ملخص لفعاليات الجلسة العامة ليوم الأربعاء 26 جويلية 2023 المخصصة للحوار مع وزير الداخلية

عقد مجلس نواب الشعب يوم الأربعاء 26 جويلية 2023 جلسته العامة الحوارية الثالثة التي خصّصت للحوار مع السيد كمال الفقي وزير الداخلية تبعا لقرار مكتب المجلس بتاريخ 13 جويلية 2023.
وافتتح رئيس مجلس نواب الشعب الجلسة العامة الحوارية بكلمة ترحيب بوزير الداخلية والوفد المرافق له، ودعا الحضور إلى أداء النشيد الوطني بمناسبة إحياء ذكرى إعلان الجمهورية.
واكّد السيد إبراهيم بودربالة أنّ مجلس نواب الشعب المنتخب في إطار مسار 25 جويلية الذي قطع مع كلّ مخلّفات الحقبة السابقة قد أسسّ لمرحلة جديدة من تاريخ البلاد نحو ضمان كرامة المواطن التونسي وتكريس مقومات السيادة الوطنية الحقيقية.
وأعرب عن تقدير مجلس نواب الشعب للمؤسسة الأمنية بمختلف مكوناتها وأسلاكها من أمن وحرس وطنيّين وحماية مدنية لما يبذلونه من جهود كبيرة دون انقطاع لاسيما في الحالات التي تتطلب جهدا مضاعفا ومخاطرة في سبيل انقاذ الأرواح البشرية، متمنيا لجميع إطارات وأعوان الوزارة التوفيق في مهامهم.
وذكّر رئيس المجلس بترتيبات الجلسة العامة الحوارية، وفق مقتضيات الفصل 114 من الدستور ولأحكام الفصل 131 من النظام الداخلي، حيث يقدم الوزير عرضا في مفتتح الجلسة، فيما يتولى في ختامها الإجابة على تساؤلات ومشاغل النواب وقد تمّ ضبط 3 دقائق لتدخّل كل نائب.
من جهته، بيّن وزير الداخلية في مستهلّ كلمته أن حضوره تحت قبة البرلمان يأتي إستجابة لدعوة مجلس نواب الشعب من أجل توضيح اعمال الوزارة ومناهجها ودرجة تقدمها في انجاز الأهداف المرسومة في إطار السياسة العامة للقرب من المواطنين ولبعث رسائل الطمأنة لترسيخ الثقة وتعزيزها بين مؤسسات الدولة والمواطنين وكافة العاملين على الشأن السياسي التونسي باعتبارها عنصر من عناصر برنامج الحكومة، وتكريسا لآلية من آليات الحكم الديمقراطي السليم.
وتولى وزير الداخلية تقديم عرض مفصّل تناول المحاور التالية:
▪️الهجرة غير النظامية،
▪️مجال الامن العام،
▪️تامين الموسم الصيفي
▪️الوثائق الإدارية والعناية بالتونسيين بالخارج،
▪️النجدة والإسعاف والوقاية من الحرائق،
▪️استراتيجية الامن الوطني،
▪️استراتيجية الحرس الوطني،
▪️استراتيجية الديوان الوطني للحماية المدنية،
▪️برنامج الشؤون المحلية.
وفي ختام الحصة الصباحية قدّم رئيس مجلس نواب الشعب تهانيه إلى البطل الأولمبي التونسي أيوب الحفناوي لتتويجه بالميدالية الذهبية في سباق 800 متر ببطولة العالم للسباحة المقامة حاليا باليابان.
🔴الجلسة العامة في أرقام
🔹مدة الجلسة: 13 ساعة و 29 دق
🔹حصة صباحية: 3 ساعات و53 دقيقة
🔹حصة بعد الظهر: 9 ساعات و36 دقيقية
🔹مدة تقديم العرض من قبل الوزير: 3 ساعات و36 دقيقة
🔹التقديم العام من قبل رئيس المجلس: 10 دقائق
🔹عدد تدخلات النواب: 136 تدخّلا
🔹مدة تدخلات النواب: 6 ساعات و48 دقيقة
🔹مدّة إجابة الوزير: ساعة و27 دقيقة
🔹التفاعل مع إجابة الوزير: 28 دقيقة
🔹عدد المتدخلين: 07 (5 دقائق لكل كتلة ولغير المنتمين)
▫️كتلة الخط الوطني السيادي/ يوسف طرشون (تنازل السيد يوسف طرشون رئيس كتلة الخط الوطني السيادي عن تناول الكلمة للتعقيب، باعتبار ان النائب علي بوزوزية المنتمي الى نفس الكتلة تدخل مباشرة أثر رد الوزير الذي تفاعل معه واجاب عن استفساره).
▫️كتلة لينتصر الشعب / علي زغدود: 5 دقائق
▫️كتلة صوت الجمهورية / امال المؤدب : 5 دقائق
▫️كتلة الأمانة والعمل / فخري عبد الخالق : 3 دقائق
▫️كتلة الاحرار / سيرين المرابط : 5 دقائق
▫️الكتلة الوطنية المستقلة / عماد أولاد جبريل : 5 دقائق
▫️غير المنتمين / بلال المشري : 5 دقائق
🟥 أبرز المواضيع التي طرحها النواب وعدد التدخلات في شأنها:
🔸الدعم اللوجستي والبشري :67
🔸النظام الأساسي الخاص بسلك العمد والمعتمدين والولاة: 64
🔸 إحداث مراكز أمن وحرس: 45
🔸 التصدي للفساد ومقاومة الجريمة: 42
🔸 الهجرة غير النظامية وإدارة الحدود: 40
🔸 رقمنة الخدمات وتطوير المنظومة الامنية: 34
🔸 المجالس البلدية : 27
🔸 إصلاح المنظومة التشريعية: 22
🔸 التصدي لظاهرة العنف وتعاطي المخدرات في المحيط المدرسي: 22
🔸 إحداث مركز الحماية المدنية: 19
🔸 تحسين وضعية الأمنيين: 17
🔸 تأمين التظاهرات والملاعب: 10
🔸الانتصاب الفوضوي: 10
🔸 جاهزية تنظيم الانتخابات البلدية :6
🔸 الإحاطة بضحايا الإرهاب: 6
🔴 توزيع المداخلات حسب الجهات
🔸تونس: 13
🔸صفاقس:11
🔸نابل: 11
🔸مدنين: 6
🔸القصرين: 6
🔸باجة:5
🔸المنستير: 5
🔸بنزرت: 5
🔸سوسة: 5
🔸سيدي بوزيد: 4
🔸منوبة:4
🔸قابس: 4
🔸بن عروس: 3
🔸اريانة: 3
🔸القيروان:3
🔸المهدية: 3
🔸جندوبة: 3
🔸الكاف:3
🔸 قبلي:3
🔸توزر: 3
🔸قفصة:3
🔸زغوان:2
🔸تطاوين:2
🔸سليانة: 2
وتولّى وزير الداخلية التفاعل مع مداخلات النواب بتقديم إجابات حول استفساراتهم وتساؤلاتهم التي استغرقت حوالي 07 ساعات. وقدّم جملة من المعطيات المتعلقة ببرامج الوزارة واستراتيجياتها لبناء سياسة امنية إجتماعية تشاركية متطورة باعتماد تقنيات التكنولوجيا الحديثة.
وبيّن في البداية أن الوزارة أعدت مشروع القانون الأساسي المتعلق بالعمد وتمّت إحالته على أنظار رئاسة الحكومة للمصادقة عليه، كما ستعمل على تحسين الوضعية المالية للعمد.
واكّد الوزير إعداد مشروعي بطاقة التعريف وجواز السفر البيومتري وذلك في إطار مقاربة تشاركية مع كل الهياكل المعنية وبالاعتماد على كفاءات وخبرات وطنية تونسية، وبالاستئناس بالتجارب المقارنة لضمان حماية المعطيات الشخصية والحقوق والحريات مع مراعاة السيادة الوطنية والأمن القومي الرقمي، وسيتم قريبا عرضه على مجلس نواب الشعب. وأضاف ان الوزارة اقتنت المعدات الفنية الخاصة بجوازات السفر البيومتري.
وفي علاقة بالنقص اللوجستي في مراكز الامن والذي من شأنه أن يعيق تدخل الوحدات الأمنية في الإبان ويحول دون قيامها بمهامها على الوجه الأكمل، أعلن الوزير انه تم رصد 17.8 مليون دينار لاقتناء التجهيزات وقرابة 33 مليون دينار للصيانة ويتم التفاوض مع وزارة المالية لإعداد رزنامة خماسية للإقتناءات سعيا للحفاظ على الاسطول.
وفي ردّه على تساؤلات النواب حول خطة الوزارة للقضاء على ظاهرة الانتصاب الفوضوي، اعتبر الوزير ان اعتماد المقاربة الأمنية لن يخلق إلا تصادما وإحتقانا وقد تجاوزتها الوزارة واعتمدت مقاربة شاملة تشاركية بين السلط الجهوية والمحلية تقوم على إحكام العقل واعتماد الحوار بين كل الأطراف لفضّ الإشكالات بما يضمن حق المواطن في توفير قوت يومه.
كما بيّن الوزير ان الوزارة منكبّة على تطوير الإدارة ورقمنتها باعتماد التكنولوجيات الحديثة والأساليب المتطورة لإضفاء النجاعة والفعالية على الخدمات الإدارية المقدّمة للمواطن.
واعتبر الوزير ان مكافحة ظاهرة العنف والقضاء على المخدّرات لن يتم وفق خطة أمنية فحسب بل يجب اعتماد مقاربة تشاركية امنية تربوية عائلية لبناء إنسان متوازن رغم انه تمّ ضبط خطّة محكمة لتأمين محيط المؤسسات التربوية وحماية أبنائنا من ظاهرة الإنحراف، ولكنها تبقى منقوصة ويجب تعزيزها بمقاربة تربوية.
وبيّن في الختام أن مسألة إحداث المراكز الأمنية ليست مسألة هيّنة بل يجب أن تستجيب هذه المراكز إلى خصائص معينة بما يضمن حفظ كرامة المواطن وصون حقوقه، فضلا عن أنّ هذه المشاريع تخضع للدراسة من حيث الكلفة اللوجستية والموارد والبشرية.
وقد تولّى الوزير الاجابة على عديد التساؤلات ذات الطابع الجهوي والمحلّي وقدّم في هذا الإطار أجوبة مفصّلة حول المشاريع والبرامج المزمع إنجازها في مختلف ولايات الجمهورية، وذلك وفق ما قدّمه النواب من استفسارات.
وأجمع رؤساء الكتل وممثلي غير المنتمين في تعقيبهم على أجوبة الوزير على الإشادة بما تضمنته من معطيات ضافية لامست مختلف جوانب اختصاصات الوزارة وبرامج عملها.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى