ملخص فعاليات الجلسة العامة ليوم الأربعاء 22 نوفمبر 2023 المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024🔸مهمّة الدفاع الوطني 🔸

استأنف مجلس نواب الشعب بعد ظهر اليوم الأربعاء أشغال جلسته العامة المخصّصة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، برئاسة السيد إبراهيم بودربالة رئيس المجلس.
وتناول جدول الأعمال النظر في مهمة الدفاع الوطني بحضور السيد عماد ممّيش، وزير الدفاع الوطني والوفد المرافق له من سامي الإطارات العسكرية والمدنية بالوزارة.
ونوّه رئيس مجلس نواب الشعب في بداية الجلسة بالمجهودات الكبرى التي تبذلها المؤسسة العسكرية في سبيل إعلاء راية الوطن والدفاع عن سيادته، معربا عن إكباره لحياد هذه المؤسسة الجمهورية التي ما انفكت تعمل بكلّ جدّية ووطنية واستبسال للذود عن حرمة البلاد وصون كرامة المواطن وسلامته.
وأبرز بالمناسبة مساندة الجيش الوطني للمجهود التنموي في كل ربوع البلاد، ودوره في ضمان حسن سير مختلف الاستحقاقات الوطنية من امتحانات وانتخابات وغيرها من التدخّلات في المجال المدني.
كما ترحّم على أرواح شهداء المؤسّسة العسكرية الذين ضحّوا بأنفسهم فداء للوطن ووقوفا أمام كلّ المحاولات اليائسة والبائسة لنشر الفكر الظلامي المنتج للإرهاب الذي لا مكان له في بلادنا.
ثم تمّ عرض تقرير لجنة الدفاع والأمن والقوات الــحاملة للســــلاح حــــول مهمّة الـــدّفاع الوطني من مشروع ميزانية الـدولة، ثم فُسح المجال لتدخلات النواب التي تمحورت حول المواضيع التالية:
- إشادة بدور المؤسسة العسكرية في الدفاع عن الوطن والحفاظ على استقلاله ووحدة ترابه، وفي تحقيق التنمية ومجابهة الكوارث.
- الدعوة إلى تحسين الوضعية الإدارية والاجتماعية للعسكريين وتحفيزهم من خلال ترفيع المنح وتنقيح الأنظمة الأساسية الخاصة بهم.
- تشجيع الشباب وحثّه على أداء واجب الخدمة العسكرية
- دعم الشراكة مع بقية الوزارات في مجال البحث العلمي والتكوين العسكري للحد من هجرة الأدمغة والكفاءات الوطنية،
- الاستفسار عن آفاق تهيئة المستشفى العسكري الجامعي الجديد بصفاقس
- الاستفسار عن خطة الجيش التونسي في مجال التصدّي لظاهرة الهجرة غير النّظامية وتجاوز الحدود خلسة.
- دعوة المؤسسة العسكرية الى الانخراط في تحقيق التنمية والاستثمار والنهوض بالاقتصاد الوطني
- الدعوة الى بعث مشاريع تنموية جديدة في مناطق أخرى بالبلاد على غرار تجربة مشروع رجيم معتوق لخلق الثروة الوطنية وتأمين الأمن الغذائي،
وإثر ذلك تولّى السيد عماد ممّيش الإجابة على تساؤلات النوّاب ومداخلاتهم، وتطرّق إلى المواضيع التالية
- استراتيجية الوزارة للرفع من قدرات المؤسسة العسكرية
- حرص رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة على السيادة الوطنية
- المنظومة القانونية والقانون الأساسي للعسكريين
- انتفاع العسكريين بالعمل الاجتماعي
- عائلات شهداء المؤسسة العسكرية
- الصحة العسكرية وما توفّره من مؤسسات صحية وخدمات
- المشاركة في المهمات الإنسانية الدولية
- المستشفى العسكري بصفاقس
- التنفيل في المناظرات
- المساواة بين المواطنين في مجال الخدمة العسكرية
- الدور التنموي للمؤسسة العسكرية
- التصنيع العسكري تجربة رائدة خاصة في جيش البحر
- مركز البحوث العسكرية
- انفتاح المؤسسة العسكرية على بقية الوزارات
- ديوان تنمية المناطق الصحراوية
ثم وقع التصويت على اعتمادات مهمة الدفاع الوطني من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 كالآتي: 129 نعم، 03 محتفظ، و 01 رفض.
الجلسة في ارقام:
افتتاح الجلسة: الثالثة والنصف بعد الظهر
رفع الجلسة: الساعة السابعة والنصف
مدة الجلسة: 04 ساعات
كلمة رئيس مجلس نواب الشعب:4 دقائق
تلاوة ملخص تقرير اللجنة المتعهدة: 40 دقيقة
مدة المداخلات: ساعة و51 دقيقة
عدد المداخلات: 39
مدّة المداخلات حسب الكتل:
الأحرار:21 دقيقة
الخط الوطني السيادي: 16 دقيقة
لينتصر الشعب: 18دقيقة
الأمانة والعمل: 07دقائق
صوت الجمهورية: 17 دقيقة
الوطنية المستقلة: 27 دقيقة
غير منتم: 05دقائق

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى