عقد مجلس نواب الشعب يومي الثلاثاء والاربعاء 7 و8 جانفي 2025، جلسة عامة برئاسة السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب وبحضور السيد خالد السهيلي وزير الدفاع الوطني والسيد أحمد جعفر رئيس مؤسسة فداء والوفد المرافق لهما.
وتضمّن جدول الأعمال النظر في مشروع قانون يتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 9 أفريل 2022 المتعلّق بمؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها وإتمامه (عدد 79/2024).
ويهدف مشروع القانون المعروض إلى مراجعة أحكام المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 9 أفريل 2022 والمتعلق بمؤسسة فداء قصد مزيد تطوير المنظومة القانونية للإحاطة الصحية والاجتماعية والمادية والمعنوية بالفئات المعنية من جهة، وضمان سلامة التصرف الإداري في إسناد المنافع المقررة بهذا المرسوم إلى مستحقيها من جهة أخرى، وذلك من خلال مزيد تدقيق أحكام مشروع القانون وترشيد نفقات علاج ضحايا الاعتداءات الإرهابية، وتوسيع قاعدة الانتفاع بالعلاج والسكن، وتكريس الإحاطة الاجتماعية بوالدي شهيد الوطن، وإسناد الجرايات لفائدة أولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها، مع إقرار الأحكام المتعلقة بالإدماج الاقتصادي والبت في الملفات الجارية لضحايا الاعتداءات الإرهابية.
وفي مستهلّ الجلسة أكّد السيّد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب تقدير الوظيفة التشريعية للمؤسسة العسكرية التي لم تدّخر جهدا في سبيل إعلاء راية الوطن والدفاع عن حرمته وسيادته، مبرزا فخر التونسيات والتونسيين بالجيش الوطني وبما يتميّز به من حياد وحرفيّة.
كما جدّد رئيس المجلس أصالة عن نفسه وباسم كافة أعضاء المجلس شكره للمؤسسة العسكرية على كلّ ما تقوم به من أجل تونس، وعلى ما تظهره من جديّة ووطنية في جميع المناسبات، وما تبذله من مجهود للذود عن حرمة البلاد وصون كرامة وسلامة المواطن لا سيّما من خلال المشاركة الفاعلة في المجهود التنموي في جميع ربوع البلاد.
وترحّم رئيس مجلس نواب الشعب في ذات السياق على الأرواح الزكيّة لشهداء الوطن من المدنيين ومن منتسبي المؤسستين العسكرية والأمنية ومن الديوانة الذين ضحّوا بأنفسهم فداء للوطن وعلى الأرواح الطاهرة للأبرياء في غزة وفلسطين ودعا الحضور إلى تلاوة الفاتحة.
وتولّت لجنتا التشريع العام والدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح عرض تقريرهما المشترك حول مشروع القانون المعروض على أنظار الجلسة العامة، ثم فُسح المجال للنقاش العام، وتمحورت تدخلات النواب حول المواضيع التالية :
-التعبير عن الإجلال والتقدير لتضحيات كل أفراد القوات الحاملة للسلاح الذين استبسلوا في دحر الارهاب والمحافظة على أمن تونس واستقرارهاوعزّتها.
-التساؤل عن أسباب عدم سحب أحكام المرسوم المتعلق بمؤسسة فداء على ضحايا العمليات الإرهابية من المدنيين وضحايا وجرحى الألغام .
-الدعوة الى وضع إطار قانوني يضم كل الحالات الاستثنائية لضحايا وجرحى الثورة ومصابي العمليات الإرهابية من مدنيين، في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية.
-المطالبة بتخليد تضحيات وإنجازات شهداء وجرحى الثورة ومصابي العمليات الإرهابية صلب الذاكرة الوطنية و الاعتراف بقيمتها الاعتبارية .
- الدعوة الى اطلاق أسماء الشهداء على الأنهج والشوارع والمرافق العمومية .
- المطالبة بمنح إمتيازات عينية لعائلات الشهداء، والرفع من قيمة التعويضات لتوفير العيش الكريم لهم.
- المطالبة بالاحاطة بعائلات المدنيين من ضحايا العمليات الارهابية خاصة في المناطق الجبلية بولاية القصرين.
- المطالبة بمزيد التنسيق والتناغم بين الوظيفة التنفيذية والوظيفة التشريعية.
- الحث على اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية الأمن القومي إزاء الصراعات الاقليمية والتغييرات الجيوسياسية.
ثمّ تولى وزير الدفاع الوطني الاجابة على استفسارات النواب وبيّن في البداية انّ مؤسسة فداء حديثة العهد تم تركيزها في جوان 2023، بهدف ردّ الاعتبار لشهداء الوطن ولشهداء الثورة والجرحى ومصابي الاعتداءات الإرهابية. مضيفا أنّ المؤسّسة شرعت في تطبيق جملة من النصوص القانونية وفي إقرار إجراءات ملموسة تتعلّق بالمنح المدرسية والجامعية لأبناء الشهداء ومجانية التنقل،وإبرام اتفاقيات مع البريد التونسي، إضافة إلى جملة من الإجراءات التي تهدف إلى الإحاطة بعائلات الشهداء والجرحى الذين ضحوا في سبيل الوطن، وتخليد ذكراهم والاعتراف بحق الشهيد والجريح.
