فعاليات الجلسة العامة ليوم الاثنين 4 ديسمبر 2023 المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 - المهمّة الخاصة لمحكمة المحاسبات -

واصل مجلس نواب الشعب بعد ظهر اليوم الاثنين 4 ديسمبر 2023 أشغال جلسته العامة المخصّصة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، برئاسة السيد إبراهيم بودربالة رئيس المجلس.
وتناول جدول الأعمال النظر في المهمّة الخاصة لمحكمة المحاسبات بحضور السيد حاتم السليني وكيل الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات، حول مشروع ميزانية المحكمة لسنة 2024 والوفد المرافق له.
وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب في كلمته في بداية الجلسة أهميّة الدور الذي يضطلع به القضاء المالي في مجال مراقبة حسن التصرف في المال العام من خلال إعداد التقارير والتدقيق في الحسابات. وبيّن أن لمحكمة المحاسبات مرجع نظر قضائي وسلطة رقابة، فضلا عن مساهمتها في تقييم السياسات والبرامج العمومية من جهة، وفي وضع التوصيات الفنيّة الهادفة إلى تجاوز الإخلالات وإلى إرساء مقوّمات الإصلاح، من جهة أخرى.
وأشار الي بقية اختصاصات المحكمة المتصلة خاصة بالرقابة المالية على الأحزاب والجمعيات وكذلك على تمويل الحملات الانتخابية. وبيّن أن المسؤولية الملقاة على عاتق محكمة المحاسبات أصبحت مضاعفة، من أجل محاسبة المتورطين في قضايا الفساد واسترجاع الشعب التونسي حقوقه كاملة، بما تخوله الصلاحيات الواسعة للقضاء المالي واعتبارا للانتظارات الشعبية وتكريسا للإرادة الثابتة لما بعد 25 جويلية 2021 على القطع مع الفساد ومع كلّ مظاهر التلاعب بأموال المجموعة الوطنية،
واكد اهمية التأسيس المشترك لدولة القانون والمؤسسات مع اعتماد حوكمة التصرف في المال العام والمحافظة عليه قاعدة أساسية في ادراة الشأن العام.
وتمّ عرض تقرير لجنة التشريع العام حول المهمّة الخاصة لمحكمة المحاسبات من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024،
ثم فُسح المجال لتدخلات النواب التي تمحورت حول المواضيع التالية:
- الاستفسار عن الخطة الاتصالية لمحكمة المحاسبات للتعريف ببرامجها وأهدافها وتدعيم تفاعل المواطن معها.
- تنقيح القانون الانتخابي فيما يتعلق بالرقابة على الحملات الانتخابية خاصة بالنسبة للاقتراع على الأشخاص.
-التساؤل عن آليات تنفيذ قرارات محكمة المحاسبات والمطالبة بإلزاميتها.
-اقتراح تحويل محكمة المحاسبات الى قطب قضائي لمكافحة الفساد وخاصة تبييض الأموال.
- المطالبة برقمنة كل إجراءات محكمة المحاسبات وارساء منظومة معلوماتية.
-التساؤل عن عدم نشر محكمة المحاسبات لتقاريرها في الرائد الرسمي وفق ما يقتضيه القانون.
- الاستفسار عن عدم تفاعل محكمة المحاسبات مع ما يثار من شبهات فساد وسوء تصرف في المال العام.
- طلب توضيحات بخصوص الأعمال الرقابية لمحكمة المحاسبات فيما يتعلق بتمويل الجمعيات.
وإثر ذلك تولّى وكيل الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات الإجابة على تساؤلات النوّاب ومداخلاتهم، وتطرّق إلى المواضيع التالية:
- الأهداف الاستراتيجية لمحكمة المحاسبات الرامية الى تعزيز ثقة المواطن، و المساهمة في ضمان المساءلة والشفافية في التصرّف في المال العام ، وتدعيم الدور القضائي للمحكمة.
- المحاسب العمومي والرقمنة، والعمل على إرساء نظام معلوماتي فعّال.
- التزام القضاء العدلي بالبت في الملفات التي تعرض عليه.
- العمل بالتعاون مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على تكوين وتأطير المترشحين لإعداد الحسابات المالية.
- نشر التقرير السنوي للمحكمة عدد 33 قريبا بعد تسليمه لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب.
- إعداد تقارير المساءلة الخاصة بدائرة المحاسبات ونشرها.
- تصوّر جديد للنظام الرقابي والقضائي للمحكمة يطابق المعايير الدولية ويحترم حقّ المتقاضين في الولوج إلى مرفق القضاء المالي.
- اليات وخصوصيات ومجالات الرقابة على الأحزاب والجمعيات ولاسيما من حيث مصادر التمويل.
ثم وقع التصويت على اعتمادات المهمّة الخاصة لمحكمة المحاسبات من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 كالآتي:
125 نعم، 4 محتفظ، و 2 رفض.
الجلسة في ارقام:
افتتاح الجلسة: الثالثة والنصف بعد الظهر
رفع الجلسة: الساعة السادسة و 45 دقيقية
مدة الجلسة: 3 ساعات و 15 دقيقة
كلمة رئيس مجلس نواب الشعب: 4 دقائق
تلاوة تقرير اللجنة المتعهدة:25 دقيقة
مدة إجابة وكيل الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات: 34 دقيقة
مدة المداخلات: ساعة و30 دقيقة
عدد المداخلات: 23
مدّة المداخلات حسب الكتل:
الأحرار: 30 دقيقة
غير منتمين إلى كتل: 16 دقيقة
الوطنية المستقلة: 12 دقيقة
صوت الجمهورية: 9 دقائق
لينتصر الشعب: 7 دقائق
الخط الوطني السيادي: 7 دقائق
الأمانة والعمل: 7 دقائق

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى