لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد تنتخب مكتبها

عقدت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد اجتماعها الأول بعد ظهر اليوم الأربعاء 24 ماي 2023 لانتخاب مكتبها، بإشراف السيد إبراهيم بودربالة رئيس المجلس وبمساعدة نائبيه السيدة سوسن المبروك والسيد الأنور المرزوقي وبحضور السيد لطفي البلعزي الكاتب العام. وبين السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب أن هذه الجلسة الافتتاحية للجنة تتنزّل في إطار ما نصّت عليه أحكام النظام الداخلي وخاصة الفصل 55 منه في استكمال إرساء هياكل المجلس. وأضاف أن هذه اللجنة تختص بالنّظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بــ: 🔹التطوير الإداري والرقمنة، 🔹تكنولوجيات الاتصال والتواصل، 🔹الاقتصاد الرقمي، 🔹الحوكمة والتصرّف في المال العام، 🔹دراسة التقارير الرقابية، 🔹مُتابعة الملفات والمسائل المتعلقة بالفساد الإداري والمالي، 🔹تنظيم الجماعات المحلية والجهوية، 🔹مُتابعة ملف الأملاك المصادرة والأموال المنهوبة. وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب أن اختصاصات هذه اللجنة تندرج في إطار السعي إلى إصلاح وتحديث القطاع العمومي بشكل خاص من خلال تطوير الإدارة في اتجاه إدارة أكثر نجاعة وأكثر قرب من المتعاملين معها خاصة عبر توظيف تكنولوجيات المعلومات والاتصال. وذكّر بأن النظام الداخلي للـمجلس اقرّ رقمنة كل أعماله والخدمات التي يُسْديها مساهمة في هذا التمشي الذي يعد خيارا استراتيجيا للدولة. وعبّر عن ثقته في أنّ هذه اللجنة، انطلاقا من مجمل الصلاحيات الـمسندة إليها، ستضطلع بدور محوري من خلال أعمالها التشريعية والرقابية في العمل على مكافحة الفساد وتدعيم أسس الحوكمة وتكريس مبادئ الشفافية والنزاهة وحسن توظيف المال العام بشكل يقطع الطريق أمام الفساد الإداري والمالي ويغرس ثقافة المسؤولية والمساءلة واحترام القانون. وذكر رئيس المجلس بإجراءات عملية انتخاب أعضاء مكتب اللجنة وفق أحكام الفصل 55 من النظام الداخلي التي تنص على أن تعقد اللجان إثر انتخابها بثلاثة أيام على الأكثر أول اجتماع لها لانتخاب مكتبها بالتصويت السري وبالأغلبية المطلقة لأعضائها، مع مراعاة الفقرة الاولى من الفصل 54 المتعلقة باعتماد التناصف بين الرئيس ونائبه إن وُجد. وتم اثر ذلك انتخات أعضاء مكتب اللجنة حيث كانت الترشحات كالاتي : ▪️منصب رئيس: رشدي رويسي ورضا دلاعي ▪️منصب نائب رئيس: سامي الرايس ▪️منصب مقرّر: مراد الخزامي ومحمود شلغاف وبعد عمليات التصويت وإحصاء الأصوات، تمّ الإعلان عن اسم المترشح الفائز برئاسة اللجنة، وعن اسمي المترشحين الفائزين بمنصب نائب رئيس اللجنة والمقرّر، لتكون تركيبة مكتب لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد كالاتي : ▫️رئيس اللجنة : رضا الدلاعي ▫️نائب رئيس : سامي الرايس ▫️مقرر : مراد الخزامي واكد رئيس مجلس نواب الشعب في ختام الاشغال المسؤولية الملقاة على عاتق كل النواب لتحقيق الأهداف المرجوة ولاسيما منها المتعلقة بإرجاع ثقة الشعب في المؤسسة البرلمانية والعمل اليد في اليد وبصورة تضامنية خدمة للمصلحة العليا للوطن.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى