أشرف السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب اليوم الأربعاء 13سبتمبر 2023 على الاجتماع الأوّل لندوة الرؤساء الذي التأم بحضور نائبي رئيس المجلس السيدة سوسن المبروك والسيد الانور المرزوقي، وأعضاء المكتب، ورؤساء اللجان، ورؤساء الكتل.
وتمّ في بداية الاجتماع الترحم على أرواح ضحايا الزلزال الذي تعرّضت له عديد المناطق في المملكة المغربية، والفيضانات التي شهدتها مناطق مختلفة في دولة ليبيا، وتأكيد التضامن مع شعبي البلدين الشقيقين.
وأبرز السيد ابراهيم بودربالة في كلمته الافتتاحيّة الأحكام المتعلّقة بالوظيفة التشريعيّة في دستور 2022، مبيّنا في هذا الصّدد أن صلاحيات مجلس نواب الشعب تشريعيّة ورقابيّة، وصلاحيات مجلس الجهات والأقاليم هي النظر في مشاريع التخطيط ومشاريع التنمية، الى جانب الصلاحيات المشتركة مثل دراسة الميزانيّة واعداد لائحة اللّوم. كما بيّن أنّ تجسيم المخطّطات التي يقدّمها مجلس الجهات والأقاليم سيكون من مهام مجلس نواب الشعب وذلك عبر المبادرات التشريعيّة ومقترحات القوانين.
وأفاد في سياق متّصل، أنّ العلاقة بين الغرفتين سيقع تنظيمها وفق قانون أساسيّ سيتمّ سنّه للغرض، مؤكّدا ضرورة التفكير بعمق في آليات التعامل بين مجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والأقاليم من الناحية العمليّة. ودعا الكتل واللّجان الى تقديم رؤية تتوافق مع أحكام الدستور وتستجيب لظروف العمل بهدف إنجاح مهام كلّ غرفة، مبرزا أن التحدي الأساسي هو استرداد ثقة الشعب في العمل البرلماني.
كما أكّد أهميّة انعقاد اجتماع ندوة الرؤساء لما يتميّز به هذا الهيكل من بعد تفكيري واستشاري في سبيل تحقيق الأهداف المتّفق عليها والتي تخدم المصلحة العليا للوطن. وجدّد حرصه على مواصلة العمل بنفس الروح وقبول التقييم والمراجعة لتحقيق الأهداف التي تمّ رسمها منذ تسلّم العهدة.
وأكّد أغلبية الحاضربن في تدخّلاتهم ارتياحهم لاداء المجلس في بداياته على مستوى العمل الرقابي والتشريعي، بما مكّن النواب من ممارسة مهامهم في جوّ من التفاهم والتوافق على اساس كتلة واحدة تعمل من اجل المصلحة العليا للوطن.
وشدّدوا على ضرورة المواصلة على هذا المنهج بعيدا عن كل مظاهر التشنّج والارتباك ضمانا للصورة الإيجابية للمؤسسة البرلمانية خلافا لما يروّج عبر وسائل التواصل الاجتماعي من قبل بعض الأطراف التي تسعى الى التشويه والترذيل.
وتم في نفس الإطار تأكيد أهمية مزيد إحكام النظر في المبادرات التشريعية ولاسيما من حيث تسريع النسق والاستعانة بالخبراء وتنظيم الأيام الدراسية ضمانا للجودة وسن نصوص قانونية تتماشى مع خصوصيات المرحلة ومتطلباتها.
كما تمّت الإشارة الى أهمية تطوير اللجان لأعمالها والتعمق في المسائل الراجعة لها بالنظر عبر مبادرات ومناهج مختلفة. كما أبرزوا الاهمية التي يكتسيها العمل الرقابي مشيرين الى أهمية مزيد احكام تنظيم جلسات الحوار مع الحكومة وتطوير طرح الاسئلة الشفاهية.
وتطرق المتدخلون كذلك الى النظام الداخلي للمجلس وما تقتضيه بعض الجوانب من مراجعة ومزيد تدقيق في سياق الحرص على التطوير والاثراء وإضفاء النجاعة على عمل مختلف هياكل المجلس وتحسين مردوديتها.
كما اثاروا مسائل تتصل بالعلاقة بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية والتواصل مع أعضاء الحكومة وضرورة العمل على مزيد دعمها وتطويرها في سياق قيام النائب بعمله على الوجه الافضل. وأشاروا في نفس السياق الى علاقة النواب بالسلط المحلية والجهوية تسهيلا للمجهودات التي يبذلها النائب في تواصله مع ناخبيه والانصات الى مشاغلهم وتطلعاتهم.
كما تطرقوا في نفس الإطار الى الصعوبات التي تعترض بعض النواب في عملهم في الجهات، داعين الى ضرورة العمل على تذليلها. وشدّدوا على أهمية الحرص على مزيد ضمان سلامة وامن اعضاء مجلس نواب الشعب أمام ما يتعرض له البعض من تهديدات واعتداءات في بعض الجهات.
وأكّدوا على صعيد اخر الانتظارات الكبرى من مجلس نواب الشعب في ضوء تركيز المجلس الوطني للجهات والاقاليم الذي سيعزز الوظيفة التشريعية ويكمّلها.
وتمّ التطرق من جهة اخرى الى مسائل تهم الجوانب اللوجستية والمادية التي من شأنها أن تسهم في تحسين الأداء ومزيد انجاح العمل النيابي.
كما تمّ التطرق الى موضوع الشغورات في مجلس نواب الشعب وضرورة العمل على سدها لاستكمال التركيبة، إضافة الى المراسيم وكيفية التعامل معها.
وتناولت التدخلات من جهة اخرى بعض المسائل المتعلقة بمنهجية النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2024 لاسيما عبر تكثيف اسهامات كل النواب ومشاركتهم في دراسة هذا المشروع خاصة على مستوى اللجان المعنية.
وتم في جانب آخر من التدخلات ابراز اهمية العلاقات الخارجية للبرلمان وضرورة تعزيز حضور مجلس نواب الشعب والتعريف به على المستوى الدولي، من خلال الدور الذي تضطلع به الديبلوماسية البرلمانية في دعم اشعاع تونس عبر علاقاتها الخارجية.
وقد اكد السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب في تعقيبه على تدخلات الحاضرين اهمية المقترحات المقدّمة التي سيتفاعل معها مكتب المجلس وفق القوانين المنظمة وفي مقدمتها النظام الداخلي للمجلس والدستور.
كما قدّم توضيحات بخصوص عديد المسائل العملية والتنظيمية لسير عمل مختلف هياكل المجلس. وأشار في هذا الصدد الى اهمية التكوين والتدريب في كل ما يتصل بعمل مجلس نواب الشعب والذي ستتكفل به الاكاديمية البرلمانية عبر الندوات العلمية والورشات التكوينية، داعيا رؤساء الكتل واللجان الى تقديم مقترحاتهم في هذا الشأن لإنجاح نشاط الاكاديمية ودعم البرامج التكوينية.
وأشار رئيس المجلس من جهة اخرى الى ضوابط واليات تنظيم النشاط الخارجي للمجلس ومعايير المشاركات في مختلف الانشطة بما يضمن نجاح المهمات في الخارج والتواجد في مختلف الهياكل والمنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية، إضافة الى نجاعة عمل مجموعات الصداقة البرلمانية التي سيتم العمل على تكوينها في أقرب الآجال حتى تضطلع بدورها الفاعل في دعم علاقات التعاون مع البلدان الشقيقة والصديقة.