ملخّص فعاليات الجلسة العامة ليوم الخميس 27 فيفري 2025

عقد مجلس نواب الشعب اليوم الخميس 27 فيفري 2025، جلسة عامة برئاسة السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب وبحضور السيد خالد النوري وزير الداخلية والوفد المرافق له. وتضمّن جدول الأعمال النظر في مشروع قانون أساسي يتعلّق بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم (عدد 88/2024).
ويهدف مشروع القانون المعروض إلى ضبط صلاحيات المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم طبقا لمقتضيات الدستور بغاية تحديد ادوار المجالس المذكورة لتحقيق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي الشامل والعادل من خلال دمج مختلف الفئات الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع وتمكينها من إعداد التصوّرات والمقترحات والتداول بشأنها على أن ينطلق ذلك من المجلس المحلي ويمرّ إلى المجلس الجهوي ثمّ إلى مجلس الإقليم ويتمّ التأليف بين مختلف التصوّرات والمقترحات لينتهي المسار بعرضها على المجلس الوطني للجهات والأقاليم الذي يُقرّر ما يراه بشأنها من خلال المصادقة على المخطط التنموي.
وبيّن رئيس مجلس نواب الشعب في مستهلّ الجلسة أن مشروع هذا القانون الأساسي يحظى بأهمية كبيرة في سياق تنفيذه لتوجيهات دستور 25 جويلية 2022، وما يتضمنه من فلسفة ومبادئ تكرس بناءً مؤسساتيًا جديدًا يعكس أهداف الدستور. كما يُعتبر هذا المشروع خطوة حاسمة نحو إتمام خارطة طريق الإصلاح الذي بدأ في 25 جويلية 2021، فأعاد الأمل والطمأنينة إلى قلوب التونسيين.
وأشار رئيس المجلس أن هذه المنظومة الجديدة تستند إلى فكر حديث يُولي اهتمامًا خاصًا لجميع المناطق، خاصة تلك التي شهدت إقصاءً وتهميشًا. حيث يمثّل العنصر البشري جوهر العملية التنموية وهدفها النهائي، وهو ما يتطلب مشاركة فعالة من المواطنين الذين يساهمون في البناء والتشييد من خلال تمثيلهم الذي يبدأ من المستوى المحلي ويتدرج حتى يصل إلى الوطني، حيث تتوحّد البرامج والمخطّطات وتصبح ملزمة قانونيًا.
واكّد رئيس مجلس نواب الشعب أن الهدف الأسمى لهذا البناء المؤسّسي الجديد هو تحقيق اندماج اقتصادي واجتماعي شامل وعادل، مع السعي للقضاء على إختلال التوازن بين الجهات، لكن ذلك لن يتحقق إلا عبر مشاركة فعّالة ومستمرة من جميع الأطراف المعنية، وتضافر الجهود من أجل إنجاح المسار وضمان الظروف المناسبة لذلك، من خلال تعزيز مبدأ التعاون والتناغم بين مؤسسات الدولة والعمل المشترك لضمان وحدة الدولة وصلابة مؤسساتها، بما يفتح آفاقًا واسعة للتنمية ويحقّق تطلّعات المواطنين إلى مستقبل أفضل.
وتولّت لجنة التشريع العام ولجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية عرض تقريرهما المشترك حول مشروع القانون المعروض على أنظار الجلسة العامة، قبل أن يفسح المجال للنقاش العام، والتي تمحورت فيه تدخلات النواب حول المواضيع التالية:
🔸تثمين مشروع القانون المعروض على الجلسة العامة باعتباره يجسّد فكرة نظام البناء القاعدي الذي ينبني على مشاركة الشعب عبر ممثليه بالمجالس.
🔸ضرورة ضبط صلاحيّات ومهام المجالس المحليّة والمجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم تفاديا لأيّ تنازع في الاختصاصات وخاصّة مع المجالس البلديّة.
🔸المطالبة بتوفير الوسائل الضروريّة والمقرّات لتأمين عمل المجالس المحدثة.
🔸التساؤل عن مفهوم مرافقة السلطات العموميّة الواردة في مشروع القانون لكل من المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم وعن آليات تطبيقها.
🔸المطالبة بمنح المجالس صلاحيّة القيام بالتقييم والرقابة على تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية.
🔸المطالبة بمراجعة فترة التداول على رئاسة المجالس لضمان استمرارية المشاريع ونجاحها.
🔸المطالبة بالدعم اللوجستي وضمان حقوق المعوقين وذوي الاحتياجات الخصوصية لتسهيل القيام بأعمالهم.
🔸المطالبة برفع التحديات التي قد تحول دون تنفيذ ميزانية المجالس ومراقبتها.
🔸المطالبة بالإسراع في إصدار النصوص الترتيبية المنظمة لأعمال المجالس وطرق سيرها.
🔸المطالبة بتنقيح مجلّة الجماعات المحليّة.
🔸الدعوة لتنظيم انتخابات بلدية.
🔸اثارة مسائل ذات طابع محلّي وجهويّ.
ثمّ تولّى وزير الداخلية الإجابة على استفسارات النواب، مشيدًا بالتعديلات التي أدخلتها لجنتا التشريع العام والنظام الداخلي على الصيغة الأصلية لمشروع القانون، مما عزّز نجاعته وأضفى عليه مزيدًا من الفاعلية. وأكّد الوزير أن مشروع القانون الأساسي المعروض يجسّد إرادة الشعب في تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان الحق في التنمية الاقتصادية، كما يأتي في إطار تفعيل مقتضيات الدستور، خصوصًا في فصوله المتعلقة بالجماعات المحلية، بما يعزز اللامركزية ويكرّس مبادئ الحوكمة الرشيدة.
وأوضح الوزير ان عمل المجالس المحلية والجهوية والإقليمية يرتكز على تجسيد مبادئ الديمقراطية التشاركية والبناء القاعدي، من خلال تمكين المواطنين من المشاركة الفاعلة في اتخاذ القرارات التنموية. وبيّن انّ هذه العملية تتم وفق مقاربة تصاعدية تبدأ من المستوى المحلي، حيث يتم التداول حول المشاريع التنموية وتقديم المقترحات، ثم تُرفع إلى المستوى الجهوي فالإقليمي، وصولًا إلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم. وتُتيح هذه المنهجية إمكانية دمج مختلف التصورات التنموية في رؤية شاملة تعكس احتياجات المواطنين الحقيقية، مما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز الاندماج الاقتصادي، وضمان توزيع عادل للثروات الوطنية. كما تعتمد هذه المجالس على مقاربة علمية في إعداد المخططات التنموية، ترتكز على تحديد الأولويات وفق المعايير الاستراتيجية للدولة، ومراعاة التوازنات المالية، مع الالتزام بإشراك جميع الفاعلين، من مواطنين وخبراء وإدارات، لضمان نجاعة المشاريع وتحقيق التنمية المستدامة.
وأفاد الوزير أن المجالس المحلية والجهوية والأقاليم تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية، بحيث يكون لها ميزانيات مستقلة تُمول من ميزانية الدولة وفقًا للقانون الأساسي لميزانية الجماعات المحلية. وتضطلع هذه المجالس بدور رئيسي في تكريس الديمقراطية التشاركية من خلال إعداد المخططات التنموية وفق مقاربة تصاعدية تبدأ من المستوى المحلي ثم الجهوي وصولًا إلى الإقليمي، مما يضمن مشاركة أوسع للمواطنين ويحقق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات.
وبيّن الوزير أن إعداد هذه المخططات يتم وفق منهجية محددة تراعي الأولويات الاستراتيجية للدولة والتوازنات المالية، مع الالتزام بالمشاركة الفعلية للمواطنين. كما أشار إلى أهمية دور هذه المجالس في تحقيق التنمية الشاملة والاندماج الاقتصادي والاجتماعي، من خلال إشراك مختلف الفئات، خاصة الفئات الهشة، في اتخاذ القرارات التنموية.
وأبرز الوزير أن مشروع القانون الأساسي المعروض يُعدّ نصًا إطاريًا يحدّد القواعد العامة والخطوط العريضة، في حين ستتولى النصوص الترتيبية ضبط آليات تنفيذه وتفاصيل تطبيقه على أرض الواقع بفاعلية ووضوح.
ولضمان نجاعة عمل المجالس، نص المشروع على توفير دعم من السلطات العمومية، يشمل المرافقة الفنية، إلى جانب توفير الإحصائيات والدراسات، وتقديم تكوين مستمر لأعضائها. كما سيتم منح المجالس ميزانيات خاصة لتغطية نفقات التسيير والتأجير، مع إخضاعها للقوانين المالية والمحاسبية المنظمة للجماعات المحلية.
وتفاعلا مع بعض المواضيع التي تطرّق لها النواب خلال النقاش العام أوضح الوزير فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب أن تونس انتقلت من مرحلة المواجهة المباشرة إلى مرحلة التوقّي والاستباق، من خلال تعزيز آليات الرصد والتدخل السريع، واعتماد مقاربة شاملة ترتكز على التنسيق بين مختلف الهياكل الأمنية والاستخباراتية.أما في ما يخصّ ظاهرة الهجرة غير النظامية، فقد أكد الوزير أن الوزارة حققت نجاحات بارزة بفضل تكثيف التواجد الأمني على الحدود، وتعزيز المراقبة البحرية والبرية، إضافة إلى تطوير آليات التعاون مع الدول المعنية لمواجهة هذه الظاهرة.
ثم صادقت الجلسة العامة على فصول مشروع قانون أساسي المتعلّق بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم كالآتي:
▫️الفصل 1: 104نعم 2 احتفاظ و1رفض
▫️الفصل 2: 105نعم 4 احتفاظ و2 رفض
▫️الفصل 3: 108نعم 1 احتفاظ و2 رفض
▫️الفصل 4: 105نعم 1 احتفاظ و4 رفض
▫️الفصل 5: 102نعم 9 احتفاظ و2 رفض
▫️الفصل 6 معدّلا: 90 نعم 12 احتفاظ و6 رفض
▫️الفصل 7: 104نعم 10 احتفاظ و1رفض
▫️الفصل 8: 109نعم 02 احتفاظ و1رفض
▫️الفصل 9: 99 نعم 5 احتفاظ و4 رفض
▫️الفصل 10: 107نعم 4 احتفاظ و2رفض
ثمّ صادقت الجلسة العامة على مشروع قانون أساسي يتعلّق بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم بــرمّته بـ 109 نعم، 04 احتفاظ و 02 رفض.
وفي ختام الجلسة توجّه رئيس مجلس نواب الشعب بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك بخالص التهاني وأطيب الأمنيات إلى سيادة رئيس الجمهورية وإلى السيد رئيس الحكومة وجميع أعضائها وإلى كافة أفراد الشعب التونسي، سائلًا الله العلي القدير أن يعيده على بلادنا باليمن والبركات وان يجعله شهر خير وبركة.
وعبّر عن تفاؤله بمستقبل واعد ومبشّر بالخير والنماء، ودعا الى مضاعفة الجهد في جميع ميادين العمل من أجل خوض معركة البناء والتشييد والتصدي لمختلف المعضلات والتحديات التي تواجه وطننا العزيز بروح وطنية مسؤولة تضع مصلحته العليا فوق كل اعتبار.
🟢 الجلسة العامة في أرقام:
▪️انطلاق الجلسة : الساعة 10 و6 دقائق
▪️رفع الجلسة : الساعة 18 و17 دقيقة
▪️مدة الجلسة :8 ساعات 11 دقيقة.
▪️الحضور بداية الجلسة: 111
▪️مدّة كلمة رئيس المجلس : 09 دقائق
▪️مدّة عرض التقرير المشترك : ساعة و18 دقيقة.
▪️مدة النقاش العام : 3 ساعات و47 دقيقة
▪️عدد المداخلات: 56
▫️مدة المداخلات حسب الكتل :56
▪️الأحرار : 36 دقيقة.
▪️غير المنتمين إلى كتل : 35 دقيقة
▪️لينتصر الشعب : 34 دقيقة.
▪️الأمانة والعمل: 29 دقيقة.
▪️الوطنية المستقلة: 28 دقيقة
▪️الخط الوطني السيادي :24 دقيقة.
▪️صوت الجمهورية : 24 دقيقة.
▫️مدة إجابة الوزير: 26 دقيقة

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى