أعلن العميد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الأربعاء 10ديسمبر 2025 عن اختتام الأشغال المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم بخصوص مشروعي ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2026.
وأكّد في كلمة خلال هذه الجلسة العامة المشتركة الختامية حول مشروع قانون المالية لسنة 2026 حرص الجميع على الاحترام التام للمقتضيات الدستورية والقانونية فيما يتعلّق بمسار المصادقة على مشروع قانون المالية وخاصة أحكام المرسوم عدد 1 لسنة 2024. وبيّن أنّه بعد أن تمّت المصادقة بتاريخ 04 ديسمبر 2025 على مشروع قانون المالية لسنة 2026، في مرحلة أولى، من طرف أعضاء مجلس نواب الشعب، وتبعا للإحالة الواردة بتاريخ 07 ديسمبر 2025 من رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم والمتضمّنة لمشروع القانون المذكور المصادق عليه، في مرحلة ثانية، من أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم مع إدخال تعديلات عليه، تمّ تكوين لجنة متناصفة عملا بمقتضيات الفصل 16 من المرسوم عدد 1 لسنة 2024.
وأشار الى ان هذه اللجنة المتناصفة اشتغلت لمدة 3 أيام متتالية، ولم تتوصّل إلى مشروع نصّ موحّد حول الأحكام موضوع الخلاف في الأجل المنصوص عليه، مضيفا أنّه عملا بمقتضيات الفصل 18 من المرسوم المذكور، تتمّ إحالة مشروع قانون المالية لسنة 2026 الذي كان صادق عليه مجلس نواب الشعب إلى السيد رئيس الجمهورية في إطار صلاحياته الدستورية.
وجدّد رئيس مجلس نواب الشعب عبارات الشكر إلى كافة الأعضاء بالمجلسين الذين أسهموا في التأسيس إلى مرحلة جديدة في تاريخ تونس وفي إنجاح المنظومة الدستورية الجديدة بفكر جديد وبثقة في النفس وتعويل على الذات وعلى قدرات أبناء هذا الشعب على تجاوز الصعاب وفتح آفاق رحبة أمامه للتطوير وللبناء والتشييد.
وأكد ان هذه الفترة مكّنت من تمتين الروابط والقيم التي يجتمع عليها الأعضاء من المجلسين، وتميّزت بالعمل المتواصل والمثابرة لكافة النواب سواء في إطار 50 جلسة مشتركة للجان منها 34 جلسة استماع إلى أعضاء الحكومة ورؤساء عدد من المهمات الخاصة وذلك على امتداد ما يناهز 318 ساعة، أو في إطار الجلسات العامة المشتركة التي تواصلت إلى ساعات متأخّرة وبلغت 21 جلسة عامة مشتركة للنظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026 ولمناقشة المهمات والمهمات الخاصة استغرقت قرابة 234 ساعة وتضمّنت 1649 تدخّلا لأعضاء مجلس نواب الشعب و859 تدخّلا لأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وبيّن أنّ الجلسة العامة المشتركة في جزئها المتعلّق بالنظر في أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2026 وبمصادقة المجلسين عليها تواصلت لمدة 9 أيام تضمّنت 46 تدخّلا لأعضاء مجلس نواب الشعب و13 تدخّلا لأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم في النقاش العام، وامتدت الأشغال على مدة تناهز 60 ساعة عمل.
كما أشاد العميد ابراهيم بودربالة بما أبداه كلّ عضو من المجلسين من استعداد للبذل والعطاء والمساهمة بكلّ جدّية وفاعلية في مناقشة مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2026 تكريسا للحرص الثابت على خدمة الصالح العام والمصلحة العليا للوطن. وبيّن أنّ الجلسات العامة المشتركة على امتداد الفترة المنقضية، مثّلت حافزا للجميع على التجديد والإضافة ورفع التحديات الماثلة بمزيد من الحماس والشغف والإصرار على أداء الأمانة على الوجه الأفضل. وأكّد ما يحدو الجميع من عزم على الفعل والإنجاز، وإرادة صادقة ومشتركة للمضي قدما من أجل بلوغ الغايات الفضلى ومواصلة العمل من أجل الوفاء بالالتزامات الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة في تاريخ تونس.
