عقدت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة يوم الأربعاء 26 جويلية 2023، جلسة خصّصت للاستماع إلى ممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية، وذلك في إطار مواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على مذكرة تفاهم في مادة الضمان الاجتماعي المبرمة بين الجمهورية التونسية والكيبيك بتاريخ 20 نوفمبر 2022.
وبيّن ممثلو وزارة الشؤون الاجتماعية في مستهل الجلسة أن نظام التغطية الاجتماعية بتونس شامل ولا يقتصر على العمال التونسيين بالتراب الوطني بل يغطي أيضا العمال بالخارج عبر آليات نظام التغطية الاجتماعية لفائدة العملة التونسيين بدول لا تربطها بتونس اتفاقيات ثنائية، ونظام التغطية الاجتماعية لفائدة العاملين في إطار التعاون الدولي ، والاتفاقيات الثنائية في مجال الضمان الاجتماعي.
وأوضح ممثلو الوزارة أن مذكرة التفاهم المعروضة تندرج ضمن مقاربة ترمي الى تعزيز رصيد الاتفاقيات الثنائية في مجال الضمان الاجتماعي التي أبرمتها تونس مع بلدان الإقامة قصد حماية العمال المهاجرين وضمان تغطية اجتماعية ملائمة لفائدتهم ولأفراد عائلاتهم.
كما بيّنوا أن هذه الاتفاقية تهم العملة الاجراء والعملة غير الاجراء وأعوان القطاع العام والطلبة وهي تتعلق بالتأمين على العجز والشيخوخة والباقين على قيد الحياة في القطاع الخاص وقوانين النظام الاجتماعي المنطبق على أعوان القطاع العام ونظام جبر أضرار حوادث الشغل والأمراض المهنية والتأمينات الاجتماعية.
واستعرض ممثلو الوزارة مزايا مذكّرة التفاهم المتمثلة في المساواة في المعاملة مع مواطني البلدان المشغلة بحيث ينتفع العمال التونسيون بنفس الحقوق التي ينتفع بها العمال أصيلي مقاطعة الكيبك، وفي ردهم على تساؤلات النواب بين ممثلو الوزارة أن هذه الاتفاقية ستمكّن الطلبة التونسيين من الانتفاع بالتغطية الاجتماعية.
كما أشاروا الى المساعي المتصلة بتفعيل الرقمنة والتبادل الالكتروني للوثائق والمعلومات . وشدّدوا من جهة أخرى على أهمية الأحكام الانتقالية وضرورة الاعلام بها حتى يتمكن كل تونسي مقيم بالخارج وبالكيبك على وجه التحديد سبق وأن رفض مطلبه في التمتع بالتغطية الاجتماعية، من تجديد طلبه في أجل سنتين من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
في ختام الجلسة قررت اللجنة الموافقة على مشروع القانون الأساسي المعروض عليها كما صادقت على تقريرها بخصوصه