورها الهام في  تأمين تنقّل المواطنين بين المدن وفك العزلة عن عديد المناطق. 

- المطالبة بمزيد العناية بسلك مراقبي النقل واصدار قانون أساسي خاصّ به.

 - التساؤل عن مدى تقدم مشروع ميناء المياه العميقة بالنفيضة والدعوة الى تسريع انجازه اعتبارا لدوره في الاستجابة لمتطلبات الاقتصاد الوطني وحاجيات التجارة الخارجية.

 - الدعوة الى مزيد تطوير خدمات مراكز الفحص الفني للعربات. 

- مزيد العناية بقطاع النقل الحديدي للأشخاص والبضائع والتفكير في توسيع الشبكة لفك عزلة عديد المناطق.

- التساؤل عن جدوى خطّ الآر أف آر الذي تكلّف بـ1340 مليون دينار ولا ينقل سواء 20 ألف مسافر.

ثمّ تولّى وزير النقل الإجابة على استفسارات النوّاب، وتطرّق الى المواضيع التالية:

- اللجوء الى الحافلات المستعملة هو حل ظرفي، وسيتم العمل على تعزيز اسطول حافلات النقل العمومي من خلال السعي إلى اقتناء 300 حافلة جديدة.

- الإنجاز سيكون على مراحل وفق حلول آنيّة ومتوسطة وطويلة المدى.

- العمل على مراجعة أسعار تذاكر السفر بالنسبة للتونسيين بالخارج.

- المعهد الوطني للرصد الجوي يعمل على إعداد نصّ تشريعي ينظّم التداول في المعطيات الجويّة على مواقع التواصل الإجتماعي تجنّبا لما من شأنه أن يبثّ البلبلة في صفوف المواطنين.

 - تقادم الاسطول وتداعيه يعود الى عدم التعهد والصيانة.

 - شروع الوزارة في تحديد المسؤوليات في مختلف مجالات النقل وبحث الاسباب التي أدت الى تدهور قطاع النقل.

- سعي الوزارة إلى تنقيح عديد التشريعات في اطار بلورة سياسة وطنية جديدة للنقل بمختلف اصنافه تستجيب لمتطلبات التحولات الاقتصادية والطاقية والبيئية.

- العمل على القضاء على كل مظاهر الفساد واللوبيات والمعاملات المكبّلة لتقدّم القطاع.

- وضعية النقل الدقيقة تتطلب المرور الى السرعة  القصوى وتظافر الجهود في اطار مسار تنخرط فيه كل الاطراف المعنية بهذا القطاع الحيوي.

- العمل بالتنسيق مع وزارة تكنولوجيات الإتصال على إصدار إطار قانوني للتطبيقات المتخصصة في النقل الخاصّ. 

وتم رفع الجلسة العامة على أن يستأنف المجلس أشغاله يوم غد الاثنين 18 نوفمبر 2024 بداية من الساعة التاسعة صباحا للنظر في مهمتي كل من الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ، والصحة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى