واصل مجلس نواب الشعب صباح اليوم الاربعاء 29 نوفمبر 2023 أشغال جلسته العامة المخصّصة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، برئاسة السيد إبراهيم بودربالة رئيس المجلس.
وتناول جدول الأعمال النظر في مهمّة البيئة بحضور السيدة ليلىى الشيخاوي وزيرة البيئة والوفد المرافق لها.
ويبّن السيد إبراهيم بودريالة رئيس مجلس نواب الشعب في مفتتح الجلسة أن الإطار التشريعي في المجال البيئي في تونس متقدّم وينطلق من ترسيخ مبدأ الاعتراف بالحقوق البيئية عبر تضمين الحق في بيئة سليمة في الدستور، إضافة إلى الإمضاء على أهم الاتفاقيات العالمية والمواثيق المعنية بالبيئة. وأكّد في المقابل أن الواقع ينذر بتدهور وتردّي الوضع البيئي، مشيرا الى التأثيرات الناجمة عن اضطراب المناخ والانعكاسات السلبية بسبب التغيّرات المناخية، وتفاقم مظاهر التلوث على خلفية تزايد الاعتداءات على المحيط عبر إلقاء النفايات الخطيرة بطريقة عشوائية وانتشار المصبات غير المراقبة وتلويث المنشآت الصناعية للثروة البحرية وللمائدة المائية.
كما أشار الى أنّ الخطر البيئي المتأتّي من عدّة أشكال من التلوث مردّه السياسات المغلوطة والاختيارات البيئية الفاشلة التي تمّ اتباعها سابقا، مؤكّدا أهمية الدور المنوط اليوم بعهدة مختلف الهياكل القائمة على الشأن البيئي في التعاطي مع جميع الملفات الحارقة واحتواء مخلّفات المظاهر المضرّة بالبيئة عبر اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمجابهة مجمل التحديات والأخطار المستجدّة.
واكّد أن مجلس نواب الشعب إذ يناقش اليوم مشروع ميزانية مهمة البيئة لسنة 2024، فإنه مدعو الى تدارس مختلفات الإشكالات القائمة التي تهمّ مستقبل الأجيال القادمة، والنظر في تحيين الإطار التشريعي وتطويره وتقييم النظام المؤسساتي لحماية البيئة وضبط المسؤوليات بكلّ دقّة. كما أبرز أهمية وضع الخطط والبرامج للغرض في أطر تشاركية تجمع مختلف الأطراف المتداخلة، مع تمام الإدراك أنّ المشاكل البيئية تعدّ من أبرز العقبات امام الرفاه والتقدّم الاقتصادي والاجتماعي والتنمية البشرية.
وتمّ عرض تقرير لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة حول مهمة البيئة من مشروع ميزانية الـدولة لسنة 2024، ثم فُسح المجال لتدخلات النواب التي تمحورت حول المواضيع التالية:
- إستياء كبير من التلوث البيئي و مخاطره على حياة المواطن.
- المطالبة بالتخلّص من النفايات الكيميائية والإفرازات الملوثة الناجمة عن المجمع الكيميائي التونسي.
- تلوث الشريط الساحلي ينبئ بكارثة بيئية على المواطن وعلى الثروة السمكية.
- انتشار المصبات العشوائية وردمها وتفاقم تدهور الأراضي الفلاحية.
- الدعوة الى تغيير منظومة التصرف في النفايات وتطويرها.
- ضرورة وضع خطة عاجلة للتصرف في النفايات العضوية وتثمينها بما يؤمّن إحداث مواطن شغل.
- المطالبة بتهيئة قنوات الصرف الصحي وتطوير الربط بشبكة التطهير.
وإثر ذلك تولّت وزيرة البيئة الإجابة على تساؤلات النوّاب ومداخلاتهم، وتطرّقت إلى المواضيع التالية:
-محدودية موارد الوزارة و ضعف الاعتمادات لتمويل المشاريع المزمع إنجازها.
- دعم التربية البيئية والوعي المواطني بالانخراط في برامج النظافة والتنمية البيئية.
- تطوير الربط بشبكة التطهير والتوجه نحو محطات تنتج الماء المعالج القابل للاستخدامات الزراعية والصناعية.
- وضع الاستراتيجية الوطنية للتصرف المندمج في النفايات المنزلية والمشابهة من خلال الفرز الانتقائي من المصدر والتعامل مع المواد المجمعة حسب النوع.
- انجاز بوابة الخدمات البيئية الالكترونية ووضع منظومات معلوماتية في إطار رقمنة الإدارة وحوكمتها
- العمل على حماية الشريط الساحلي .
- الانخراط في الاقتصاد الدائري.
وتعهدت الوزيرة بتقديم إجابات كتابية عن أسئلة النواب التي تتطلب توضيحات تقنية.
ثم وقع التصويت على اعتمادات مهمّة البيئة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 كالآتي: 125نعم، 10محتفظ، و 06 رفض.
الجلسة في ارقام:
افتتاح الجلسة: التاسعة صباحا
رفع الجلسة: الساعة الثانية و52 دقيقة
مدة الجلسة: 5 ساعات و52 دقيقة
كلمة رئيس مجلس نواب الشعب: 05 دقائق
تلاوة تقرير اللجنة المتعهدة: 20 دقيقة
مدة إجابة الوزيرة: 45 دقيقة
مدة المداخلات: 3 ساعات و47 دقيقة
عدد المداخلات: 61
مدّة المداخلات حسب الكتل:
الأحرار: 44 دقيقة
الوطنية المستقلة: 36 دقيقة
غير منتين إلى كتل: 33 دقيقة
الأمانة والعمل: 30 دقيقة
صوت الجمهورية: 29 دقيقة
الخط الوطني السيادي: 23 دقيقة
لينتصر الشعب: 14 دقيقة