استأنف مجلس نواب الشعب، ظهر اليوم الأربعاء 26 جوان 2024، أشغال جلسته العامة برئاسة السيد إبراهيم بودربالة وبحضور السيدة ليلى الشيخاوي المهداوي وزيرة البيئة والوفد المرافق لها. وتضمّن جدول الأعمال توجيه 06 أسئلة شفاهية إلى وزيرة البيئة عملا بأحكام الفصل 114 من الدستور والفصل 130 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
الجلسة في ارقام:
ورفع الجلسة: الساعة الخامسة
مدّة الجلسة: ساعتان و40 دقيقة
وتوجّهت النائبة فاطمة المسدي في بداية الجلسة بسؤال شفاهي إلى وزيرة البيئة حول الوضع البيئي الكارثي الناجم عن تراكم كميات مهولة من النفايات بالمدن والشوارع والساحات العامة وبالوسط الطبيعي نتيجة غياب حل بديل عن مصب القنة مما تسبب في مخاطر بيئية وصحية تهدد سلامة المواطنين، وتساءلت النائبة عن الحلول المقترحة من وزارة البيئة لتجاوز هذه الازمة البيئية وعن برامج تهيئة مصبات منظّمة والاستغناء عن المصبات العشوائية ومآل الفضلات الصناعية والنفايات الطبية بصفاقس وإمكانية تركيز محطات لمعالجة وتثمين النفايات بالجهة؟
- إجابة الوزيرة:
أكدت الوزيرة في إجابتها أن عملية التصرف في النفايات كان عشوائيا إلى حدود سنة 2000 وأنّه تمّ اعتماد السير الردمي كحل تقني معمول به في كل انحاء العالم بإعتباره يحترم قواعد حماية الطبقة المائية والهواء والتربة. وأبرزت أنّ تونس خيّرت " الاتجاه نحو الاقتصاد الدائري" حيث صادقت الحكومة على الاستراتيجية الوطنية للانتقال الايكولوجي يوم 3 فيفري 2023 بهدف صفر نفايات في أفق سنة 2050 وهو توجه يتطلب مجهودات كبيرة من كل الأطراف المتدخّلة.
وفي علاقة بجهة صفاقس، أوضحت الوزيرة أن الجهة عاشت اضطرابات اجتماعية على خلفية هذا الملف منذ سنة 2019 قبل أن يتمّ الاتفاق على استغلال مصب "القنة" الذي وقع الاستغناء عنه بعد ان خضع لعملية إعادة التأهيل في إطار خيارات الدولة في التعامل مع كل المصبّات.
وأكّدت أن عديد الأطراف الجهوية والمدنية قامت بمجهودات كبيرة في منظومة التصرف في النفايات وقد اقترحت هذه الأطراف "تنّور "كمصب جديد للفضلات، وأشارت إلى ان الوكالات المختصة تقوم بعملها الرقابي على المصبات العشوائية وتتّخذ الإجراءات اللازمة في حالات التجاوز والاخلالات.
أما بالنسبة لمشروع تنّور، فقد أبرزت الوزيرة أنه مشروع لإحداث قرية ايكولوجية وفق مقاربة تشاركية مع القطاع العام والخاص في ولاية صفاقس، وهو يهدف إلى إعادة استغلال النفايات، ويمكن ان ينسحب هذا المشروع على عديد المناطق بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للطاقة.
وأوضحت ان الوزارة الآن في مرحلة انتزاع الأراضي ووضعها على ذمّة الدولة لإحداث هذا المشروع النموذجي الضخم وإقامة وحدة التثمين والرسكلة، واعتماد النفايات كمواد أولية واستغلالها في تهيئة البنية التحتية وتعبيد الطرقات، وقد بدأت عملية الفرز في صفاقس عبر استخراج الأسمدة العضوية التي لها قيمة عضوية تفوق الأسمدة المستوردة.
ثمّ توجّه النائب ياسين مامي بسؤال شفاهي إلى وزيرة البيئة حول الوضعية البيئية بمعتمدية الحمامات ومدى ربط مختلف مناطقها بشبكة التطهير وعن البرامج الموضوعة في الغرض بكامل معتمدية الحمامات. كما تساءل عن ظاهرة الانجراف البحري وصرف مياه التطهير في شواطئ الحمامات.
-إجابة الوزيرة:
ابرزت الوزيرة ان نسبة الربط بقنوات التطهير في تونس تبلغ 90 بالمائة وتوجد حاليا 130 محطة تطهير، 27 منها لها إمكانية المعالجة الثلاثية للمياه وتمكّن من إعادة استعمال المياه في المجال الصناعي والفلاحي وفي تغذية الطبقة المائية، واكّدت انّ الديوان الوطني للتطهير يقدّم خدمة هامة للمواطن، حيث صادقت الحكومة مؤخّرا في هذا الإطار على مواصلة البرنامج السادس لتطهير الاحياء الشعبية والذي يمّكن من ربط 140 حيّا جديدا و 540 كم و38 الف مسكن و40 مدرسة ومركزا لذوي الاعاقة و18 مركزا للصحة الاساسية بالتطهير العمومي. وأضافت أنّه تمّت برمجة تطهير المناطق الريفية بصفة ايكولوجية من قبل المركز الوطني لتكنولوجيا البيئة لا سيما عبر احداث محطة جديدة في "بنت سعيدان" في زغوان المرتبطة بـ 4000 ساكن.
وأكدت الوزيرة أن الوكالة الوطنية لحماية المحيط أعدّت دراسة حول ظاهرة التلوث التي تشهدها عديد المناطق قصد الحد منها، وتقوم الوكالة في هذا السياق بمجهودات كبرى لتحسين وضعية الشواطئ وتهيئتها.
وأوضحت الوزيرة أن استغلال الملك العمومي البحري يخضع لقانون 73 لسنة 1975 وأن عمليات اسناد الرخص تخضع لقرار لجنة وطنية مشتركة من كل الوزارات تشرف عليها رئاسة الحكومة وهي تجتمع في شهر أفريل من كل سنة وتسند رخصا صالحة لمدة سنة قابلة للتجديد لـ5 سنوات فقط ثم يستوجب على المنتفع ارجاع الملك العمومي للدولة.
وتوجّه النائب سامي الرايس بسؤال شفاهي إلى وزيرة البيئة حول النفايات المنزلية وغير المنزلية التي أصبحت تشكل عبئا بكافة تراب الجمهورية عامة وبالوطن القبلي خاصة مشيرا إلى إمكانية تحويل هذه النفايات لمصدر للطاقة البديلة وفرصة لخلق مواطن الشغل والثروة. واستفسر عن سياسة الوزارة المرسومة على المدى القريب والمتوسط للتخلص من النفايات المذكورة.
- إجابة الوزيرة:
اعتبرت الوزيرة أن مسالة النفايات هي مسالة وطنية والمسؤولية فيها تقع على عاتق المجموعة الوطنية وتهمّ كل الوزارات وكل القوى الحية المجتمعية. وفي علاقة بتثمين النفايات، أشارت الوزيرة ان هذا البرنامج يتضمّن 5 محاور كبرى أهمّها ضرورة التقليص من النفايات المنزلية خاصة وان الدراسات أثبتت أن الأسرة التونسية تسرف في الاستهلاك بما ينتج كميات كبيرة من الفضلات العضوية، وهو ما يحتّم اعتماد مقاربة تثمين النفايات العضوية واستعمالها كسماد عضوي وقد انطلق هذا البرنامج في بعض المناطق على غرار المهدية وسوسة.
وذكّرت الوزيرة أن النفايات العضوية تمثّل 70 بالمائة من اجمالي النفايات وأن البقية هي نفايات قابلة للرسكلة، وفي هذا الصدد تعمل الوزارة على هيكلة ما يسمّى اليوم بـ "البرباشة" في أطر إقتصادية منظمة على غرار الشركات الناشئة، خاصة وأنّ هذه الفئة لديها خبرة في الفرز ويمكن استثمار تجربتها في برامج بيئية تعود بالنفع على الوضع البيئي العام بالبلاد.
ثمّ توجّه النائب يوسف طرشون بسؤال شفاهي إلى وزيرة البيئة حول الوضع البيني في معتمديات العالية ورأس الجبل وغار الملح، وحول قصور شبكة التطهير بمناطق رفراف وسونين ورأس الجبل وكاب زبيب ومشروع محطة معالجة مياه التطهير بعوسجة وتصريف مياه التطهير غير المعالجة في المناطق الحضرية بمنطقة بوقصة في الحريزة من العالية وعن الوضع البيئي في بحيرة سيدي علي الشباب من معتمدية العالية وغياب الربط بشبكات التطهير في عديد المناطق من المعتمديات المذكورة
- إجابة الوزيرة:
اكّدت الوزيرة، فيما يخصّ ملفّ النفايات الإيطالية ان هذا الأخير خضع لمسار ديبلوماسي وإداري وفني وقضائي وهو محلّ متابعة من قبل كل الأطراف المعنية والتنسيق فيه متواصل مع الدولة الإيطالية التي كانت متعاونة، وقد تمّ إرجاع أكثر من 212 حاوية في فيفري 2022، ولا زالت المشاورات مستمرّة لإرجاع بقية الحاويات.
وأكّدت الوزيرة ان تونس نجحت في التعاطي مع هذه القضية حيث أنّ إرجاع الحاويات هو سابقة دولية.
أما بالنسبة لولاية بنزرت، فقد أبرزت الوزيرة أنّ الجهة تحظى باهتمام وزارة البيئة ضمن مشروع ايكولايت والذي يتمثل في إزالة التلوث من بحيرة بنزرت ككل، وقد وقعت برمجة تطهير منطقة "سيدي علي الشباب" وبوقصة" وعديد المناطق الأخرى والوزارة بصدد البحث عن التمويلات لتنفيذ هذه المشاريع.
