ملخّص فعاليات الجلسة العامة ليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024 - الحصة المسائية -


استانف مجلس نواب الشعب ظهر اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024 أشغال جلسته العامة برئاسة السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب ، وبحضور السيد سمير عبد الحفيظ وزير الاقتصاد والتخطيط وذلك للنظر في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 13 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين ولايتي القصرين وصفاقس عبر ولايتي سيدي بوزيد والقيروان (عدد 78/2024).
ويندرج إنجازهذا المشروع ضمن برنامج الأروقة الاستراتيجية التي تربط الولايات الداخلية بالأقطاب الاقتصادية الساحلية وذلك للحد من الفوارق بين الجهات من خلال تطوير قطاع البنية التحتية للطرقات.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز جاذبية الولايات الداخلية وتحسين ربطها بالأقطاب الصناعية الساحلية والموانئ والمطارات لاستقطاب الاستثمار وخلق المزيد من فرص التشغيل وتنشيط حركة التبادل التجاري بين الولايات الداخلية والأقطاب الساحلية من ناحية، وبين البلدان الثلاث المغاربية تونس والجزائر وليبيا من ناحية أخرى.
كما يرمي هذا المشروع إلى تنشيط حركة الصادرات المتأتية من الولايات الداخلية نحو البلدان المجاورة، مع تعزيز إدماج الولايات الداخلية المعنية في الدورة الاقتصادية، وتسهيل التنقل بين الولايات الداخلية والرّفع من مستوى السلامة المرورية.
وقبل الشروع في النقاش العام، تولّت لجنة المالية والميزانية عرض تقريرها حول مشروع هذا القانون.
▪️الجلسة العامة في ارقام
-انطلاق الجلسة : الساعة الثالثة ظهرا و08 دقائق
-رفع الجلسة : الساعة 18 و10 دقائق
مدة الجلسة العامة : 03 ساعات و دقيقتين
مدّة عرض تقرير اللجنة المتعهّدة : 20 دقيقة
- مدة النقاش العام: ساعة و38 دقيقة
-عدد المداخلات: 16
-مدة المداخلات حسب الكتل :
- الخط الوطني السيادي: 23 دقيقة
-غير منتمين إلى كتل: 20 دقيقة
- الأحرار :17 دقيقة
- صوت الجمهورية: 13 دقيقة
- الوطنية المستقلة: 10 دقائق
- لينتصر الشعب : 08 دقائق.
- الأمانة والعمل: 07 دقائق
- مدة إجابة الوزير: 21 دقيقة
▪️أهم المواضيع التي طرحها النواب خلال النقاش العام:
-الدعوة لتوسيع شبكة الطرقات وربطها بالموانىء و بالقطر الجزائري.
- المطالبة بحوكمة نشاط الديوان الوطني للزيت.
- المطالبة بتكريس المساواة بين الجهات وتحقيق التنمية المستدامة.
- المطالبة بتعليق تسديد الديون الوطنية والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي.
- تسخير المؤسسات الاقتصادية لصالح الخدمة الوطنية والنهوض الاقتصادي.
-المطالبة بأخذ التقسيم الترابي للبلاد التونسية إلى أقاليم بعين الاعتبار عند برمجة مشاريع واستراتيجيات تكون متناغمة مع اهداف المسار الجديد.
- إثارة مسألة تعطّل انجازبعض الطرق الوطنية الرابطة بين بعض الجهات والمطالبة بربطها بالولايات المجاورة.
ثم تولّى وزير الاقتصاد والتخطيط الاجابة عن استفسارات النواب، وبيّن أن كل مشاريع القوانين في تناغم مع مقتضيات الدستور واحترام الوحدة الوطنية وتحقيق التكامل والاندماج بين الولايات والاقاليم، واكّد ان نفس المشروع وقعت مناقشته في جويلية 2024 وقد تمّت تجزئته إلى أقساط ممولة من جهات مختلفة. وأضاف انّ هذا المشروع مكمّل لنفس القانون الذي تمّت المصادقة عليه في المجلس.
واوضح الوزير ان المشروع لا يقتصر على انجاز طريق وطنية بل يهدف الى انشاء مؤسسات صغرى على طرفي الطريق لمزيد تشجيع الاستثمار .وابرز ان الدولة لا تزال تحظى بثقة الجهات المانحة و تواصل سعيها لإيجاد التمويلات لانجاز المشاريع وتهيئة البنية التحتية رغم الظروف التي يعيشها العالم باسره.
وذكّر الوزير بوجود 743 كم من الطرقات بطور الاستغلال وان الهدف هو بلوغ 2000 كم من الطريق السريعة .واكّد ان الوزارة اتخذت عديد الاجراءات بهدف تفادي تعطل انجاز المشاريع العمومية مضيفا ان المرور إلى مرحلة البحث عن تمويلات المشروع الوارد على وزارة الاقتصاد والتخطيط لا يتم إلا بعد الانتهاء من اعداد كل الدراسات وتوفير كل الظروف الضامنة لنجاح انجاز المشاريع الوطنية والجهوية.
وابرز انّه تم إحداث لجنة وطنية للموافقة على المشاريع الوطنية تحت إشراف رئاسة الحكومة ولجان جهوية، إلى جانب إصدار عدّة نصوص قانونية لتخفيف الاجراءات الادارية بغاية دفع المشاريع المعطلة وتسريع إنجازها وبالتالي تحقيق التنمية المستدامة والنهوض الاقتصادي.
وتمّت المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين ولايتي القصرين وصفاقس عبر ولايتي سيدي بوزيد والقيروان (عدد 78/ 2024) بـ81 نعم 04 إحتفاظ و08 رفض

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى