عقدت لجنة التشريع العام جلسة يوم الأربعاء 02 جويلية 2025 استمعت خلالها إلى أصحاب المبادرة التشريعية المتعلقة بتنقيح وإتمام المرسوم عدد54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
وبيّن أصحاب المبادرة أن المرسوم 54 ولئن جاء لغاية التصدّي إلى الجريمة السيبرانية حماية للأمن العام والدفاع والوطني وكان متماشيا مع السياق التاريخي الذي صدر فيه، فإنه أصبح من الضروري تعديل بعض أحكامه خاصة أمام الإشكاليات التطبيقية التي شابته من جهة ولمواءمته مع دستور جويلية 2022 ومع الالتزامات الدولية للجمهورية التونسية وأهمها اتفاقية بودابست التي صادق عليها مجلس نواب الشعب في فيفري 2024.
ورأى أصحاب المبادرة أنّ المرسوم المذكور قد مسّ من جوهر الحقوق والحريات المكفولة بالدستور دون مراعاة مبدأ التناسب بين القيود ودواعيها من جهة، وأن بعضا من أحكامه تتناقض مع نصوص سارية من جهة أخرى. واعتبر أحد النواب أنّ المرسوم يتصدّى إلى مظاهر العنف والثلب على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقررت اللجنة مواصلة النظر في هذه المبادرة التشريعية بتنظيم جلسات استماع إلى كافة المتدخلين قبل النقاش فصلا فصلا.