كلمة رئيس مجلس نواب الشعب في افتتاح الدورة النيابية العادية الثانية

◾ الاستعداد للمحطات الهامة المنتظرة، وفي مقدّمتها النظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2024
◾ تأكيد أهميه سن القانون الأساسي المنظم للعلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم
أعلن السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 03 أكتوبر 2023 عن افتتاح الدورة النيابية العادية الثانية 2023 - 2024. وبيّن أن هذه الدورة الجديدة تنطلق على أمل في أن تكون منطلقا لمواصلة العمل بمزيد من الحماس وأداء الأمانة على الوجه الأفضل. وأشار الى أن هذا الأمل الذي يحدو الجميع ينبع من مؤشرات إيجابية عديدة طبعت الدورة الماضية، التي تميّزت بتنوّع في العمل على جميع الأصعدة، وحققّت منجزا يجدر الوقوف عنده وتثمينه واعتماده ركيزة للسير قدما على درب البذل والعطاء في سياق الدور الموكول للوظيفة التشريعية.
وأكد أهمية المجهود الذي بذلته كل هياكل المجلس دون استثناء بما جعل العمل متنوّعا في مستوييه التشريعي والرقابي وكذلك في مستوى الديبلوماسية البرلمانية، مشيرا الى أن النشاط النيابي لم يتوقّف خلال العطلة البرلمانية، حيث تواصلت اجتماعات المكتب واللجان، وتميّز بانعقاد أوّل اجتماع لندوة الرؤساء، وبأوّل إطلالة خارجية بمناسبة المشاركة يوم 25 سبتمبر 2023 في الاجتماع الافتراضي لرؤساء اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي، وذلك في سياق إبراز مكانة تونس ودعم إشعاعها وحضورها في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.
وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب الاستعداد للمحطات الهامة المنتظرة، وفي مقدّمتها النظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2024 التي ستكون مناسبة للاستماع إلى بيانات الحكومة وللخوض في مجمل سياسات الدولة وبرامجها وخططها الاصلاحية في مختلف المجالات، وللتقدّم بالمقترحات البنّاءة في إطار التعاون المأمول بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية، واضطلاع البرلمان بدوره في هذا المجال. وشدّد على ضرورة الاستعداد الجيّد لهذا الاستحقاق بالنظر إلى أن مناقشة قوانين المالية والمصادقة عليها، تعدّ من أهمّ الاعمال التي يقوم بها مجلس نواب الشعب لعلاقتها بالحياة اليومية للمواطن وبمشاغل الجهات وبالمؤسسات الاقتصادية.
وأبرز من جهة أخرى أهمية التشريعات التي تتطلّبها المرحلة على غرار القانون المنظّم للعلاقة مع المجلس الوطني للجهات والاقاليم، وكذلك مجلة الصرف وغيرها من القوانين الأخرى التي يتطلّع المجلس إلى أن تعرض عليه من قبل الوظيفة التنفيذية كتلك التي تتصل بالإصلاحات الجوهرية ذات العلاقة بالوضعية الاقتصادية في البلاد، وبقطاعات المالية ودعم الاستثمار والاصلاح الإداري. وأكّد أنه سيتم العمل وفق ما تتيحه الآليات الدستورية على استحثاث إحالة هذه المبادرات التشريعية على المجلس حتى يتمكّن من دراستها وتعميق النظر فيها في متّسع من الوقت.
كما جدّد التأكيد على أهمية القانون الأساسي المنظم للعلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم لاسيما فيما يتعلّق بممارسة الصلاحيات الموكولة إلى كلّ غرفة وضبط آليات التعاون والتفاعل بينهما. وأكّد في ذات السياق التقدّم الملحوظ في مسار إرساء الغرفة الثانية لاسيما بعد أن صدرت الأوامر الرئاسية المتصلة بدعوة الناخبين لانتخابات أعضاء المجالس المحلية وبتقسيم الدوائر الانتخابية وبتحديد الأقاليم والولايات الرّاجعة بالنّظر لكل إقليم. وهي خطوات ايجابية في انتظار سن القانون المنظم للعلاقة بين المجلسين.
وشدّد على استعداد المجلس لمواصلة دراسة مختلف الأوضاع التي تمر بها البلاد والوقوف إلى جانب الوظيفة التنفيذية ومعاضدتها في كلّ ما من شأنه أن يسهم في الاصلاح، عبر النظر بكل جدّية وعمق في سائر المسائل المعروضة.
وجدّد التأكيد على أنّ الوظيفة التنفيذية تقوم بدورها، وتسهر الوظيفة التشريعية على ممارسة صلاحياتها بكل استقلالية مع الحرص على التناغم الإيجابي معها، مؤكّدا أن النواب يقومون بدورهم التشريعي والرقابي حسب الوكالة المسندة لهم من قبل الشعب للاستجابة لتطلعاته.
وشدد رئيس مجلس نواب الشعب من ناحية أخرى على أن الارتقاء بالعمل التشريعي والرقابي يتطلّب مجهودا تشاركيا يقوم على التشخيص والتقييم الموضوعي لعمل مختلف الهياكل النيابية ولأحكام النظام الداخلي التي تتطلب مزيدا من التدقيق والمراجعة في بعض تفاصيلها. وأضاف أن تحسين الأداء ومزيد تجويده يبقى هدفا رئيسيا نرمي إلى تحقيقه عبر تقديم المساندة المستمرة للعمل النيابي من خلال دعم قدرات أعضاء المجلس وتعزيزها في المجال التشريعي والرقابي والديبلوماسي والاتصالي.
واعلن بالمناسبة عن انطلاق السنة التكوينية للأكاديمية البرلمانية التي افتتحت يوم 20 سبتمبر الماضي بيوم دراسي حول جريمة إصدار الصك دون رصيد، مضيفا أن النشاط سيتواصل في هذا الإطار من خلال الندوات العلمية والأكاديمية سواء في الميدان المالي أو القانوني، فضلا عن الورشات التكوينية الفنية في علاقة بالدور الرقابي وبالمسار التشريعي وصياغة النصوص القانونية.
وبيّن رئيس مجلس نواب الشعب في ختام كلمنه أن مبدأ التجديد والإصلاح الذي نعتمده شعارا لهذه المرحلة يرمي إلى مراكمة عناصر تطوير أساليب العمل ومناهجه حتى تكون المهمة البرلمانية في مستوى التحديات التي تواجهها بلادنا. واكّد من ناحية أخرى الحرص على أن تكون المؤسسة البرلمانية مواكبة لمختلف التطوّرات والتحوّلات التي يشهدها العمل البرلماني في مختلف أنحاء العالم.
وجدد الشكر لكل النواب لما أبدوه من استعداد للعمل في إطار من التفاهم ومن التوافق رغم اختلاف الرؤى .، داعيا إلى المواصلة على نفس المنهج وبنفس العزيمة والثبات وعلى أساس كتلة واحدة تعمل من أجل المصلحة العليا للوطن

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى