استقبل السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الأربعاء 30 أوت 2023 بقصر باردو السيد Manfred WEBER رئيس مجموعة الحزب الشعبي الأوروبي بالبرلمان الأوروبي، مرفوقا بالسيد Marcus Cornaro سفير الاتحاد الأوروبي بتونس، وذلك بحضور السيد عز الدين التايب نائب مساعد الرئيس المكلّف بالعلاقات الخارجية وبالتونسيين بالخارج والهجرة.
وبيّنا في هذا الاطار أهمية مذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين تونس والاتحاد الأوروبي التي تمّ توقيعها في جويلية الماضي وما تفتحه من افاق واعدة.
كما تمّ التطرق الى ظاهرة الهجرة غير الشرعية وما تتطلّبه من عمل مشترك ومضاعفة للجهود لمعالجتها عبر مقاربة شاملة ترتكز بالأساس على معالجة الأسباب، ودعم جهود التنمية في البلدان الأصلية. وأكّد الجانبان في هذا السياق اهمية تعزيز التعاون التونسي الأوروبي وفق نظرة موحّدة تهدف الى ضمان أمن المنطقة المتوسطية واستقرارها ومعالجة القضايا على أساس الصداقة والاحترام المتبادل.
وأبدى رئيس مجموعة الحزب الشعبي الأوروبي اهتمامه بمسار الإصلاح السياسي في تونس وما توصّل اليه من نتائج، مستفسرا عن وظائف مجلس نواب الشعب وأولويات عمله.
وأكّد من ناحية أخرى ما يوليه البرلمان الأوروبي من اهتمام بعلاقاته مع تونس، مبرزا أهمية العمل المشترك وتعزيز التعاون والتواصل بين المؤسستين ولاسيما عبر تكثيف تبادل الزيارات.
كما أكّد استعداد البرلمانيين الاوروبيين لمواصلة تقديم ما يلزم من دعم لتونس في مواجهتها للتحديات الاقتصادية والاجتماعية وحث البلدان الأوروبية على تكثيف برامج الاستثمار في تونس، فضلا عن دعم بلادنا في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي.
وشدّد السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب على دور البرلمانين في تعزيز التعاون ودعم التقارب مؤكّدا العلاقات الوثيقة بين مجلس نواب الشعب والبرلمان الأوروبي والرغبة المشتركة في مزيد توطيدها. وأشار الى سياسة الانفتاح التي ينتهجها المجلس واستعداده لاقتبال وفود من البرلمان الأوروبي لبحث سبل تعزيز العلاقات البرلمانية، والتعرف عن قرب على التقدّم الذي ما فتئت تحققه بلادنا.
وقدّم رئيس المجلس عرضا عن تطوّرات الأوضاع السياسية في تونس منذ الثورة، وما رافقها من سلبيات تطلّبت إرساء مسار إصلاح سياسي انطلق منذ 25 جويلية 2021 وتواصل وفق خارطة طريق أفضت الى دستور جديد وانتخابات نزيهة وشفّافة انبثق عنها هذا المجلس النيابي الذي يمارس وظيفته التشريعية والرقابية بتنسيق مع الوظيفتين التنفيذية والقضائية وتحت رقابة الشعب.
كما ابرز التحديات الاقتصادية والاجتماعية وما تتطلّبه من مثابرة وعمل ودعم من قبل أصدقاء تونس وفي مقدّمتهم الاتحاد الأوروبي لاسيما عبر تكثيف برامج الاستثمار، ودعم عديد المشاريع.
وقدّم عرضا عن اختصاصات وعمل كل من مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم. وأبرز ما يتطلّبه الوضع من إصلاحات ومراجعة للتشريعات وسن قوانين تساهم في بناء اقتصاد متين يعود بالنفع على الجانب الاجتماعي. واكّد في نفس السياق الحرص المتواصل على احترام الحقوق والحريات وضمان حرية التعبير باعتبارها مبادئ أساسية نصّ عليها الدستور الجديد ولا تراجع عنها بل يتم العمل على صونها وتعزيزها.