واوضح ان مؤسسة فداء تعمل على إيجاد سبل إعادة إدماج جرحى العمليات الإرهابية بالحياة النشيطة وكذلك أولي الحق من جرحى الثورة فيما يتعلق بالإدماج الإقتصادي عبر إحداث خط تمويل ب ـ2 مليون دينار لفائدة المعنيين بالإحاطة قصد تمكينهم من قروض دون نسب فائدة بهدف إعادة إدماجهم وتمكينهم إقتصاديا ونبذ فكرة التواكل.
واضاف ان مؤسسة فداء ساهمت في إعداد أشرطة وثائقية تؤرّخ للثورة ولأحداث بن قردان، مضيفا أنّ الدولة تعمل على تشييد معلم لتخليد ذكرى “ثورة الحرية والكرامة”، وإحداث متحف خاص بمجريات أحداثها تأمينا للذاكرة الوطنية. كما سيتم إطلاق أسماء الشهداء على عديد الأنهج والشوارع والساحات العامة،
وأكّد الوزير أن نسبة 74 بالمائة من الملفات تخص ضحايا الاعتداءات الارهابية من المدنيين الذين تتعهد بهم الهيئة العامة المكلفة بملفات المقاومين وضحايا العمليات الإرهابية من المدنيين برئاسة الحكومة. وأضاف أن مؤسسة فداء، على حداثة نشأتها، انجزت الكثير ولا سيما من حيث ضبط قائمة ضحايا الثورة عبر منظومة اعلامية. وكشف أنّ عدد ضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة بلغ 153 شهيدا و680 مصابا.
وبيّن ان المدنيين من ضحايا العمليات الإرهابية يتمتّعون بنفس الحقوق والمنافع ضمن منظومة قانونية خاصة تتمثل أساسا في القانون عدد 51 لسنة 2013 والقانون عدد 56 لسنة 2018. ونفى وجود أي إقصاء أو حرمان لاي طرف مؤكّدا أن الأمر يتعلق بتوزيع للاختصاصات بين مختلف هياكل الدولة، إذ تتعهد بملفاتهم الهيئة العامة للمقاومين ولشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية وهي هيئة تابعة لرئاسة الحكومة أسند لها القانون اختصاص متابعة ملفات مقاومي وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية من المدنيين.
واستأنفت الجلسة العامة أشغالها اليوم الاربعاء 8 جانفي 025 حيث شرعت في المصادقة على فصول مشروع القانون المعروض تباعا.
وتجدر الإشارة أنّ اللجنتين المتعهّدتين أدخلتا عددا من التنقييحات على مشروع هذا القانون،وذلك كالآتي:
- تنقيح الفصلين 2 و5 المتعلّقين بالأحكام العامة.
- تنقيح الفصول 6و 10 و11و12و13 و 15المتعلّقة بالإحاطة الاجتماعية والصحية بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة .
-تنقيح الفصلين17 و18 المتعلّقين بالمنافع المادية والترقيات المهنية بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة .
- تنقيح الفصول19 و20 و22و 25 و26و27 و 28و29المتعلّقة بالإحاطة الصحية و الاجتماعية بأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها .
- تنقيح الفصول33و36و 37 المتعلّقة بـالأحكام المختلفة.
وفي الختام، صادقت الجلسة العامة على مشروع قانون يتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 9 أفريل 2022 المتعلّق بمؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها وإتمامه (عدد 79/2024) بــرمّته بـ 95 نعم، 06 إحتفاظ و دون رفض.
وواصلت الجلسة أشغالها وعملا بأحكام الفصل 18 من النظام الداخلي أعلن رئيس مجلس نواب الشعب عن تغيير في الكتل يتعلّق بتولي النائب سامي الرايس خطة نائب رئيس الكتلة الوطنية المستقلة.
كما أعلن عملا بأحكام الفصل 57 من النظام الداخلي عن التركيبة الجديدة لمكتب المجلس وللجان القارة ولندوة الرؤساء بعد ان تمّ استكمال تركيزها وتوزيع المسؤوليات داخلها.
▪️الجلسة العامة في ارقام :
-انطلاق جلسة 7 جانفي : الساعة 10 و7 دقائق
-رفع جلسة 7 جانفي : الساعة 19و48 دقيقة
إنطلاق جلسة 8 جانفي: الساعة 11 و32 دقيقة
- رفع الجلسة 8 جانفي: الساعة 13 و20
-مدة الجلسة العامة : 11 ساعة و29 دقيقة.
-مدّة كلمة رئيس المجلس: 6 دقائق
-مدّة عرض تقرير اللجنتين المتعهّدتين : 1 ساعة و45 دقيقة.
-مدة النقاش العام:ساعتين و29 دقيقة.
مدة المداخلات حسب الكتل :
-الوطنية المستقلّة: 32 دقيقة
- غير المنتمين لكتل: 28 دقيقة
-عدد المداخلات: 26
-صوت الجمهورية: 22 دقيقة
-الأمانة والعمل : 21 دقيقة
-لينتصر الشعب :18 دقيقة
-الأحرار: 14 دقيقة
-الخط الوطني السيادي: 13 دقيقة
-مدة إجابة الوزير:33 دقيقة