عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة صباح اليوم الثلاثاء 25 فيفري 2025 برئاسة السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب وبحضور السيد وجدي الهذيلي، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية والوفد المرافق له.
وتضمّن جدول الاعمال النقاط التالية:
▪️توجيه 4 أسئلة شفاهية إلى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية عملا بأحكام الفصل 130 من النظام الداخلي،
🔸تقديم عرض للوزارة حول المحاور التالية:
1️⃣- خطة الوزارة لحلحلة مختلف الإشكاليات المتعلّقة بالمسائل التالية:
▫️المسح العقاري الإجباري والمسح الاختياري للأراضي الاشتراكية.
▫️فرز الأراضي الاشتراكية من أملاك الدولة.
▫️تحديد القيمة الكرائية للعقارات الفلاحية.
2️⃣- إستراتيجية الوزارة المتعلّقة بتسوية وضعية التجمعات السكنية المقامة على أراض من أملاك الدولة بمختلف جهات البلاد.
3️⃣- مدى التقدّم في إعداد مشروع مجلة أملاك الدولة ومختلف المشاريع التي تندرج في إطار الإصلاحات التشريعية في مجال أملاك الدولة والشؤون العقارية.
وفي مستهل الجلسة العامة، وعملا بأحكام الفصل 114 من الدستور والفصل 130 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، توجّه النائب حسن الجربوعي بسؤال شفاهيّ إلى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية حول وضعية أملاك الدولة في ولاية صفاقس عامّة ومعتمديّة منزل شاكر خاصة.
وفي إجابته على السؤال، ذكّر الوزير بأنّ أوّل زيارة ميدانية غير معلنة قام بها كانت إلى ولاية صفاقس، حيث شدّد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة ضدّ كل من يعتدي على أملاك الدولة. وأشار إلى أنّ الإجراءات المعقّدة لقانون الصفقات العمومية تقف عائقا أمام صيانة عدد من المباني الراجعة بالنظر للدولة على غرار مقرّ الإدارة الجهوية لأملاك الدولة بصفاقس. وفي هذا السياق، أكّد الوزير أن التنسيق جارٍ مع وزارة التجهيز والإسكان فيما يخصّ هذه البناية التاريخية قصد الانطلاق في أشغال صيانتها وترميمها بما يضمن ديمومتها وحسن إستغلالها.
وفيما يتعلّق بالعقارات الدولية في جهة صفاقس، أوضح الوزير أنّها تتوزّع بين أراضٍ بيضاء وعقارات فلاحية ومبانٍ، حيث تبلغ المساحة الجملية للأراضي الدولية بالولاية حوالي 174 ألف هكتار.
كما أكّد أن العقارات المسترجعة يتمّ إيداعها لدى ديوان الأراضي الدولية الراجع بالنظر إلى وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
وأمّا فيما يخصّ معتمدية منزل شاكر، فقد أفاد الوزير بأنّه تمّ تشكيل فريق عمل مشترك بين وزارة الفلاحة ووزارة أملاك الدولة لمراجعة إجراءات المزاد العلني بهدف تبسيطها إلى أقصى حدّ، مع العمل على إعادة تثمين العقارات المهملة واستغلالها بالشكل الأمثل وأشار إلى وجود 18 تجمّعًا سكنيًا في معتمدية منزل شاكر، مؤكّدا أنّ الوزارة باشرت تسوية الوضعية العقارية للتجمع السكني في حيّ التحرير الذي يضمّ أكثر من 100 مسكن.
وفي تعقيبه، أشار النائب إلى الظروف الصعبة التي تعاني منها الإطارات العاملة بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة في ولاية صفاقس، مؤكّدًا ضرورة إيلاء هذا الملف العناية اللازمة. كما دعا إلى التنسيق مع رئيس الحكومة قصد التسريع في إيجاد حلول عملية لتحسين بيئة العمل داخل هذه الإدارة.
وفي سياق آخر، تطرّق النائب إلى الإشكاليات المرتبطة بالأراضي الصغرى والمشتّتة، مبرزًا أن بعض القوانين الحالية تشكّل عائقًا أمام اعتماد مقاربة جديدة وفعّالة في التصرّف في أملاك الدولة. واقترح تشكيل لجان مشتركة بين الوظيفتين التنفيذية والتشريعية لدراسة هذه الوضعيات بهدف إيجاد حلول كفيلة بتسوية الملفات العالقة لاسيما أن الإطار القانوني الحالي لا يسمح بالتفويت في ملك الدولة.
من جهته، توجّه النائب محمد بن سعيد بسؤال حول وضعية الأراضي الدولية بمعتمديتي تاكلسة والهوارية من ولاية نابل.
وأوضح الوزير خلال إجابته على السؤال، أنّ الإشكالية المطروحة في معتمدية الهوارية تعود إلى تسجيل العقارات باسم المجموعة، مما أدى إلى تعقيدات في الرصد العقاري. وأضاف أنّ هذا الملف يواجه عدة إشكاليات يتم العمل على حلّها. كما أشار إلى أن الأشغال المتعلّقة بهذا الملف انطلقت منذ سنة 1992، وهي مرتبطة بالتقسيمات التي يشرف عليها ديوان قيس الأراضي، والتي لا تزال معروضة أمام المحكمة العقارية للنظر فيها حيث تعمل المحكمة حاليًا على استخراج الرسوم العقارية. وأكد في ذات الصدد أن الدولة لا تستولي على العقارات بل تقوم بانتزاعها للمصلحة العامة وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.
وأضاف الوزير أنه تمّ تخصيص بعض الضيعات لتنمية موارد الدولة بموجب قرارات تخصيص تخضع حاليًا للمراجعة. وأوضح أن هنالك عقارات على ملك الدولة تُدار بشكل مشترك مع الخواص، مضيفا أنّ الوزارة بصدد مراجعة وضعيات هذه الأراضي للاتفاق على تسوية قانونية عادلة في شأنها.
وأكد أن وزارة املاك الدولة تعمل على جرد كل العقارات بهدف التدقيق فيها وضبطها، مشيرًا إلى أن توظيف هذه العقارات يتم بصفة مباشرة أو بمبادرة من وزارة الفلاحة بما يضمن حسن استغلالها وفق الأطر القانونية والتنموية المناسبة.
وفي تعقيبه، تساءل النائب عن مصير التجمّعات السكنية التي تعاني من غياب التقسيمات الرسمية، مشددًا على ضرورة الإسراع في تمكين المواطنين من مقاسم سكنيّة للحدّ من التوسّع العمراني الفوضوي الذي تشهده عديد المناطق.
ودعا إلى ضرورة إسناد جزء من الأراضي الدولية إلى الشباب لتمكينهم من بعث شركات أهليّة تسهم في تعزيز فرص التشغيل والتنمية المحلية، مشيرا إلى وجود أراضٍ دولية غير مستغلة بشكل فعّال ومطالبًا بتوجيهها نحو مشاريع تساهم في تشغيل الشباب واستثمار الثروات الطبيعية بطرق مستدامة.
وأكّد النائب أن معتمديتي تاكلسة والهوارية تمتلكان إمكانيات كبرى، وتوفّران بيئة مثالية لإقامة مشاريع استثمارية، خاصة في المجال الإيكولوجي الذي يحافظ على الموارد الطبيعية ويعزز التنمية المحلية، مشددًا على ضرورة فتح أبواب الاستثمار أمام شباب الجهة لضمان حقهم في العمل اللائق وتحقيق حياة كريمة.
وتوجّه النائب عزيز بالأخضر بسؤال حول الخطة والبرنامج الزمني المتبعين من قبل وزارة أملاك الدولة لتسوية الوضعية العقارية لعدد من الأحياء بمعتمدية مرناق (حي أحمد زايد جبل الرصاص، حي الطيران، سيدي سعد، القصيبي الخليدية، الكبوطي، فرش العنابي، حي السلام وأوزرة)، وحول الخطة والبرنامج الزمني المتبعين في تسوية الوضعية العقارية للأراضي الاشتراكية في منطقة برج السوقي والوضعية العقارية للأراضي الفلاحية.
وفي إجابته، أوضح وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية أنّ الوزارة تعتمد برنامجا فعّالا لتسوية الوضعية العقارية للأراضي الاشتراكية، مع التركيز على إيجاد حلول ناجعة وتوفير صيغ تمويل مناسبة لإعداد الأمثلة الهندسية التي تعدّ مكلفة وتخضع لإشراف ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري. كما أبرز أنّه تمّ إحداث لجنة قيادة متعددة الأطراف تحت إشراف وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بهدف مراجعة قانون سنة 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية بما يتيح تثمين هذه العقارات وجعلها عنصرًا أساسيًا في التنمية الشاملة والحفاظ على السلم الاجتماعية.
وفيما يخص تسوية الوضعية العقارية للأراضي الفلاحية، تعمل الوزارة على تسوية وضعية المستغلين القانونيين لهذه العقارات التي لم يشملها قانون سنة 1995 قبل تجسيمها في عقود رسمية. إلا أنّ هذه العملية تواجه إشكاليات كبيرة أبرزها تعقيد الإجراءات وطول مدة التسوية بالإضافة إلى عزوف المواطنين عن الإقبال عليها.
وأشار الوزير إلى أنه تمّ التطرّق إلى عدّة إشكاليات تتعلّق بالمجمّعات السكنيّة والتي سيتمّ عرضها على اللجنة الفنية المختصة لدراستها والشروع في معالجتها، كما أوضح أنّ بعض العقارات لا تزال تحمل الصبغة الفلاحية وهو ما يستوجب خططًا زمنيّة محددة لتغيير صبغتها وتسويتها قانونيًا.
وبخصوص جبل الرصاص وحي الطيران، أوضح الوزير أن قرارات الإخلاء صدرت في شأنهما، حيث تكمن الإشكاليات الأساسية في طول إجراءات قيس الأراضي وضعف إقبال المواطنين على التسوية على الرغم من المبالغ المالية الضخمة التي رصدتها الدولة لتهيئة هذه المناطق.
وأكد الوزير أنه يتم العمل على إيجاد حلول جذرية عبر إصلاحات تشريعية تضمن المنفعة الاقتصادية والاجتماعية، وتساهم في تحقيق السلم الاجتماعية عبر منح المواطنين شهادات ملكية قانونية. كما أشار إلى أن العديد من المساكن قائمة على عقارات ذات صبغة فلاحية، مما يستدعي تنقيح القوانين لتغيير تصنيفها إلى مناطق عمرانية، وهو ما تعمل عليه الوزارة بالتنسيق مع وزارات التجهيز ووزارة الفلاحة ووزارة المالية.
وفي تعقيبه، أبدى النائب تحفّظه على تكرار نفس الإجابات التي تعتمدها الوزارة، معتبرًا أن هنالك سياسة تسويف تُعطّل حل هذه الملفات. وأشار إلى أنّ منطقة الخليدية لم تُدرج ضمن التجمعات السكنية المعنية بالتهيئة على الرغم من الحاجة الملحة لذلك، ومشددًا على ضرورة إحداث "ثورة تشريعية" بالتعاون مع الوظيفة التشريعية التي ستدعم الوزارة في هذا الصدد.
كما نبّه النائب إلى وجود مغالطات تتعلق بواقع هذه التجمّعات، حيث يواجه المواطنون صعوبات كبيرة أبرزها عدم قدرتهم على التزود بالماء والكهرباء.
وتوجّهت النائب فاطمة المسدي بسؤال شفاهي حول انتقال الملكية من أملاك الدولة إلى الخواص بخصوص العقار موضوع الرسم العقاري عدد 55040 بصفاقس، الذي كان مخصصا لبناء مدينة رياضية بصفاقس بجانب المستشفى العسكري.
وأوضح الوزير أنّه بعد الرجوع إلى الرسم العقاري موضوع السؤال تبيّن أن العقار قد آل إلى الدولة بموجب أمر يتعلق بالتأميم، إلا أنّه اتّضح لاحقًا أن العقّار كان على ملك الخواص بموجب عملية تفويت بالبيع، وأن السلطات الجهوية أبرمت اتفاقا مع المالك على عقد هبة، يتم بموجبه اقتطاع 14 هكتارًا من الرسم العقاري وإسنادها للدولة.
كما أكد الوزير، استنادًا إلى المعطيات المتوفرة، أن هذا الملف محل نزاع قضائي ولا يمكن حسمه إلا بعد صدور القرار القضائي النهائي. وأشار إلى أن المكلف العام بنزاعات الدولة يتابع الملف عن كثب لمواكبة تطوراته واتخاذ ما يلزم من إجراءات.
وفي تعقيبها، شدّدت النائب فاطمة المسدي على ضرورة إحالة الملف إلى النيابة العمومية، نظرًا لما يشوبه من شبهات وعمليات تحيّل واضحة تمّت تحت غطاء إداري وبتستّر من بعض الجهات النافذة في الدولة.
وفي النقطة الثانية من جدول الأعمال، قدّم الوزير عرضًا مفصّلًا حول خطة الوزارة لمعالجة الإشكاليات العقارية، موضحًا أن الأراضي الاشتراكية تخضع لإشراف الولاة ومجالس الوصاية الجهوية، وتمتد على حوالي 11 ولاية، خاصة في الجنوب والوسط، بمساحة إجمالية تقدر بنحو 3 ملايين هكتار، منها 1.5 مليون هكتار مخصصة للمراعي. وأضاف أن المساحة المتبقية تخضع لأعمال التصفية والإسناد على وجه الملكية الخاصة وفقًا للقانون عدد 69 لسنة 2016. كما بيّن أنه على الرغم من صدور عدة أوامر ترتيبية بشأنها، فقد واجه تنفيذ هذا التشريع العديد من الإشكاليات، من بينها عدم تطابق الحدود الإدارية مع الحدود الفلاحية، وغياب المرونة في عمل اللجان المكلفة بالرقابة على مجالس التصرف، فضلًا عن تعقيد إجراءات التحكيم وتعدد النزاعات وتشعبها، مما حال دون تحقيق الأهداف المرجوة من هذا القانون.
وأبرز الوزير، أنّه أمام هذه التحديات، تمّ التدخل تشريعيًا عبر تنقيح القانون عدد 69 لسنة 2016 بهدف تحسين حوكمة التصرف في الأراضي الاشتراكية، غير أن بعض الإشكاليات لا تزال قائمة وهو ما استدعى إحداث لجنة قيادة تضمّ ممثلين عن مختلف الوزارات المعنيّة لضمان حسن إنفاذ القانون. كما بيّن أنّه تم إعداد مشروع أولي لتنقيحه يرتكز بالأساس على مواصلة تعهيد المحكمة العقارية بملفات الأراضي الاشتراكية مع ضرورة دعمها ماليًا ولوجستيًا عبر صندوق التدعيم العقاري نظرًا لوجود عقارات مسجلة تخضع لنظام الشهر العيني وأخرى غير مسجلة تستند إلى رسوم قديمة تحتاج إلى مراجعة شاملة. كما شدّد الوزير على ضرورة تبسيط إجراءات التسوية العقارية خاصة بالنسبة للتجمعات السكنية المقامة على أراضي الدولة وذلك عبر مراجعة الأمر 504 الذي أثار العديد من الإشكاليات بسبب تعقيد شروطه، واستبداله بإجراءات أكثر مرونة تمكّن المواطنين من الحصول على سندات الملكية، لا سيما في العقارات المسجلة، مما يسمح بإدماجها في الدورة الاقتصادية بصفة ناجعة.
وفي إطار دعم الجانب الاجتماعي وتعزيز التنمية، بيّن الوزير أن الوزارة تعمل على اعتماد مبدأ التفويت بالدينار الرمزي في بعض العقارات الدولية وذلك بهدف تمكين المواطنين من تسوية وضعياتهم العقارية بالتوازي مع مراجعة إجراءات تغيير صبغة الأراضي من فلاحية إلى عمرانية بالتنسيق مع وزارتي الفلاحة والتجهيز، لضمان تذليل العقبات القانونية والإدارية التي تحول دون تنفيذ هذه الإصلاحات. كما أبرز أنّه تم اقتراح صيغ تمويل جديدة لبرامج التهيئة الحضرية بالشراكة مع وزارتي التجهيز والمالية، قصد تسريع عمليات التسوية وإدماج العقارات في الدورة الاقتصادية.
وأشار الوزير إلى أن الدولة، وعلى الرغم من تخصيصها لاعتمادات مالية هامة لدعم عملية التسوية، إلاّ أنّ هذا المسار لازال يواجه عزوفًا من قبل المواطنين، مما دفع الوزارة إلى تبنّي آلية التسوية الأحادية لتسريع إدماج العقارات ضمن المسار التنموي وتحقيق الأهداف المنشودة في المجال العقاري.
وفي ختام الجلسة، أعرب رئيس المجلس عن تقديره للمجهودات التي تقوم بها وزارة أملاك الدولة وعلى العرض الوافي الذي قدّمه الوزير، والذي تضمّن معطيات دقيقة حول أبرز الإشكاليات المطروحة في المجال العقاري، بالإضافة إلى البرامج والمشاريع التي تعمل الوزارة على تنفيذها. وأكّد رئيس المجلس أن هذه الوزارة، باعتبار دورها المحوري وصلاحياتها الواسعة، تحظى باهتمام كبير نظرًا لأثرها المباشر في تذليل العقبات أمام المشاريع التنموية وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.
كما شدّد على أهمية الجهود المبذولة لحماية أملاك الدولة، سواء العامة أو الخاصة، وضمان حسن استغلالها بما يحدّ من الإهمال والتصرفات غير المشروعة. وفي هذا الإطار، دعا إلى ضرورة تعزيز الاستفادة من الرصيد العقاري الدولي وتوجيهه نحو التنمية من خلال ملاءمته مع متطلبات المشاريع الوطنية والأولويات الاستراتيجية بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد وتعزيز التنمية العادلة والمتوازنة في مختلف الجهات.
وأشار إلى أن الوزارة تواجه تحدّيات كبيرة، باعتبار أن المسائل العقارية تُعدّ من أكثر القطاعات تعقيدًا وتشابكًا، مما يستوجب مواصلة العمل على الإصلاحات التشريعية والهيكلية الكفيلة بتسهيل تسوية الوضعيات العقارية ضمن إطار قانوني واضح وشفاف، بعيدًا عن أي سوء تصرّف، بما يضمن تنفيذ المشاريع التنموية بمختلف أشكالها، سواء في البنية التحتية أو الاستثمار العام والخاص.
وأكّد في الختام أنّ مجلس نواب الشعب على أتمّ الاستعداد لدعم جهود الوزارة، خاصة فيما يتعلق بتقديم الحلول التشريعية اللازمة وتطوير الآليات القانونية التي من شأنها تعزيز نجاعة التدخلات وتحسين أداء القطاع العقاري، ليصبح أكثر تحفيزًا للاستثمار ومساهمًا فعّالًا في تحقيق التنمية المستدامة.