كما جدّد التمسّك بالخيارات التي تمّ اتباعها منذ 25 جويلية 2021، والتي اتّجهت إلى تكريس مبدأ رفض الإملاءات والإسقاطات وفرض السيادة الوطنية في كلّ تجلياتها وتكريس الدور الاجتماعي للدولة، مبرزا التعويل على درجة الوعي وروح البذل لدى الشعب الذي انحاز إلى هذه الخيارات الوطنية الخالصة وإلى الاستقرار الذي يبتغيه لوطنه. وأعرب عن يقينه في أنّ المسؤولية الأبرز ترجع إلى مختلف وظائف الدولة ومؤسّساتها الرّسمية المدعوّة إلى مزيد تأكيد تعاونها وتماسكها.
وبيّن رئيس مجلس نواب الشعب أنّه محمول على مؤسّسات الدولة أن تُعدّ العدّة لمجابهة الأوضاع المتردّية الناتجة عن سياسات خاطئة وفاشلة تعود إلى الفترات السّابقة وحملت في طياتها كلّ أشكال الحيف والظلم والفساد. وأكّد حجم الرهانات الماثلة والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، التي تتطلّب وضع البرامج والخطط والاستراتيجيات القطاعية التي من شأنها أن تنعكس إيجابيا على فرص التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية في بلادنا وتخلق القفزة النوعية المأمولة والمنتظرة.
وأشار العميد ابراهيم بودربالة الى تسجيل عدد من المؤشرات التنموية الإيجابية التي مثّلت منطلقا لصمود اقتصادي قابل للتطوّر، مؤكّدا ضرورة البناء على ما تمّ تحقيقه من نتائج ومضاعفة الجهد بهدف خلق الثروة والنمو ومقوّمات العدالة بين مختلف الجهات والفئات.
وبيّن أنّ هذه الأهداف تمثّل في مجملها ركيزة أساسية للرؤى الاستشرافية التي يتمّ وضعها ،و كذلك للخطوط العريضة للبرامج الإصلاحية في شتى المجالات التنموية.
كما أبرز الحرص على المساهمة الجادّة والفاعلة في التمشي الاستشرافي وفي تفعيل الإصلاحات التي تستوجبها المرحلة، مبيّنا أنّ النظر في مشروع المخطط التنموي 2026/2030 خلال الفترة المقبلة سيكون مناسبة لتأكيد وحدة مؤسسات الدولة وتعاونها وتكامل أدوارها ولتوجيه رسائل طمأنة وثقة في المستقبل. وجدّد في هذا الإطار التأكيد على أنّ تونس تحتاج إلى إخلاص أبنائها وتفانيهم في خدمتها وتحقيق رقيّها.
وأكّد في ختام كلمته أنّ ما تحقّق في مشروع قانون المالية للسنة القادمة يحمل العديد من المكاسب ذات الأبعاد التشغيلية والتنموية والاجتماعية، مؤكّدا الايمان بالقدرة على الأفضل والعزم على المرور إلى السرعة والنجاعة المطلوبتين على جميع المستويات، لتأكيد تحمّل المسؤولية التي تتقاسمها مؤسسات الدولة وللعمل سويّا على ثورة تشريعية حقيقية تُعيد الأمل وتضع الحلول للمشاكل والصعوبات القائمة.
وبيّن في هذا الصدد التطلّع إلى أن يتمّ عرض حزمة من مشاريع القوانين التي تتعلّق بالإصلاحات الجوهرية ذات العلاقة بإنعاش الاقتصاد، وبقطاعات المالية ودعم الاستثمار وغيرها من الإصلاحات الكبرى المرتقبة والتي من شأنها التغيير نحو الأفضل والمأمول، ومن ذلك على وجه الخصوص مشروع قانون يتعلق بمراجعة قانون الاستثمار ومشروع قانون أساسي يتعلق بالهياكل الرياضية، وخاصة مشاريع مجلات قانونية هامة منها المجلات المتعلّقة بالصرف، والتهيئة الترابية والتعمير، والمحروقات، والمناجم، والبيئة، والمياه، والغابات، وأملاك الدولة، وغيرها من التشريعات التي يُرتقب أن تُحدث النقلة والقفزة المأمولة. كما جدّد التأكيد على الالتزام بالعهد وبالواجب الوطني المقدّس والاستعداد الأمثل والتام لمجلس نواب الشعب لمواصلة الاضطلاع بمهامه الدستورية على أكمل وجه.