استقبل السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الخميس 23 مارس 2023 بمكتبه بقصر باردو السيدة راضية الجربي رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، مرفوقة بعدد من أعضاء المكتب التنفيذي وبرئيسة رابطة الحرفيات.
وأبرز رئيس مجلس نواب الشعب أهمية الدور الذي يضطلع به الاتحاد الوطني للمرأة التونسية في صون مكاسب المرأة التونسية والحفاظ عليها ومزيد دعمها مؤكّدا تقديره للعمل الجاد والتضحيات التي قدّمتها هذه المنظمة العريقة في مختلف المراحل التي مرّت بها البلاد، ومواصلتها العمل بنفس الحماس والشعور بالمسؤولية عبر المشاركة الفاعلة في المحطات التي أوصلت الى انتخاب مجلس نيابي جديد.
كما أعرب عن اقتناعه بأن المرأة التونسية تحظى اليوم بمكانة رفيعة في صنع القرار، وبثقة الشعب التونسي وهو ما يمكّنها من توظيف قدراتها ومؤهلاتها للإسهام الفاعل والنشيط في مسار البناء الجديد.
وبيّن من جهة أخرى حاجة البلاد الى الطمأنينة وارجاع الأمل حتى نواصل العمل بكل ثقة في النفس ونحقق طموحات الشعب التونسي بمساهمة كل الاطراف.
من جهتها تقدّمت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية بالتهاني الى السيد ابراهيم بودربالة بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس نواب الشعب. وأكّدت أهمية العلاقة بين هذه المنظمة النسائية والبرلمان ولاسيما من حيث الاستئناس برأيها في ما يهم سنّ ّالتشريعات الخاصة بالمرأة التونسية والمدعّمة لحقوقها.
وأشارت الى ما يوليه الاتحاد من حرص على صون مكاسب المرأة التي أثبتت جدارتها في كل المجالات وأضحت عنصرا فاعلا في المجتمع، مبرزة عزم المنظمة على مواصلة معاضدة مجهودات الدولة والمساهمة في بناء تونس الجديدة بكل تفاؤل وشعور بالمسؤولية.
وتطرقت من جهة أخرى الى التحديات المطروحة أمام المنظمة مشيرة بالخصوص الى أشكال العنف المسلط على النساء وخاصة على المستوى الاقتصادي وعلاقته بالعمل الهش ، وأكّدت في هذا السياق أهمية القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلّق بالقضاء على العنف ضد المرأة وضرورة الحفاظ وتفعيله عبر النصوص التطبيقية والترتيبية باعتباره مكسبا يحمل عدّة آليات لحماية النساء.
كما أشارت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية الى عديد الصعوبات المادية التي تحول دون تمكّن المنظمة من الاضطلاع بدورها ولاسيما المتصلة بحماية المرأة الحرفية والمرأة في الارياف