وبالنسبة لاختلاط مياه الامطار بمياه الصرف الصحي، إعتبرت الوزيرة أن هذه الظاهرة سلبيّة وتتسبب في الفيضانات وإهدار الثروة المائية وذكرت أن وزارة التجهيز أقرّت قواعد للحفاظ على مياه الامطار وإعادة استغلالها، وسيقع اعتماد الطريقة الثلاثية لاعادة استغلال المياه في الفلاحة والصناعة، وسيقع اعتماد هذه التقنية من خلال تطوير المحطات الثنائية وتعميم شبكة التطهير بنسبة 100 في 100 وهو حق كل مواطن تونسي.
وتوجّه النائب غسان يامون بسؤال شفاهي إلى وزيرة البيئة حول أزمة النفايات بجزيرة جربة وعدم إستغلال المصب الجهوي للنفايات ببوحامد وسياسة الوزارة فيما يتعلق بمصب تاليت والمصبات العشوائية والنقاط السوداء ومدى تقدّم الدراسات في انجاز مصب إقليمي مراقب جديد للنفايات بولايتي مدنين وتطاوين وعن نصيب جزيرة جربة في استغلال هذا المصب. كما تساءل النائب عن أسباب عدم التفاعل مع مقترح بلديات جربة الثلاث للتصرف في النفايات وعدم إحداث وزارة البيئة لمراكز فرز النفايات بجزيرة جربة. كما ذكّر أن مصب النفايات بتاليت يقع في منطقة رطبة ومحمية ومدرجة باتفاقية رامسار، وهل يعتبر ذلك اعتداء وخرقا لاتفاقية دولية صادقت عليها الدولة التونسية لحماية المناطق الرطبة وعن موعد نقل مكعبات النفايات من مصب تاليت إلى خارج جزيرة جربة وهل ان الردم العشوائي الواقع في مصب تاليت يمثل حلا بالنسبة لوزارة البيئة.
- إجابة الوزيرة :
أكّدت الوزيرة في إجابتها أن تونس تشكو من مسألة التصرف في النفايات وان الوزارة لديها حلول عاجلة ومتوسطة وبعيدة المدى، والمقاربة الحالية للدولة التونسية تقوم على اعتبار أن النفايات ثروة لا ينبغي أن نتخلّص منها بل يجب تثمينها وإعادة استعمالها لا سيما النفايات العضوية والبلاستيكية والبلورية.
أما بالنسبة لجربة، فقد شدّدت الوزيرة أن الجزيرة تعتبر مفخرة لتونس على إثر إدراجها على لائحة التراث العالمي لليونسكو ونيلها شرف تنظيم قمة الفرنكوفونية.
وأكدت ان استعمال مصب "تاليت" كان بصفة وقتية وقد برمجت الوزارة حلولا جذرية لتدارك الوضع وإقترحت البلديات الثلاث المعنية جزء من موقع ستقام عليه منطقة صناعية على مساحة 64 هكتارا لتركيز وحدة معالجة وتثمين لنفايات جزيرة جربة وسيكون نصيب وزارة البيئة منها 15 هكتارا لإقامة الوحدة المذكورة.
واعتبرت أن هذه الوحدة لن تخلق إزعاجا للمواطنين باعتبار انّها بمثابة مصنع وهو مشروع نموذجي يهدف إلى الحد من التلوث وإعادة استغلال النفايات المثمّنة في الدورة الاقتصادية والمساهمة في تكريس الحق الدستوري المتمثّل في البيئة السليمة.
وفي ختام الجلسة، توجّه النائب النوري الجريدي بسؤال شفاهي إلى وزيرة البيئة حول معاناة أهالي مدينة السند من الوضعية البيئية الكارثية للمدينة التي أضحت عائمة على بحر من آبار الصرف الصحي.
وفي إجابتها على سؤال النائب، أكدت الوزيرة أن الحق في بيئة سليمة هو حق دستوري وينبغي على الدولة توفيره لكل مواطن في كل ربوع الوطن، ووزارة البيئة تعمل على ذلك في إطار سياسة عامة للدولة ضبطها رئيس الجمهورية وتترجمها الحكومة من خلال مختلف برامجها.
كما أبرزت الوزيرة أن الديوان الوطني للتطهير يعمل بصفة مستمرة على ربط كل البلديات والأحياء بشبكات التطهير لا سيما منها البلديات المستحدثة والاحياء الشعبية. وأوضحت أن محطات التطهير تخضع لدراسات معمّقة قبل الشروع في إنجازها باعتبار ان لها تأثير مباشر على البيئة.
كما شدّدت على ان جهة الحوض المنجمي محلّ إهتمام الحكومة وخاصة وزارة الصناعة التي قامت ببحوث علمية حول مادة الفسفوجيبس، وبيّنت النتائج أنّه يمكن إستعمال هذه المادة في الصناعة والفلاحة وإدراجها في الاقتصاد الدائري وحماية المحيط والبيئة وأنّه ينبغي على الدولة التعامل معها كثروة طبيعية وعدم التعاطي معها كمادة ملوّثة يجب التخلّص منها